المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب رفع الصوت بالتلبية - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب رفع الصوت بالتلبية

هذا الشرح بذلك أي: يلزم استلام الحجر الأسود على من أحرم بعمرة مفردة للطَّوَاف، بذلك جاءت الآثار عن ابن عباس وغيره، وهو قولُ أبي حنيفة والعامَّة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان وقت قطع التلبية، شرع في بيان رفع الصوت بالرجال دون النساء، فقال: هذا

* * *

‌باب رفع الصوت بالتلبية

في بيان رفع الصوت أي: رفع الرجل صوته بالتلبية أي: بغير رفع الصوت للنساء، فإنهن عورة وصوتهن عورة إلا أن يكون للضرورة.

392 -

أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم، أن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام؛ أخبره أن خَلَّاد بن السائب الأنصاري ثُمَّ من بني الحارث بن الْخَزْرَج، أخبره أنَّ أباهُ أخبرهُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي - أو من معي - أن يرفعوا أصواتهم بالإهْلال أو بالتلبية".

قال محمد: وبهذا نأخذ، رفع الصوت بالتلبية أفضل، وهو قولُ أبي حنيفة والعامةِ من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، أخبرنا وفي نسخة: قال: ثنا، في نسخة أخرى: أنا، عبد الله بن أبي بكر أي: ابن محمد بن عمرو بن حَزْم، الأنصاري المدني

(392) أخرجه: أبو داود (1814)، والترمذي (829)، والنسائي في المجتبى (2752)، وابن ماجه (2922)، وأحمد (16131)، (16132)، والدارمي (1755)، ومالك (731)، والنسائي في الكبرى (3734)، وابن حبان (3802)، وابن أبي شيبة (3/ 373)، والبخاري في التاريخ الكبير (4/ 150)، والحاكم (1652)، وابن خزيمة (2625)، والدارقطني (2/ 238)، والشافعي في المسند (574)، والطبراني في الكبير (6626)، وابن الجارود في المنتقى (434)، والبيهقي في الكبرى (9092)، والشعب (4020)، والبزار (3763)، والحميدي (853)، والمختارة (1289)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

ص: 273

القاضي ثقة تابعي كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة كذا قاله ابن حجر (1) أن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام؛ وفي نسخة: عبد الله بن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، ثقة من الطبقة الخامسة مات في أول خلافة هشام من التابعين (2) أخبره أن خَلَّاد بن السائب بن سويد الخزرجي ثقة من الطبقة الثالثة، ووهم من زعم أنه صحابي كذا في (التقريب)(3) الأنصاري ثُمَّ من بني الحارث بن الْخَزْرَج، أخبره أنَّ أباهُ أي: السائب (ق 422) بن سويد الأنصاري أخبرهُ أي: خلاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أي: عن الله تعالى أمر ندب عند الجمهور، ووجوب عند الظاهرية أن آمر أصحابي ولأحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم عن زيد بن خالد مرفوعًا: "أتاني جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنه من شعائر الحج".

فعلم من قوله أن آمر أصحابي أن الوحي مشروط بالتبليغ دون الإِلهام، والوحي يحصل بواسطة الملك المخصوص فلا يسمى الأحاديث القدسية بالوحي، وإن كانت كلام الله تعالى، وقد يحصل الوحي بشهود الملك وسماع كلامه فهو من الكشف الشهودي المتضمن للكشف المعنوي، والإِلهام من كشف المعنوي فقط؛ لأن الإِلهام قد يحصل من الله من غير واسطة الملك بالوجه الخاص. كذا في (خواتم الحكم)(4) أو من معي بالشك، وفي رواية يحيى والشافعي وغيرهما من الرواة، وفيه إشارة إلى أن المصطفى قال أحد اللفظين أو كل منهما يسد عن الآخر وتجويز ابن الأسير أن الشك من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه نوع سهو، ولا يعصم ركيك متعسف وفي رواية القعنبي ومن معي بالواو.

قال الولي العراقي: يحتمل أنه زيادة إيضاح وبيان فإن الذين معه أصحابه، ويحتمل أن يريد بأصحابه الملازمين له المقيمين معه في بلدة، وهم المهاجرون والأنصار ومن معه

(1) انظر: التقريب (1/ 281).

(2)

انظر: التقريب (1/ 281).

(3)

انظر: التقريب (1/ 160).

(4)

انظر: خواتم الحكم.

ص: 274

غيرهم ممن قدم ليحج معه ولم يره إلا في تلك الحجة، وقال غيره: عطفه على أصحابه لما قد يتوهم أن مراده الذين صحبوه وعرفوا به لطول الملازمة له دون من رافقه في وقت ما فجمع بينهما، ليفيد أن مراده كل من صحبه ولو في وقت ماض من لم يره إلا مرة واحدة ولم يكلمه فعطفهم عليهم لزيادة الاهتمام بشأن تعليمهم أن من قرب عهده بالإِسلام أو الهجرة أحق بتأكيد التعريف بالنسبة أن يرفعوا أصواتهم بالإهْلال أو بالتلبية" إظهارًا لشعائر الإِحرام وتعليمًا للجاهل في ذلك المقام، وفي (الموطأ) ليحيى يريداهما يعني أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال أحد هذين اللفظين شك في ما قاله من ذلك فأتى بأو التي لأحد الشيئين.

ولابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين (1).

وله أيضًا بسند صحيح: عن المطلب بن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم (2). كذا قاله الزرقاني (3).

قال محمد: وبهذا أي: نعمل رفع الصوت بالتلبية أفضل، أي: من إخفاضه وهو قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا وقد ورد: "أفضل الحج العج والثج"(4) وقيل: العج أي: برفع الصوت في التلبية، والثج: يصب ماء الهدي والتضحية.

لما فرغ من بيان حكم رفع الصوت (ق 423) بالرجال دون النساء وبالتلبية، شرع في أحكام الجمع بين الحج والعمرة عند الإِحرام، فقال: هذا

* * *

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 463)، صححه الحافظ في الفتح (3/ 408).

(2)

أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 464).

(3)

انظر: شرح الزرقاني (2/ 334).

(4)

أخرجه: الترمذي (2998)، وابن أبي شيبة (4/ 464)، والدارقطني (2/ 217)، والشافعي في المسند (495)، والطبراني في الأوسط (5041)، وأبو يعلى (5086)، والبيهقي في الشعب (3974)، من حديث ابن عمر، وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وحديث ابن عمر فيه إبراهيم بن يزيد، وقد تكلم فيه بعضهم.

ص: 275