الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا تفطر الصائم: القيء والحجامة والاحتلام"(1).
لما فرغ من بيان حكم الحجامة للصائم، شرع في بيان الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ، فقال: هذا
* * *
باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ
في بيان حكم الصائم يذرعه أي: يغلبه القيء، أو يتقيأ أي: يتكلف الصائم القيء وفي نسخة: أو يستقي أي: يتعمد الصائم إخراج القيء أو يتقيأ بأن يدخل أصبعه في حلقه.
358 -
أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن ابن عمر كان يقول: مَنِ اسْتَقَاءَ وهو صائم فعليه القَضَاء، ومَنْ ذَرَعه القَيْءُ، فليس عليه شيء.
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، في نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا وفي نسخة: عن نافع، المدني مولى
(1) أخرجه: الترمذي (719)، والطبراني في الأوسط (4806)، والدارقطني (2/ 183)، والخطيب في التاريخ (7/ 68)، والبيهقي في الكبرى (8366)، والديلمي (2508)، وابن حبان في المجروحين (2/ 58)، وابن الجوزي في التحقيق (1107)، والعلل لأحمد بن حنبل (2/ 135)، وابن عدي (4/ 267 - 270 - 271)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 357)، وعبد بن حميد (959)، ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (400).
وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث غير محفوظ.
وقال البيهقي: كذا رواه عبد الرحمن بن زيد وليس بالقوي.
وقال الدارقطني: لا يصح عن مالك، وعبد الله بن عيسى ضعيف.
وقال أبو نعيم: تفرد به عن زيد ابنه عبد الرحمن.
وقال الهيثمي في المجمع: رواه البزار بإسنادين أحدهما ظاهره الصحة (3/ 170).
وقال ابن حجر: وفي الباب عن ابن عباس عند البزار، وهو معلول.
وضعف الألباني هذا الحديث بروايتيه في ضعيف الجامع (2567).
(358)
أخرجه: مالك (673)، والشافعي في الأم (7/ 52)، وابن أبي شيبة (2/ 297)، والبيهقي في الكبرى (7816)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 98).