المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الصلاة على الميت والدعاء له - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقي في حديث على أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا، ثم حدثهم بالحديث، ولذا قال بكراهة القيام جماعة، كذا قاله الزرقاني.

قال محمد: وبهذا أي: بجلوسه صلى الله عليه وسلم استمرارًا نأخذ، أي: نعمل ونُفْتي لا نرى أي: لا نستحب القيام للجنازة، والقيام لها كان هذا قبل جلوسه صلى الله عليه وسلم شيئًا أي: معمولًا به، فَتُرِكَ، أي: ثم نُسِخَ، وهو أي: عدم القيام لها، المستفاد من قوله: ثم جلس بعد، قولُ أبي حنيفة، أي: نعمان بن ثابت بن طاوس بن هرمز، كان في الطبقة السادسة من أهل الكوفة، وهي في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة.

لما فرغ من بيان (ق 325) أحكام حمل الجنازة والقيام لها، شرع في بيان أحكام الصلاة على الميت، فقال: هذا

* * *

‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

في بيان أحكام الصلاة على الميت، أي: مطلقًا، وهي فرض كفاية على الأحياء بالإِجماع، والدعاء له فيها.

311 -

أخبرنا مالك، حدثنا سعيد المَقْبُرِي، عن أبيه، أنه سأل أبا هريرة: كيف يُصَلَّى على الجنازة؟ فقال: أنا لعمر الله أخبرك، اتَّبِعهَا من أهلها، فإذا وُضِعَت كَبَّرْتَ فحمدتَ الله وصليت على نبيه، ثم قلت: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، إن كان مُحْسِنًا فَزِدْ في إحسانه، وإن كان مُسِيئًا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجْرَهُ، ولا تَفْتِنَّا بعده.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا قراءةَ على الجنازة، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، أي نسب إلى

(311) صحيح، أخرجه: مالك (522)، وعبد الرزاق في مصنفه (6429).

ص: 102

ملك من ملوك اليمن يقال له: ذي أصبح، كان من أتباع التابعين، ومن الطبقة السابعة من أهل المدينة وهي في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، حدثنا سعيد المَقْبُرِي، أي: بفتح الميم وسكون القاف وضم الموحدة، وكسر الراء، كان جارًا إلى المقبرة، وفي نسخة: سعيد بن أبي سعيد، بكسر العين المهملة وسكون التحتية فيهما، كما في رواية يحيى الليثي، عن مالك، عن أبيه، أي: أبي سعيد، اسمه كيسان، وأمه كانت من بني ليث، كذا قاله الذهبي في (أسماء الرجال)، وكان تابعيًا من الطبقة الرابعة من أهل المدينة، كذا قاله ابن حجر في (التقريب)(1)، أنه أي: كيسان سأل أبا هريرة كيف يُصَلَّى فكيف يسأل بها عن الحال، ويصلى بصيغة المضارع الغائب المجهول، أي: بأي حال يصلي المصلي صلاة، على الجنازة؟ وفي نسخة: بصيغة المفرد المخاطب المعلوم كيف يصلي أبا هريرة عليها، فقال: أي: أجاب عنه بلفظ يدل على التأكيد، أنا لعمر الله بفتح اللام الابتدائية وبضم العين المهملة والميم الساكنة والراء المهملة المضمومة المضافة إلى لفظة الجلال؛ لأنه موضوع للقسم؛ ولأنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره لعمر الله قسمي، فمعناه ببقاء الله، ودوامه أحلف، كما قاله محمد الواني في (ترجمة الجوهري).

أخبرك يا كيسان، وهو أبو سعيد السائل، اتَّبِعهَا بفتح الهمزة وبفتح التاء الفوقية المشددة، وكسر الموحدة المخففة وضم العين المهملة، أي: أشيع الجنازة من أهلها، أي: من عند أهلها، أو من محلها الغاية محذوفة، تقديره إلى المصلى يقربه قوله الآتي، فإذا وُضِعَت كَبَّرْتَ، ويجوز أن يكون كلمة "من" بمعنى مع، كما يؤيده ما روى يحيى الليثي عن مالك، حيث قال: فقال أبو هريرة: لعمر الله أنا أخبرك اتبعها مع أهلها، وقال: لأني رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم: "حقُ المسلم على المسلم خمس: ردُ السلام، وزيارة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس"(2)، رواه البخاري ومسلم؛ لأني سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم يتبعها حتى تُدفن كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل أحد"، رواه الشيخان واللفظ لمسلم، كذا قاله الزرقاني.

(1) تقدم.

(2)

أخرجه: البخاري (1240)، ومسلم (2162).

ص: 103

فإذا وضعت أي: الجنازة للصلاة كبرت، أي: التكبيرة الأولى، فحمدتَ الله أي: أثنيت عليه جل جلاله، أو قلت:"سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك"، وصليت على نبيه، أي: تعالى بعد التكبيرة الثانية، ثم أي: بعد التكبيرة الثالثة قلت: اللهم أي: يا الله؛ لأن أصله يا الله، فحذف ياء النداء من أوله؛ لئلا يجتمع الحرفان اللتان تقتضيان الصدارة الياء والألف، فأُلحق (ق 326) في آخره الميم المشددة عوضًا عنها، فصار: اللهم هذا عبدك كذا في نسخة، وابن عبدك وابن أمتك، أي: جاريتك ولم يوجد في أكثر النسخ لفظ "هذا"، وفيه طلب زيادة الرحمة والعفو عن ذنوب عبده، فإن شأن الكرام الإِعراض عن ذنوب عبيدهم والإِكرام منه عز وجل، كان أي: هذا العبد في دار الدنيا، يشهد أي: يعلم ويتيقن أن لا إله أي: لا معبود بالحق من غيرك، إلا أنت، معبود بالحق، وفي نسخة: وحدك لا شريك لك، أي: أنت واحد في ذاتك؛ لا من طريق العدد، ولكن عن طريق أنك لا شريك لك في صفتك السرمدية، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وقد وعدت من يشهد ذلك الجنة، وعدك الحق فمن كان عفوك لا تعذبه، وأنت أعلم به، أي: منا أنه كان مخلصًا، أم لا، إن كان، وفي رواية ليحيى الليثي: اللهم إن كان مُحْسِنًا أي: مؤمنًا صالحًا، وفي نسخة: فإن كان بالفاء فَزِدْ في إحسانه، أي: ضاعف حسناته وثوابه، وإن كان مُسِيئًا أي: خاطئا في أعماله الظاهرة ومؤمنًا بقلبه، فتجاوز عنه، أي: فيما صدر عنه من سيئاته فلا تؤاخذه، اللهم أي: يا الله، لا تحرمنا بفتح التاء الفوقية وسكون الحاء المهملة وكسر الراء أجْرَهُ، أي: لا تجعلنا محرومين من أجر الصلوات عليه، وشهود جنازته، أو أجر المصيبة بموته، فإن المؤمن مصاب بأخيه المؤمن، ولا تَفْتِنَّا بكسر التاء الثانية، وتشديد النون، أي: ولا توقعنا في الفتنة، بعده، أي: بعد فراقه عنا، أي: لا تجعلنا مفتونين بما يشغلنا عنك، فإن كل شاغل عن الله تعالى فتنة، وفيه أن المصلي له أن يشرك نفسه في الدعاء بما شاء، فهاتان الدعوتان للمصلي لا للميت.

قال محمد: وبهذا أي: بخبر أبا هريرة رضي الله عنه نأخذ، أي: نعمل ونفتي بأن صلاة الجنازة فرض كفاية على الأحياء لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا على صاحبكم"(1)، يعني:

(1) أخرجه: البخاري (2291).

ص: 104

الذي عليه الدين، كذا رواه البخاري في صحيحه، والأمر للوجوب، ولو كانت فرض عين لصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأركان صلاة الجنازة أربع تكبيرات. قال الإِمام الزاهدي في (شرح القدوري): والتكبيرات الأربع قائمة مقام أربع ركعات. . انتهى.

ولكن التكبيرة الأولى فريضة باعتبار الشروع بها، وركن باعتبار قيامها مقام ركعة كباقي التكبيرات، كذا في (المحيط)، فإن قيل: ما الحكمة إذ لم يفرض الركوع والسجود في صلاة الجنازة؟ الجواب: قيل لأن صلاة الجنازة دعاء وثناء واستشفاء للميت، والركوع والسجود مخصوصان للتعبد لله تعالى من غير واسطة اختص به الملة المحمدية؛ لأن السجدة كانت جائزة لتعظيم المخلوق في الملة السالفة، ونحن نهينا عن الركوع والسجود لغير الله تعالى، كذا في (خواتم الحكم).

لا قراءةَ أي: من القرآن على الجنازة، وهو أي: عدم القراءة عليها قولُ أبي حنيفة، رحمه الله تعالى، وبه قال مالك، وقال الشافعي وأحمد: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى واجبة، كذا قاله علي القاري.

* * *

312 -

أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن ابن عمر كان إذا صلى على جنازة سَلَّم، حتى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيه.

قال محمد: وبهذا نأخذ، يسلم عن يمينه ويساره، ويُسْمِع مَنْ يَلِيه، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وهو ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، وهو منسوب إلى ملك من ملوك اليمن، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، حدثنا نافع، أي: المدني، مولى عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان إذا صلى على جنازة سَلَّم، حتى يُسْمِعَ من الإِسماع منْ يَلِيه، وكذا كان أبو هريرة وابن سيرين، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي ومالك، وفي رواية ابن القاسم: وكذا كان علي وابن عباس، وأبو أمامة بن سهيل وابن جبير والنخعي يرونه،

(312) صحيح، أخرجه: مالك (541).

ص: 105

وقال به الشافعي ومالك في رواية، ويعلم المأموم تحلله بانصرافه.

قال محمد: وبهذا أي: بعمل ابن عمر، نأخذ، أي: نعمل ونُفتي، وكان ابن عمر يسلم عن يمينه ويساره، أي: حال كونه يجهر بالسلام، ويُسْمِع وفي نسخة: حتى مَنْ يَلِيه، أي: كان قريبًا منه يمينًا وشمالًا وخلفًا، وهو أي: إن جهر الإِمام سلام صلاة الجنازة، قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.

قال علي القاري: فقول الشمني: غير رافع بهما صوته، ليس في محله أو محمول على غير الإِمام، أو على المبالغة هنا، وقال الإِمام أحمد: يسلم واحدة عن يمينه، كما في الصلوات الخمس.

* * *

313 -

أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح، إذا صُليتا لوقتهما.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بالصلاة على الجنازة في تَيْنِكَ الساعتين، ما لم تطلع الشمس، أو تتغير الشمس بصفرة للمغيب، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، أي: من ولد ملك ذو الأصبح من ملوك اليمن، من أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: حدثنا، حدثنا وفي نسخة: أنا، رمزًا إلى أخبرنا، وفي نسخة أخرى: عن نافع، أي: المدني مولى عبد الله بن عمر، أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح، أي بعد صلاتهما، إذا صُليتا لوقتهما، قال سعيد بن زيد الباجي المالكي: أي: لوقت الصلاتين المختار، وهو في العصر إلى الاصفرار، وفي الصبح إلى الإِسفار، وقال الحافظ العسقلاني: مقتضاه أنهما إذا أخرتا إلى وقت الكراهة عنده لا نصلي عليها حينئذٍ.

(313) صحيح، أخرجه: مالك (526)، والبيهقي في الكبرى (4510).

ص: 106