الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا الشرح بذلك أي: يلزم استلام الحجر الأسود على من أحرم بعمرة مفردة للطَّوَاف، بذلك جاءت الآثار عن ابن عباس وغيره، وهو قولُ أبي حنيفة والعامَّة من فقهائنا.
لما فرغ من بيان وقت قطع التلبية، شرع في بيان رفع الصوت بالرجال دون النساء، فقال: هذا
* * *
باب رفع الصوت بالتلبية
في بيان رفع الصوت أي: رفع الرجل صوته بالتلبية أي: بغير رفع الصوت للنساء، فإنهن عورة وصوتهن عورة إلا أن يكون للضرورة.
392 -
أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم، أن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام؛ أخبره أن خَلَّاد بن السائب الأنصاري ثُمَّ من بني الحارث بن الْخَزْرَج، أخبره أنَّ أباهُ أخبرهُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي - أو من معي - أن يرفعوا أصواتهم بالإهْلال أو بالتلبية".
قال محمد: وبهذا نأخذ، رفع الصوت بالتلبية أفضل، وهو قولُ أبي حنيفة والعامةِ من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، أخبرنا وفي نسخة: قال: ثنا، في نسخة أخرى: أنا، عبد الله بن أبي بكر أي: ابن محمد بن عمرو بن حَزْم، الأنصاري المدني
(392) أخرجه: أبو داود (1814)، والترمذي (829)، والنسائي في المجتبى (2752)، وابن ماجه (2922)، وأحمد (16131)، (16132)، والدارمي (1755)، ومالك (731)، والنسائي في الكبرى (3734)، وابن حبان (3802)، وابن أبي شيبة (3/ 373)، والبخاري في التاريخ الكبير (4/ 150)، والحاكم (1652)، وابن خزيمة (2625)، والدارقطني (2/ 238)، والشافعي في المسند (574)، والطبراني في الكبير (6626)، وابن الجارود في المنتقى (434)، والبيهقي في الكبرى (9092)، والشعب (4020)، والبزار (3763)، والحميدي (853)، والمختارة (1289)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
القاضي ثقة تابعي كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة كذا قاله ابن حجر (1) أن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام؛ وفي نسخة: عبد الله بن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، ثقة من الطبقة الخامسة مات في أول خلافة هشام من التابعين (2) أخبره أن خَلَّاد بن السائب بن سويد الخزرجي ثقة من الطبقة الثالثة، ووهم من زعم أنه صحابي كذا في (التقريب)(3) الأنصاري ثُمَّ من بني الحارث بن الْخَزْرَج، أخبره أنَّ أباهُ أي: السائب (ق 422) بن سويد الأنصاري أخبرهُ أي: خلاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أي: عن الله تعالى أمر ندب عند الجمهور، ووجوب عند الظاهرية أن آمر أصحابي ولأحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم عن زيد بن خالد مرفوعًا: "أتاني جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنه من شعائر الحج".
فعلم من قوله أن آمر أصحابي أن الوحي مشروط بالتبليغ دون الإِلهام، والوحي يحصل بواسطة الملك المخصوص فلا يسمى الأحاديث القدسية بالوحي، وإن كانت كلام الله تعالى، وقد يحصل الوحي بشهود الملك وسماع كلامه فهو من الكشف الشهودي المتضمن للكشف المعنوي، والإِلهام من كشف المعنوي فقط؛ لأن الإِلهام قد يحصل من الله من غير واسطة الملك بالوجه الخاص. كذا في (خواتم الحكم)(4) أو من معي بالشك، وفي رواية يحيى والشافعي وغيرهما من الرواة، وفيه إشارة إلى أن المصطفى قال أحد اللفظين أو كل منهما يسد عن الآخر وتجويز ابن الأسير أن الشك من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه نوع سهو، ولا يعصم ركيك متعسف وفي رواية القعنبي ومن معي بالواو.
قال الولي العراقي: يحتمل أنه زيادة إيضاح وبيان فإن الذين معه أصحابه، ويحتمل أن يريد بأصحابه الملازمين له المقيمين معه في بلدة، وهم المهاجرون والأنصار ومن معه
(1) انظر: التقريب (1/ 281).
(2)
انظر: التقريب (1/ 281).
(3)
انظر: التقريب (1/ 160).
(4)
انظر: خواتم الحكم.
غيرهم ممن قدم ليحج معه ولم يره إلا في تلك الحجة، وقال غيره: عطفه على أصحابه لما قد يتوهم أن مراده الذين صحبوه وعرفوا به لطول الملازمة له دون من رافقه في وقت ما فجمع بينهما، ليفيد أن مراده كل من صحبه ولو في وقت ماض من لم يره إلا مرة واحدة ولم يكلمه فعطفهم عليهم لزيادة الاهتمام بشأن تعليمهم أن من قرب عهده بالإِسلام أو الهجرة أحق بتأكيد التعريف بالنسبة أن يرفعوا أصواتهم بالإهْلال أو بالتلبية" إظهارًا لشعائر الإِحرام وتعليمًا للجاهل في ذلك المقام، وفي (الموطأ) ليحيى يريداهما يعني أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال أحد هذين اللفظين شك في ما قاله من ذلك فأتى بأو التي لأحد الشيئين.
ولابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين (1).
وله أيضًا بسند صحيح: عن المطلب بن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم (2). كذا قاله الزرقاني (3).
قال محمد: وبهذا أي: نعمل رفع الصوت بالتلبية أفضل، أي: من إخفاضه وهو قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا وقد ورد: "أفضل الحج العج والثج"(4) وقيل: العج أي: برفع الصوت في التلبية، والثج: يصب ماء الهدي والتضحية.
لما فرغ من بيان حكم رفع الصوت (ق 423) بالرجال دون النساء وبالتلبية، شرع في أحكام الجمع بين الحج والعمرة عند الإِحرام، فقال: هذا
* * *
(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 463)، صححه الحافظ في الفتح (3/ 408).
(2)
أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 464).
(3)
انظر: شرح الزرقاني (2/ 334).
(4)
أخرجه: الترمذي (2998)، وابن أبي شيبة (4/ 464)، والدارقطني (2/ 217)، والشافعي في المسند (495)، والطبراني في الأوسط (5041)، وأبو يعلى (5086)، والبيهقي في الشعب (3974)، من حديث ابن عمر، وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وحديث ابن عمر فيه إبراهيم بن يزيد، وقد تكلم فيه بعضهم.