المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

في بيان حكم حال المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي كلمة "أو" للتنويع، وجمع بينهما ليكون نصًا على اتحاد حكمها إلا أن التقصير يتعين في حق المرأة ويجوز في حق الرجل، وإن كان الحلق أفضل بالنسبة إليه وما مبتدأ وخبره جملة، وضمير التثنية عائد إلى المعتمر والمعتمرة، ومن التقصير متعلق إلى يجب وبيان.

457 -

أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن أبي بكر، أن مَوْلاةً لَعَمْرَة بنت عبد الرحمن، يُقالُ لها: رُقَيَّة، أَخْبَرَتْهُ أنها كانت خرجت مع عَمْرَة بنت عبد الرحمن إلى مكة، قالت: فدخلت عَمْرَة مكة يوم التَّرْوِيَة، وأنا معها، قالت: فطافت بالبيت، وبين الصَّفا والمروة، ثم دخلت صُفَّة المسجد، فقالت: أَمَعَكِ مِقَصَّان؟ فقلتُ: لا، قالت: فالتمسيه لي، قالت: فالتمَسْتُهُ، حتى جئتُ به، فأخَذَتْ من قُرُون رأسها، قالت: فلما كان يوم النحر؛ ذبحت شاة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، للمعتمر والمعتمرة، ينبغي أن يُقَصِّر من شعره إذا طافَ وسَعَى، فإذا كان يوم النحر ذبح ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْيِ، وهو قولُ أبي حنيفة والعامّة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا حدثنا عبد الله بن أبي بكر، بن محمد بن عمرو بن حزم من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة من الهجرة، وهو ابن سبعين سنة كذا قاله ابن حجر (1) أن مَوْلاةً أي: معتقة لَعَمْرَة بفتح العين بنت عبد الرحمن، ابن أسعد بن زرارة (ق 492) الأنصارية المدنية، كانت في الطبقة الثالثة من طبقات التابعيات المشهورات، وكانت في حجر عائشة أم المؤمنين، رضي الله عنها وربتها وروت عنها كثيرًا من حديثها أو غيرها، وروى عنها جماعة، ماتت قبل المائة، ويقال بعدها كذا في (التقريب) (2) يُقالُ لها أي: لمولاتها رُقَيَّة، بالتصغير أَخْبَرَتْهُ أي: عبد الله بن أبي بكر

(457) إسناده صحيح.

(1)

التقريب (1/ 297).

(2)

التقريب (1/ 750).

ص: 398

أنها كانت خرجت مع عَمْرَة بنت عبد الرحمن إلى مكة، أي: للحج متمتعة قالت: أي: رقية فدخلت عَمْرَة مكة يوم التَّرْوِيَة، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وأنا معها، أي: رفقة عمرة قالت: أي: رقية فطافت أي: عمرة بالبيت، أي: طواف العمرة وبين الصَّفا والمروة، أي: سعت بينهما لتمام العمرة ثم دخلت صُفَّة المسجد، بضم الصاد المهملة وفتح الفاء المشددة المفردة صفف كغرفة وغرف قال ابن حبيب: هي مؤخر المسجد، وقيل: هي قريبة من المسجد فقالت: أي: عمرة أَمَعَكِ أي: يا رقية مِقَصَّان؟ بكسر الميم وفتح القاف وتشديد الصاد المهملة المشددة، أي: مقراض كما في نسخة.

وقال الجوهري: المقص المقراض، ويقال: مقصان إذ له طرفان يقصان فقلتُ: لا، قالت: فالتمسيه لي، أي: اطلبيه وحصليه لأجلي قالت: أي: رقية فالتمَسْتُهُ، أي: فطلبت المقراض ووجدته حتى جئتُ به، أي: وأعطيتها فأخَذَتْ من قُرُون أي: ضفائر رأسها أي: فقطعت أي: من شعر رأسها قدر أنملة من جميعها، قالت: أي: رقية فلما كان أي: وجد يوم النحر؛ ذبحت شاة أي: لتمتعها حيث أحرمت بالحج عقب تحللها من عمرتها.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بما رواه عبد الله بن أبي بكر للمعتمر والمعتمرة، أي: لأصلهما سواء كان في حكمهما ينبغي أي: يجب على المعتمر مطلقًا أن يُقَصِّر من شعره إذا طافَ أي: بالبيت وسَعَى، أي: بين الصفا والمروة، لكن التقصير في حق المتمتع بعد فراغ عمرته أفضل من حلقه ليكون الحلق بعد فراغ حجته فإذا كان يوم النحر ذبح أي: بعد الرمي قبل الحلق ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْيِ، أي: وأقله شاة كما سيأتي وهو أي: ما قاله عبد الله بن أبي بكر قولُ أبي حنيفة والعامّة من فقائنا أي: من أتباع أبي حنيفة.

* * *

458 -

أخبرنا مالك، أخبرنا جعفر بن محمد، عن أبيه، أنَّ علِيّا رضي الله عنه كان يقول: ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْي: شاةٌ.

(458) إسناده صحيح.

ص: 399

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: قال: ثنا أخبرنا جعفر بن محمد، وهو ابن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب، الهاشمي، يكنى أبا عبد الله المعروف بمحمد الصادق، فقيه إمام كان في الطبقة السادسة من طبقات أتباع التابعين، مات سنة ثمان وأربعين ومائة كذا قاله ابن حجر (1) عن أبيه، أي: محمد الباقر الصادق أنَّ علِيّا أي: علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْي: شاةٌ؛ لأن النعم اسم للإِبل، والبقر والغنم، وقد سماها الله تعالى هديًا بقوله هديًا بالغ الكعبة، وهذا من بديع الاستنباط أو الفقه.

* * *

459 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أنَّ عبد الله بن عمر، كان يقول: ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْي: بعيرٌ أو بقرةٌ.

قال محمد: وبقول عليّ بن أبي طالب نأخذ؛ ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْي: شاةٌ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا أخبرنا وفي نسخة: عن نافع، أي: ابن عبد الله المدني مولى ابن عمر، كان في الطبقة الثالثة مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك من الهجرة كذا قاله ابن حجر (2) أنَّ عبد الله بن عمر، كان يقول: ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْي: بعيرٌ أو بقرةٌ أي: لأهل الحيرة استحبابًا، فلا يخالف قول على وابن عباس شاة على ذلك قول ابن عمر لو لم أجد إلا شاة لكان أحب إلي ممن أصوم، ومعلوم أن أعلى الهدي بدنة، فكيف تكون ما استيسر وكلمة للشك من الراوي.

قال محمد: وبقول عليّ بن أبي طالب نأخذ؛ أي: (ق 493) إنما نعمل بقول علي رضي الله عنه؛ لأنه أعلم وأفقه من ابن عمر ووافقه الأكثرون ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْي: شاةٌ، أي: معروفة كما في باب الأضحية، وهو أي: كون ما استيسر من الهدي شاة قولُ

(1) التقريب (1/ 141).

(459)

إسناده صحيح.

(2)

التقريب (1/ 559).

ص: 400