الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال محمد: وبهذا أي: بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه نأخذ، أي: نعمل الوِصَال مكروه، أي: كراهة تنزيه لما زاد الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة في الصحيحين: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال وصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الهلال فقال: "لو تأخر لزدتكم" كالتنكيل (1) أي: مثل العقوبة لهم حين أبوا أن ينتهوا وبه استدل سعيد بن زيد الباجي المالكي وغيره على أن النهي عبر على التحريم؛ إذ لو كان له لم يخالفوا كما لو يخالفون بصوم العيد، وأما مواصلته بعد نهيه فليست تقديرًا بل تفريقًا وتنكيلًا أي: عذابًا فاحتمل ذلك لمصلحة النهي تأكيد زجرهم؛ لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي فكان أدعى إلى قبولهم لما يترتب عليه من الملك في العبادة والتقصير فيما هو أهم من الوصال، وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغيرها والجوع ينافي ذلك. كذا قاله السيد محمد الزرقاني (2) وهو أي: المكروه أن يواصل الرجل بين يومين أي: فصاعدًا في الصوم، أي: فرضًا أو نفلًا لا يأكل في الليل أي: الآتي شيئًا، أي: مطلقًا وهو أي: عدم كون الوصال بالصيام حسنًا قولُ أبي حنيفة رحمه الله والعامَّة من الفقهاء.
لما فرغ من بيان حكم الوصال بالصيام، شرع في بيان حكم الصيام في يوم عرفة، فقال: هذا
* * *
14 -
باب صوم يوم عرفة
في بيان حكم صوم يوم عرفة أي: بعرفات، والمناسبة ما بين هذا الباب والباب السابق عموم وخصوص النهي عن الصوم؛ فإن النهي عن الوصال في الباب السابق عام للمقيم والمسافر، والنهي عن الصوم في هذا الباب مخصوص لأهل عرفات (ق 394).
369 -
أخبرنا مالك، حدثنا سالمٌ أبو النضر - هو مولى عُمر بن عُبَيْد الله - عن عُمَير مولى ابن عباس، عن أُمِّ الفَضْلِ بنت الحارث، أنَّ أُناسًا تَمَارَوْا في
(1) أخرجه: البخاري (1864)، ومسلم (1103).
(2)
انظر: شرح الزرقاني (2/ 243، 244).
(369)
أخرجه: البخاري (1578)، ومسلم (1123)، ومالك (830)، وعبد الرزاق في مصنفه (7815)، وابن خزيمة (2828)، والطبراني في الكبير (25/ 24)، حديث (36)، والأوسط (9250)، والبيهقي في الكبرى (9253).
صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عَرَفَة، فَقَالَ بعضهم: صائم، وقال آخرون: ليس بصائم، فأرسلت أم الفَضْل بِقَدَح من لبن، وهو وَاقِفٌ بِعَرَفة، فشربه.
قال محمد: مَنْ شَاء صام يوم عَرَفَةَ، وَمَنْ شَاءَ أفطر، إنما صومه تطَوعُّ، فإن كان إذا صامه يضعفه ذلك عن الدُّعَاءِ في ذلك اليوم فالإِفطار أفضل من الصوم.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، حدثنا وفي نسخة: قال: بنا، سالمٌ بن أمية وكنيته أبو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وهو مولى عُمر بن عُبَيْد الله بالتصغير التيمي القرشي المدني كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، عن عُمَير تصغير عمر، وهو ابن عبد الله الهلالي أبو عبد الله المدني، كان من الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة مات سنة أربع ومائة (1) مولى ابن عباس، وقيل: مولى ابن أم الفضل عن أُمِّ الفَضْلِ اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية زوجة العباس رضي الله عنه أخت ميمونة بنت الحارث، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ أُناسًا تَمَارَوْا أي: اختلفوا وتنازعوا عند أم الفضل في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عَرَفَة، فَقَالَ بعضهم: أي: هو كذا في رواية البخاري صائم، على جاري عادته في سرد الصوم في الحضر لما ورد في فضله:"صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة" كما رواه الطبراني في (الأوسط) عن أبي سعيد وقال آخرون: ليس بصائم، أي: لكونه مسافرًا فأرسلت أم الفَضْل أي: إليه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري بِقَدَح من لبن، أي: لينظر في أمره صلى الله عليه وسلم وهو وَاقِفٌ على بعيره وقت الدعاء بِعَرَفة، فشربه أي: اللبن شفقة على الأمة ورحمة على العامة. زاد في حديث ميمونة والناس ينظرون.
قال محمد: مَنْ شَاء أي: من المؤمنين من غير أهل عرفات صام يوم عَرَفَةَ، وَمَنْ شَاءَ أفطر، إنما صومه صوم يوم عرفة تطَوُّع، أي: مستحب علي غير الحاج أما الحاج، فلا يستحب له صومه، وإن كان قويًا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أفطر إن قدر بترك الشيء المستحب بيانًا للجواز ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ فإن كان أي: المحرم إذا صامه أي: صام يوم عرفة
(1) انظر: التقريب (1/ 194).