الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج.
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة والعامّة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أو أنا أخبرنا نافع، بن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة عالم فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة أن عبد الله بن عمر، كان يقول: من وقف بعرفة أي: بعد زوال الشمس من وسط السماء من يوم عرفة ولو من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر، أي: فجر يوم النحر فقد أدرك الحج أي: سلم من فوته ففي فحوى كلامه أيضًا أنه لا يكفي الوقوف قبل الزوال عند أبي حنيفة، وبعده قبل غروب الشمس من يوم عرفة، وأن الوقوف في ركن إنما هو بالليل عند مالك، وذهب الأكثرون إلى أنه إذا وقف أي جزء من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر فقد أدرك الحج، واختاره جمع من أصحابنا.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بما رواه نافع بن عبد الله المدني عن ابن عمر، وهو أي: قول قاله ابن عمر قولُ أبي حنيفة والعامّة ولا أعرف فيه خلافًا عن أحد من الأئمة.
لما فرغ من بيان حكم حال من أدرك عرفات ليلة المزدلفة، شرع في بيان حكم حال من ثبت بمنى عند غروب الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق، فقال: هذا
* * *
63 -
باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى
في بيان حكم حال من غربت له الشمس، أي: ظهر لغروبها في النفر الأول، أي: الانصراف في اليوم الثاني من أيام التشريق، فيكون النفر الثاني هو اليوم الثالث من منى من أيام التشريق، وهو بمنى أي: والحال بما ظهر له غروب الشمس في النفر الأول وجد بمنى وقت الانصراف منه استنبط المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} الآية [البقرة: 203].
(511) إسناده صحيح.
511 -
أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفِرنَّ حتى يرمي الجمار من الغد.
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا أخبرنا وفي نسخة: عن نافع، بن عبد الله المدني، مولى ابن عمر ثقة فقيه مشهور، تابعي كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك. كذا في (التقريب) (1) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من غربت له الشمس واللام الجار هنا للتعليل أي: لأجل توقفه في منى، كما في قوله تعالى:{لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ} [قريش: 1، 2] وتعلقها بـ {فَلْيَعْبُدُوا} ، وقيل: بما قبله أي: {فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ} [الفيل: 5]{لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} من أوسط أيام التشريق وهو بمنى جملة حالية أي: والحال أنه لم ينفر من منى قبل غروبها فلا ينفِرنَّ أي: لا يخرجن من منى بعد غروبها حتى يرمي الجمار من الغد أي: بعد الزوال عند الجمهور، ولو رمى فيه قبل الزوال صح عند أبي حنيفة ويكره.
قال محمد: وبه نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع (ق 551) عن ابن عمر وهو أي: ما قاله ابن عمر، رضي الله عنهما قولُ أبي حنيفة، والعامة من أي: من فقهائنا، كما في نسخة.
اعلم أن الأفضل أن يقيم ويرمي يوم الرابع، وإن لم يقم نفر قبل غروب الشمس من يومه، فإن لم ينفر حتى يرمي في اليوم الرابع، ولو نفر من الليل قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع من أيام الرمي لا شيء عليه وقد أساء، ولا يلزمه رمي يوم الرابع في ظاهر الرواية نص عليه محمد في الرقيات، وإليه أشار في الأصل، وهو المذكور في المتون.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يلزمه أن ينفر قبل الغروب، وليس له أن ينفر بعده حتى لو نفر بعد الغروب قبل الرمي يلزمه دم، كما لو نفر بعد طلوع الفجر، وهو قول
(1) في التقريب (1/ 558).