المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

معزيًا إلى (مختصر القدوري)، يعني وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقد وافقه أحمد في رواية أخرى، أنها في أهل اليمن خاصة مقدرة بدينار دون غيرهم، وأما ما ذكره مالك بن أنس من الإِبل، ففي اختلافه بحث، فإن عمر بن الخطاب ولم يأخذ من الإِبل في جزية أي: لأجل الجزية، علمناها أي: الجزية إلا من بني تَغْلِب، بفتح الفوقية وسكون الغين المعجمة وكسر اللام بعده موحدة، فإنه أي: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أضعف أي: جعل عليهم الصدقة مضاعفة، فجعل ذلك أي: المضاعف جِزْيتهم، أي: بني تغلب، فأخذ من إبلهم، وبقرهم وغنمهم، وبنو تغلب قوم من مشركي العرب طالبهم عمر بالجزية فأبوا أن يعطوها باسم الجزية وصالحوا على أنه اسم الصدقة مضاعفة، ويروى أن عمر قال: هاتوا وسموها ما شئتم. كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بجزية أهل الكتاب، شرع في بيان الأحاديث التي تتعلق بزكاة الرقيق والخيل العربي والفرس والفارسي، فقال: هذا

‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

في بيان ما يتعلق بأحكام زكاة الرقيق والخيل والبراذين، وهو بفتح الموحدة والراء المهملة وألف والذال المعجمة المكسورة، وبالتحتية الساكنة والنون جمع البرذون كفردوس، وهو الفرس الفارسي، قيل: هو أصبر على الكدِّ والمشقة من العربي، والعربي أسرع منه، قال ابن الأنباري: يقع على الذكر والأنثى برزونة على وزن مزبورة.

335 -

أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن دينار، قال: سألتُ سعيد بن المسيب عن صدقة البَرَاذِينِ، فقال: أَوَ فِي الخيل صدقة؟

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، وفي نسخة أخرى: بنا، حدثنا، وفي

(335) صحيح، أخرجه: مالك (602)، وابن أبي شيبة (3/ 43)، والشافعي في المسند (412)، والبيهقي في الكبرى (7508)، (7510).

ص: 147

نسخة: عن عبد الله بن دينار، أي: العدوي، مولاهم، يُكنى أبا عبد الرحمن، المدني التابعي، مولى ابن عمر، ثقة، كان من الطبقة الرابعة من أهل المدينة، مات سنة سبع وعشرين، قال: سألتُ سعيد بن المسيب بن حزن، يُكنى أبا محمد، تابعي كان من الطبقة الأولى من أهل المدينة، قال سعيد بن المسيب، رحمه الله: ما بقي أحد أعلم بقضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان مني، وما كان إنسانًا يجترئ عليه يسأله عن شيء حتى يستأذن كما يستأذن الأمير، سأله رجل، وهو مريض عن حديث، وكان مضطجعًا فجلس فحدثه فقال له الرجل: وددت أنك لم تتغن فقال: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع، وقال:"لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا (ق 352) بإنكار قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم الصالحة"، وكان يسرد الصوم، وعن بريدة مولاه قال: ما نودي للصلاة منذ أربعين سنة إلا وسعيد بن المسيب في المسجد، وصلى الغداة بوضوء العشاء خمسين سنة، قال: ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة، ولا أهانها بمثل معصية، وكفى بالمؤمن نصرة من الله تعالى أن يرد عدوه، يعمل بمعصية الله تعالى، وقال: من استغنى بالله افتقر إليه الناس، كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في (طبقاته)(1).

عن صدقة البَرَاذِينِ، أي: زكاة أفراس العجم، فقال: أَوَ في الخيل: أي: جنس الخيول صدقة، والاستفهام للإِنكار لما للاستعلام لما كانت له فيما روى أو في الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال:"نعم، ولو كنت في شط نهر"، والواو عطف على العبد المقدر، تقديره ليس في العبد للخدمة للمسلم صدقة، ولا في الخيل صدقة، والهمزة الاستفهامية هنا مقحمة، أي: زائدة بين المعطوف والمعطوف عليه يزيد الإِنكار المستفاد من فحوى الكلام، كما قاله الشيخ زادة في حاشية تفسير قوله تعالى في سورة الزخرف:{أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف: 18]، وكما يؤيده الحديث الآتي عن أبي هريرة رضي الله عنه، فالمراد بالخيل خيل الغزاة أو خيول لم تبلغ نصابًا، ونصاب الخيل خمسة، فإذا كانت أقل من خمسة لا تجر الزكاة، كذا قاله أبو جعفر الطحاوي، أو المراد بها التي لم تكن سائمة، أي: مكتفية بالرعي في أكثر الحول.

* * *

(1) تقدم.

ص: 148

336 -

أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عِرَاك بن مالك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة".

قال محمد: وبهذا نأخذ، ليس في الخيل صدقة، سائمةً كانت أو غير سائمة.

وأما قول أبي حنيفة: فإذا كانت سائمة يُطْلَب نسلها ففيها الزكاة، إن شئت في كل فرس دينار، وإن شئت فالقيمة في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وهو قول إبراهيم النَّخَعِيّ.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر، الإِمام الأصبحي، أي: نسبة إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن، وكان من أتباع التابعين، ومن الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا، رمزًا إلى أخبرنا، حدثنا وفي نسخة: عن عبد الله بن دينار، العدوي، مولاهم، أي: سيدهم، ويُكنى أبا عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر ثقة، تابعي من الطبقة الرابعة، مات سنة سبع وعشرين، عن سليمان بن يسار، الهلالي المدني مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة، من كبار التابعين، ومن الطبقة الثالثة، من أهل المدينة، مات بعد المائة وقيل: قبلها، عن عِرَاك بكسر العين المهملة والراء المخففة فألف وكاف ابن مالك، الغفاري الكناني المدني، ثقة فاضل، تابعي، من الطبقة الثالثة من أهل، المدينة، مات في خلافة يزيد بعد المائة، كذا قاله ابن حجر في (التقريب من أسماء الرجال)(1)، ففي سند هذا الحديث ثلاثة من التابعين، لكن عراك بن مالك أسنّ، وسليمان بن يسار أفقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نسخة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم في عبده أي: إذا كان

(336) صحيح، أخرجه: البخاري (1463)، ومسلم (982)، وأبو داود (1595)، والترمذي (628)، والنسائي (2467)، وابن ماجه (1812)، وأحمد (7253)، ومالك (612).

(1)

انظر: التقريب (1/ 398).

ص: 149

للخدمة، ولا في فرسه أي: إذا لم يكن سائمة، ومكتفية بالرعي في أكثر الحول، صدقة، أي: زكاة، قال صاحب (الهداية): وتأويله ليس على المسلم الغازي في فرسه صدقة، انتهى.

قال محمد: وبه، وفي نسخة: بهذا، أي: بهذا الحديث نأخذ أي: نعمل، ليس (ق 353) في الخيل أي: جنسها صدقة سائمةً أي: مكتفية بالرعي في أكثر الحول، كانت أو غير سائمة، ووافقه أبو يوسف، واختاره الطحاوي، وفي (الينابيع)، وعليه الفتوى، وهو قول مالك والشافعي. وأما في قول أبي حنيفة رحمه الله، فإذا كانت أي: الخيل سائمة أي: مكتفية بالرعي في أكثر الحول يُطْلَب على صيغة المجهول نسلها مرفوع نائب الفاعل ليطلب والجملة صفة لسائمة، أي: إذا كانت الخيل واختلطت ذكورها بإناثها للتوالد والتناسل وطلب صاحبها ولدها، ففيها الزكاة، وليس المقصود بسومها لحمها ولا شحمها، ولا ركوبها فقط، بل المقصود بسومها نسلها مع جملتها، إن شئت أي: أيها السائل تؤخذ في كل فرس دينار، وإن شئت فالقيمة، أي: تؤخذ القيمة يعني صاحب مخير إن شاء أعطى عن كل فرس دينار، وإن شاء قرمها، وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، كما قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم أي: بعد تخمين صاحب الفرس قيمة فرسه يعطي في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وهو قول إبراهيم النَّخَعِيّ، والصحيح أن التخيير لصاحب المال، وجعله الطحاوي لأخذ الصدقة من العمال.

* * *

337 -

أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: ألا يأخذ من الخيل ولا العَسَل صدقة.

قال محمد: أما الخيل فهي على ما وَصَفْتُ لك، وأما العسل ففيه العُشْر، إذا أصَبْتَ منه الشيء الكثير، خمسةَ أفْرَاقٍ فصاعدًا.

وأما أبو حنيفة فقال: في قليله وكثيره العُشْر، وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في العسل العُشْر.

(337) صحيح، أخرجه: مالك (601)، والبيهقي في الكبرى (7509).

ص: 150

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، حدثنا عبد الله بن أبي بكر، أي: ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، المدني القاضي، ثقة في الطبقة الخامسة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة، وهو ابن سبعين سنة، كذا قاله ابن حجر، عن أبيه، أي: أبي بكر بن محمد بن عمرو بفتح العين، أن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبي العاص الأموي أمير المؤمنين أمه أم عاصم حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، ولى إمرة المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وولي الخلافة بعد فَعُدَّ مع الخلفاء الراشدين، وكان في الطبقة الرابعة، مات في رجب سنة إحدى ومائة وله أربعون سنة، ومدة خلافته سنتان ونصف، ذلك في (التقريب)(1) لابن حجر، كتب إليه أي: إلى ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو نسب إلى جده، وكان قاضي المدينة وهو بمنى ألا تأخذ من الخيل التي لم تكن سائمة أو لم تبلغ نصابًا وهو خمسة، أو التي كانت للغازي، ولا العَسَل لعله إذا كان في الأرض الخراجي صدقة، أي: لا عشرًا، وأما إذا كان العسل في الأرض العشري ففيه عشر، قال الزهري والأوزاعي وربيعة ويحيى بن سعيد: في العسل العشر، وهو قول أبي حنيفة، إلا أن الكوفيين لا يرون فيه زكاة إلا في الأرض العشري دون الأرض الخراجي، كذا قاله الزرقاني.

قال محمد: أما الخيل فهي على ما وَصَفْتُ لك، أي: من الخلاف فيه وأما العسل ففيه العُشْر، وهو أحد الأجزاء العشرة، إذا أصَبْتَ أي: إذا نلت أيها المخاطب، منه أي: من العسل الشيء الكثير، نصب على أن مفعول أصبت خمسةَ مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو خمسة، أو منصوب على أنه بدل بعض عن الشيء الكثير، ومضاف إلى أفْرَاقٍ وهو بفتح الهمزة وسكون الفاء والراء المهملة، فألف وقاف جمع فرق، وهو بفتحتين أو بسكون الراء: كيل معروف (ق 354) في المدينة يسع ثلاثة آصع أو ستة عشر رطلًا أو أربعة أرباع، جمعه فرقان، كذا في (القاموس)، فصاعدًا، أي: فزائد.

وأما أبو حنيفة فقال: في قليله وكثيره العُشْر أي: إذا كان في الأرض العشرية أو جبل، وقال الشافعي: لا شيء في العسل، وقال أبو يوسف: لا شيء في العسل الجبلي، وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في العسل العُشْر، أي: مطلقًا، فقد روى الترمذي

(1) انظر: التقريب (1/ 431).

ص: 151

وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعًا: "في العسل في كل عشرة أزق زق"(1) وروى أحمد وابن ماجه والبيهقي، عن أبي سيارة المتعي قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نحلًا، قال:"إذا العشور"، قلت: يا رسول الله، احمها لي فحماها لي (2)، وروى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى اليمن أن يأخذ من أهل العسل العشور (3).

* * *

338 -

أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب، عن سليمان بن يَسَارٍ، أن أهل الشام قالوا لأبي عُبَيْدَةَ بن الجَرَّاح: خُذْ من خَيْلِنَا ورَقيقَنَا صَدَقة، فأبَى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر: إن أَحَبُّوا فخذها منهم، وَاردُدْها عليهم - يعني على فقرائهم - وارزق رَقِيقَهم.

قال محمد: القولُ في هذا، القولُ الأوَّلُ: ليس في فرس المسلم صدقة، ولا في عبده إلا في صدقة الفِطْر.

• أخبرنا مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر، الإِمام الأصبحي، أي: نسب إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن، كان من أتباع التابعين، ومن الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: بنا، وفي أخرى: أبنا رمزًا إلى أخبرنا، حدثنا وفي نسخة: قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن

(1) أخرجه: الترمذي (629)، وقال: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وبعض أهل العلم ليس في العسل شيء، وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع.

(2)

أخرجه: ابن ماجه (1823)، وعبد الرزاق في مصنفه (6973)، وابن أبي شيبة (3/ 33)، والطبراني في الكبير (22/ 351)، حديث (880)، والبيهقي في الكبرى (7549).

(3)

أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (6972)، والبيهقي في الكبرى (7550).

(338)

صحيح، أخرجه: مالك (600)، والبيهقي في الكبرى (7506).

ص: 152

كلاب، تابعي من الطبقة الرابعة من أهل المدينة، عن سليمان بن يسار الهلالي المدني، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة، ثقة، تابعي فاضل، أحد الفقهاء السبعة، من كبار التابعين، من الطبقة الثالثة، مات بعد المائة، وقيل: قبلها، كذا قاله ابن حجر.

عن سليمان بن يَسَارٍ، أن أهل الشام قالوا لأبي عُبَيْدَةَ بن الجَرَّاح، الفهري، أمين هذه الأمة بالنص النبوي، أمَّره عمر على أهل الشام، وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة، أسلم قديمًا، وشهد بدرًا، مشهور، مات شهيدًا بطاعون عمواس سنة ثمان عشرة وله ثمان وخمسون سنة، خُذْ من خَيْلِنَا أي: ولم يكن سائمة، ورقيقنا صَدَقة، أي: وإن كان للخدمة، فأبَى أي: امتنع منَ الأخذ؛ لأنه لا صدقة فيهما، ثم أي: بعد أمرهم إلى أبي عبيدة بن الجراح بالأخذ، كتب أي: أبو عبيدة وهو في الشام أمير لأهله، إلى عمر بن الخطاب، وهو خليفة في المدينة، فأبى عمر؛ لأنه علم أن لا زكاة فيهما، ثم كلموه أيضًا فكتب إلى عمر ذلك، كذا في (الموطأ) لمالك.

وفي رواية يحيى: فكتب إليه عمر: إن أَحَبُّوا فخذها منهم، يريد أن هذا تطوع منهم، ومن تطوع بشيء أخذ منه سواء كان مما فيه يجب الصدقة، أو من غيره، وَاردُدْها عليهم يعني على فقرائهم، هذا تفسير المصنف أخذه من قوله تعالى في سورة التوبة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60]، وارزق رَقِيقَهم أي: فقير أهل الشام، وقيل: معناه ارزق عبيدهم وإمائهم من بيت المال؛ لأن أبا بكر كان يفرض للسيد وعبده من الفيء، وكان عمر يفرض للسيد والعبيد وكذا (ق 355) عثمان وعلي، كذا قاله الزرقاني، وقال علي القاري: ويحتمل أن يكون لرقيقهم رزق لكونهم في ثغر من ثغور المسلمين يستعان بهم في الحرب، ويحتمل أن يكون يريد بذلك أن هذا مكافأة لهم على [. . .](1) الصدقة، كذا في (المنتقى).

قال محمد رحمه الله: القولُ في هذا أي: في الحديث هو القولُ الأول، وهو ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" أي: زكاة إذا لم يكن للتجارة ولم يكن سائمة قوله: وليس في فرس المسلم صدقة تفسير للقول الأول، أي: إذا لم يكن فرس المسلم سائمة فليس فيه زكاة، ولا في عبده أي: إذا لم يكن للتجارة، إلا في صدقة الفِطْر؛ فإنها تجب على سيده لأجل عبده إذا كان لأجل عبده، إذا كان للخدمة.

(1) ساقطة من الأصل.

ص: 153