المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

الاضطباع ثم الرمل والاضطباع سنتان في كل طواف بعده سعي عند المالكية واجبتان عند الحنفية والشافعية.

لما فرغ من بيان حكم الرمل بالبيت، شرع في بيان حكم الرمل للمكي وغيره، فقال: هذا

* * *

29 -

‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

؟

في بيان حكم حال المكي وغيره يحج أو يعتمر فكلمة "أو" للتنويع وفيها رد لمذهب أحمد بن حنبل؛ فإنه لم يجوز العمرة للمكي وفي جمعه المكي وغيره في هذه الترجمة في إشارة إلى أن المكي وغيره يجوز لهما أن يعتمر في سنة عمرات كثيرة عند الحنفية والشافعية خلافًا لمالك؛ فإنه لم يجوز العمرة للمكي إلا واحدة في سنة كما نقلنا في باب فضل العمرة في شهر رمضان هل يجب عليه أي: على المكي الرمل، أي: إذا طاف البيت في الأشواط الثلاثة الأول، وإنما اختار المصنف كلمة هل التي لطلب التصديق ولتخصيص المضارع بالاستقبال (ق 491) بحكم الوضع كالسين وسوف، وإشعار المعنيين، أحدهما: الرمل وثانيهما: وجوبه على الطائف كما قال الخطيب الدمشقي في (تلخيص المفتاح) حيث قال: كلمة هل بسيطة ومركبة البسيطة هي التي تطلب بها وجود الشيء أو لا وجوده كقوله: الحركة موجودة أو لا موجودة، والمركبة هي التي تطلب بها وجود الشيء أو لا وجوده له كقوله: هل الحركة دائمة أو لا دائمة، فإن المطلوب وجود المداوم للحركة أو لا وجوده لها، وكذلك المطلوب هنا وجوب الرمل على الطائف، فالاستفهام حينئذ للتقرير هنا وهو حمل المخاطب علي الإِقرار، والمعنى هل يجب الرمل على الطائف بل هو يجب عليه.

456 -

أخبرنا مالك، حدثنا هشام بن عُرْوَةَ، عن أبيه أنَّه رَأى عبد الله بن الزُّبَيْر أحْرَمَ بِعُمْرَة من التَّنْعيم، قال: ثم رأيتُه سَعَى حول البيت؛ حين طافَ الأشواط الثلاثة.

(456) إسناده صحيح.

ص: 396

قال محمد: وبهذا نأخذ، الرَّمَل واجب على أهل مكة وغيرهم، في العمرة والحَجّ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا حدثنا وفي نسخة: قال: ثنا هشام بن عُرْوَةَ، بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه ربما دلس، كان من الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة ست أو خمس وأربعين ومائة، وله سبع وثمانون سنة عن أبيه أي: عن عروة أنَّه أي: عروة رَأى أي: أخاه عبد الله بن الزُّبَيْر القرشي الأسدي المدني التابعي، يكنى أبا الحارث ثقة عابد، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة إحدى وعشرين ومائة من الهجرة كذا قاله الزرقاني أحْرَمَ بِعُمْرَة من التَّنْعيم، وهو المعروف الآن بمسجد عائشة قال: أي: عروة ثم رأيتُه أي: عبد الله سَعَى أي: رمل حول البيت؛ حين وفي نسخة: حتى لعلها تصحيف طافَ الأشواط الثلاثة أي: الأول.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بما رواه عروة بن الزبير عن أخيه عبد الله بن الزبير ونفتي بأن الرَّمَل واجب على أهل مكة وغيرهم، في العمرة والحَجّ؛ لأن دليله ظني وهو أي: القول وجوب الرمل في طواف الأشواط الثلاثة الأول على أهل مكة وغيرهم قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ صت فقهائنا أي: من أتباع أبي حنيفة خلافًا لمالك فإن الرمل في طواف الأشواط الثلاثة، الأول سنة لأهل مكة؛ لما روى عن نافع بن عبد الله المدني مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمر: كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت طواف الإِفاضة ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة كذا في نسخة الشارح الزرقاني (1) للموطأ وليحيى عن مالك.

لما فرغ من بيان حكم حال المكي وغيره يحج أو يعتمر هل يجب عليه الرمل، شرع في بيان حكم حال المعتمر والمعتمرة، فقال: هذا

* * *

(1) في شرحه (2/ 405).

ص: 397