المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جلال البدن - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب جلال البدن

‌باب جلال البدن

في بيان حكم جلال البدن الجلال: بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل بضم الجيم ما يجعل على ظهر البعير كثوب الإِنسان يلبسه تقية من البرد والوسخ وهو والبدن بالضم جمع بدنة محركة فهي الإِبل والبقر عندنا والإِبل خاصة عند الشافعي.

506 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن ابن عمر كان لا يشق جِلال بُدْنه وكان لا يُجلِّلها حتى يغدوَ بها من منى إلى عرفة، وكان يُجَلِّلها بالحُلَل والقَبَاطي، والأنْمَاطِ؛ ثم يبعث بِجِلالها، فيكسوها الكعبة، قال: فلما كُسِيَتْ الكعبة هذه الكسوة أقْصَرَ مِنَ الجِلال.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا وفي نسخة: بنا، وفي أخرى: ثنا نافع، بن [عبد](*) الله المدني مولى ابن عمر، ثقة فقيه شهير، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة أن ابن عمر كان لا يشق أي: لا يقطع جِلال بُدْنه وكان أي ابن عمر رضي الله عنه لا يُجلِّلها أي: لا يلبس البدن جلها حتى يغدوَ بها أي: إلى غاية إذهاب البدن في أول النهار وبجلالها أو معها من منى إلى عرفة، وكان يُجَلِّلها بالحُلَل متعلق بيجللها، والحلل بضم الحاء المهملة وفتح اللام الأولى المخففة جمع حلة، وهي بضم الحاء المهملة وتشديد اللام المفتوحة ثوب من برود اليمن، ولا يسمى حلة إلا أن يكون ثوبين من جنس واحد، روى البيهقي من طريق يحيى بن بكير عن مالك، وقال: زاد فيه غيره عن مالك إلا موضع السنام، أي: لا يشق ابن عمر جلال البدن إلا موضع سنامها وإن نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم، ثم يتصدق بها أي: لئلا تسقط وليظهر الإِشعار، لئلا تستر تحتها ونقل عياض أن التحليل يكون بعد الإِشعار، لئلا تتلطخ بالدم وأن شق الجلال الأسنمة إن قلت قيمتها وإن كانت نفيسة لم تشق، وروى ابن المنذر من طريق أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر كان يجلل بدنه الأنماط والبرود والجر حتى يخرج من المدينة ثم ينزعها فيطولها (ق 546) حتى يكون يوم عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرها ثم يتصدق بها، قال نافع: ربما دفعها إلى بني شيبة.

(506) إسناده صحيح.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفتين سقط من المطبوع

ص: 490

قال الحافظ: وفي هذا كله استحباب التقليد والتجليل والإِشعار وذلك يقتضي أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه، والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفروض أفضل من إظهاره، فأما أن يقال: إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإِحرام والطواف والوقوف، فكان الإشعار والتقليد كذلك فيختص ذلك من عموم الإِخفاء وأما أن يقال: لا يلزم من التقليد والإِشعار وغيرها إظهار العمل الصالح؛ لأن الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا يقول: إنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل، وأبعد من استدل بذلك على أن العمل إذا شرع فيه صار فرضًا وإنما يقال: إن التقليد جعل علمًا لكونها هديًا حتى لا يطمع صاحبها في الرجوع فيما انتهى.

ولعل الجواب بالتخصيص أولى كذا قاله الزرقاني (1) والقَبَاطي، بفتح القاف جمع قبطية بالضم وهو ثوب من ثياب مصر دقيقة بيضاء كأنها منسوبة إلى القبط، وهم أهل مصر وضم القاف من تغير النسبة، وهذا من الثياب وأما الإِنسان القبطي بالكسر لا غير والأنْمَاطِ؛ بفتح الهمزة جمع النمط بفتحتين، وهو ثوب من صوف مطرح على الهودج. كذا في (المعرب) وقيل: ضرب من البسطة له حمل رقيق وهو بفتح الخاء المعجمة والميم المفتوحة واللام يقال له باللسان التركية: سحيق ثم يبعث أي: يرسل بعد نحرها بِجِلالها، فيكسوها الكعبة، أي: فيلبسها إياها تعظيما لها عن نظر الحقارة إليها قال: أي: نافع فلما كُسِيَتْ الكعبة بصيغة المجهول أي: لبست هذه الكسوة بالنصب، وهي بالضم والكسر الثوب واللباس على ما في (القاموس) وفي (المصباح)، والكسر أشهر والمعني أن الكعبة حين كسيت الكسوة المعروفة أقْصَرَ مِنَ الجِلال بفتح الهمزة والصاد والراء المهملتين المفتوحتين على أنه ماض، أي: ترك ما كان يفعله من أن يكسوها الجلال؛ لاستغنائها عنها ويصرفها في محل آخر أهم منها أول من كسى الكعبة تبع ملك اليمن، ثم كسا العرب في الجاهلية، ثم كساها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثياب اليمانية، كساها عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما بالثياب القباطية ثم كساها ابن الزبير رضي الله عنه ثم بعد ذلك يبعث كل سنة بالديباج لكسوة الكعبة المشرفة، وأول من كسا البيت بالديباج والدة العباس بن عبد المطلب حين أضلت العباس صغيرًا فنذرت إن وجدته نسكوا الكعبة المشرفة فوجدته ففعلت، وأول من جرد الكعبة وكشفها وطرح عنها الكسوة في الجاهلية، وكانت قبل ذلك لا تجرد

(1) في شرحه (2/ 436).

ص: 491

بل تخفف عنها بعض كسوتها معاوية بن الحكم، وأول من كسا الكعبة المكرمة يعلى بن منبه، وكان عاملًا على اليمن للإِمام عثمان رضي الله عنه فعل ذلك بأمره كما قاله الجلال الدين السيوطي في الكتاب المسمى (بالأوائل).

* * *

507 -

أخبرنا مالك، سألتُ عبد الله بن دينار: ما كان ابن عمر يصنع بجِلال بُدنه؟ حين أقْصَرَ عن تلك الكسوة، قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر يتصدق بها.

قال محمد: وبهذا نأخذ، ينبغي أن يتصدّق بِجِلال البدن وبخطمها، وأن لا يعطي الجزَّار من ذلك شيئًا، ولا من لحومها.

وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع عليّ بن أبي طالب بهذي، فأمره أن يتصدَّق بِجِلاله، وبِخُطِمِهِ، وأن لا يعطي الجزَّار من خُطْمه وجلاله شيئًا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا قال: أي: مالك سألتُ (ق 547) عبد الله بن دينار العدوي مولاهم يكنى أبا عبد الرحمن المدني ابن عمر، ثقة كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع وعشرين بعد المائة كذا في (التقريب) (1) ما كان ابن عمر يصنع بجِلال بكسر الجيم وبلا حقيقة بُدنه؟ بضم الموحدة وسكون الدال المهملة والنون حين أقْصَرَ أي: ابن عمر عن تلك الكسوة، قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يتصدق بها أي: البدن على فقراء الحرم وفي الكلام وضع الظاهر موضع الضمير لإِيضاح المرام، كما قاله علي القاري.

قال المهلب ليس التصدق بجلال البدن فرضًا، وإنما صنع ذلك ابن عمر؛ لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهداه الله ولا في شيء أضيف إليه، وفي الصحيحين (2) عن علي

(507) إسناده صحيح.

(1)

التقريب (1/ 302).

(2)

البخاري (2/ 610).

ص: 492

أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها، وفيه استحباب التجليل والتصدق بذلك الجل، ولفظ: أمر لا يقتضي الوجوب؛ لأن ذلك في وصيفة افعل لا لفظ أمر، كما قاله الزرقاني (1).

قال محمد: وبهذا نأخذ، إنما نعمل بما رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر ينبغي أي: يجب ويتعين أن يتصدّق أي: صاحب الهدي بِجِلال البدن بضم الموحدة وسكون الدال المهملة وبِخُمُطِها، بضم الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة والميم جمع خطام البعير، وهو زمامه المعروف والباء فيه وفي ما قبله بمعنى المصاحبة، وفي إعادتها وعدم الاكتفاء بدلالة القرينة عليها دلالة على أن للمصنف مزيد اعتناء واهتمام في هذا الحكم، وإشعارًا بأنه يجب على صاحب الهدي أن يتصدق مع زمامه وأن لا يعطي الجزَّار أي: لأجل أجرته وهو بفتح الجيم وتشديد الزاء المعجمة والألف، والراء المهملة رجل يذبح الهدي ويقطع اللحم من ذلك شيئًا، أي: مما ذكر من جلال البدن ولا من لحومها وفي معناها جلودها، بل يعطى أجرته من غيرها ثم إن كان فقيرًا فلا بأس أن يعطيه شيئًا منها.

وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع عليّ بن أبي طالب بهدي، أي: مشتمل على مائة بدنة فأمره أي: عليًا أن يتصدَّق بِجِلاله، وبِخُطِمِها، أي: الهدي وفي نسخة الشارح بجلالها وتأنيث الضمير باعتبار البدن والهدايا وأن لا يعطي الجزَّار أي: لأجل أجرته من خُطْمه وجلاله شيئًا والأمر بعدم الإِعطاء، فهي عن العطاء، والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلوده وجلاله أو أمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا، كما قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم جلال البدن، شرع في بيان ما يتعلق بحكم المحصر، فقال: هذا

* * *

(1) في شرحه (2/ 435).

ص: 493