المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب صوم يوم عرفة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌ باب صوم يوم عرفة

قال محمد: وبهذا أي: بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه نأخذ، أي: نعمل الوِصَال مكروه، أي: كراهة تنزيه لما زاد الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة في الصحيحين: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال وصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الهلال فقال: "لو تأخر لزدتكم" كالتنكيل (1) أي: مثل العقوبة لهم حين أبوا أن ينتهوا وبه استدل سعيد بن زيد الباجي المالكي وغيره على أن النهي عبر على التحريم؛ إذ لو كان له لم يخالفوا كما لو يخالفون بصوم العيد، وأما مواصلته بعد نهيه فليست تقديرًا بل تفريقًا وتنكيلًا أي: عذابًا فاحتمل ذلك لمصلحة النهي تأكيد زجرهم؛ لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي فكان أدعى إلى قبولهم لما يترتب عليه من الملك في العبادة والتقصير فيما هو أهم من الوصال، وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغيرها والجوع ينافي ذلك. كذا قاله السيد محمد الزرقاني (2) وهو أي: المكروه أن يواصل الرجل بين يومين أي: فصاعدًا في الصوم، أي: فرضًا أو نفلًا لا يأكل في الليل أي: الآتي شيئًا، أي: مطلقًا وهو أي: عدم كون الوصال بالصيام حسنًا قولُ أبي حنيفة رحمه الله والعامَّة من الفقهاء.

لما فرغ من بيان حكم الوصال بالصيام، شرع في بيان حكم الصيام في يوم عرفة، فقال: هذا

* * *

14 -

‌ باب صوم يوم عرفة

في بيان حكم صوم يوم عرفة أي: بعرفات، والمناسبة ما بين هذا الباب والباب السابق عموم وخصوص النهي عن الصوم؛ فإن النهي عن الوصال في الباب السابق عام للمقيم والمسافر، والنهي عن الصوم في هذا الباب مخصوص لأهل عرفات (ق 394).

369 -

أخبرنا مالك، حدثنا سالمٌ أبو النضر - هو مولى عُمر بن عُبَيْد الله - عن عُمَير مولى ابن عباس، عن أُمِّ الفَضْلِ بنت الحارث، أنَّ أُناسًا تَمَارَوْا في

(1) أخرجه: البخاري (1864)، ومسلم (1103).

(2)

انظر: شرح الزرقاني (2/ 243، 244).

(369)

أخرجه: البخاري (1578)، ومسلم (1123)، ومالك (830)، وعبد الرزاق في مصنفه (7815)، وابن خزيمة (2828)، والطبراني في الكبير (25/ 24)، حديث (36)، والأوسط (9250)، والبيهقي في الكبرى (9253).

ص: 220

صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عَرَفَة، فَقَالَ بعضهم: صائم، وقال آخرون: ليس بصائم، فأرسلت أم الفَضْل بِقَدَح من لبن، وهو وَاقِفٌ بِعَرَفة، فشربه.

قال محمد: مَنْ شَاء صام يوم عَرَفَةَ، وَمَنْ شَاءَ أفطر، إنما صومه تطَوعُّ، فإن كان إذا صامه يضعفه ذلك عن الدُّعَاءِ في ذلك اليوم فالإِفطار أفضل من الصوم.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، حدثنا وفي نسخة: قال: بنا، سالمٌ بن أمية وكنيته أبو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وهو مولى عُمر بن عُبَيْد الله بالتصغير التيمي القرشي المدني كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، عن عُمَير تصغير عمر، وهو ابن عبد الله الهلالي أبو عبد الله المدني، كان من الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة مات سنة أربع ومائة (1) مولى ابن عباس، وقيل: مولى ابن أم الفضل عن أُمِّ الفَضْلِ اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية زوجة العباس رضي الله عنه أخت ميمونة بنت الحارث، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ أُناسًا تَمَارَوْا أي: اختلفوا وتنازعوا عند أم الفضل في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عَرَفَة، فَقَالَ بعضهم: أي: هو كذا في رواية البخاري صائم، على جاري عادته في سرد الصوم في الحضر لما ورد في فضله:"صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة" كما رواه الطبراني في (الأوسط) عن أبي سعيد وقال آخرون: ليس بصائم، أي: لكونه مسافرًا فأرسلت أم الفَضْل أي: إليه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري بِقَدَح من لبن، أي: لينظر في أمره صلى الله عليه وسلم وهو وَاقِفٌ على بعيره وقت الدعاء بِعَرَفة، فشربه أي: اللبن شفقة على الأمة ورحمة على العامة. زاد في حديث ميمونة والناس ينظرون.

قال محمد: مَنْ شَاء أي: من المؤمنين من غير أهل عرفات صام يوم عَرَفَةَ، وَمَنْ شَاءَ أفطر، إنما صومه صوم يوم عرفة تطَوُّع، أي: مستحب علي غير الحاج أما الحاج، فلا يستحب له صومه، وإن كان قويًا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أفطر إن قدر بترك الشيء المستحب بيانًا للجواز ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ فإن كان أي: المحرم إذا صامه أي: صام يوم عرفة

(1) انظر: التقريب (1/ 194).

ص: 221