المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب النزول بالمحصب - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب النزول بالمحصب

المرأة المُحْرِمة إذا حَلَّت لا تَمْتَشِط حتى تأخذ من شعرها؛ شعرِ رأسها، وإن كان لها هَدْيٌ لم تأخذ من شعرها شيئًا حتى تنحر.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامّة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا نافع، أي: ابن عبد الله المدني، مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: المرأة المُحْرِمة أي: بالحج والعمرة إذا حَلَّت أي: إذا أرادت الخروج من إحرامها لا تَمْتَشِط أي: لا تسرح شعر رأسها حتى تأخذ (ق 556) من شعرها؛ وهذا مجمل بيانه شعرِ رأسها، وإن كان لها هَدْيٌ أي: هدي واجب أو تطوع لم تأخذ من شعرها شيئًا حتى تنحر أي: إلى غاية ذبح بدنتها، وهذا الترتيب بالنسبة إلى القارن أو المتمتع واجب، وأما بالنسبة إلى المفرد فمندوب، وقد تقدم.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع عن ابن عمر وهو قولُ أبي حنيفة، والعامّة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان حكم حال المرأة المحرمة تريد أن تخرج من إحرامها، شرع في بيان حكم النزول بالمحصب، فقال: هذا

* * *

‌باب النزول بالمحصب

في بيان حكم النزول بالمحصب، بضم الميم وفتح الهاء المهملة المخففة والصاد المهملة المشددة والموحدة.

قال ابن عبد البر وتبعه عياض: هو اسم لمكان متسع بين مكة ومنى، وهو أقرب إلى منى، ويقال له: الأبطح والبطحاء وخيف بين كنانة وكان الكفار اجتمعوا فيه وتحالفوا على ضرار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل صلى الله عليه وسلم فيه إراءة لهم لطيف صنع الله تعالى به وتكريمه بنصره وفتحه، فذلك سنة كالرمل والطواف كذا في شرح (المجمع).

وقال شمس الأئمة السرخسي في مبسوطه: والأصح أن التحصيب سنة ولو ساعة، وإلا فالأفضل أن يصلي فيه العصر والظهر والمغرب والعشاء ويهجع هجعة، أي: ينام نومة ثم يدخل مكة على ما ذكره ابن الحمام، ويؤيده قوله:

ص: 509

519 -

أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يصلي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمحصّب، ثم يدخل من الليل فيطوف بالبيت.

قال محمد: هذا حسن، ومن تركَ النزول بالمحصّب فلا شيء عليه، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يصلي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمحصّب، ثم يدخل أي: مكة من الليل أي: آخره فيطوف بالبيت أي: طواف الوداع ويتوجه إلى المدينة.

وقال الشافعي: النزول بالمحصب ليس نسبة، لما في الكتب الستة من حديث عائشة، رضي الله عنها أنها قالت: إنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه، وليس بسنة فمن شاء تركه ومن شاء لم يتركه (1)، ولنا ما رواه مسلم (2) من حديث نافع عن ابن عمر: إنه كان يرى التحصيب سنة.

قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. أقول: الأظهر أنه مستحب، وليس سنة مؤكدة، إذ المحصب لا يسع بجميع الحاج بلا شبهة، فلا يقاس على الرمل أو يقال: إنها سنة مؤكدة على طريق الكفاية أو متعينة على أفراد الحاج، وهذا أمر تركه الناس بالكلية إلا من نزل فيه من أعراب البادية من غير القصد والنية، والله ولي دينه وناصر نبيه.

قال محمد: هذا أي: النزول بالمحصب حسن، أي: مستحسن ومستحب ومن تركَ النزول بالمحصّب فلا شيء عليه، اتفاقًا إذ ليس بواجب وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

لما فرغ من بيان حكم النزول بالمحصب، شرع في بيان حكم حال الرجل يحرم من مكة، فقال: هذا

* * *

(519) إسناده صحيح.

(1)

صحيح أخرجه البخاري (1676) ومسلم (1211) وغيرهما.

(2)

برقم (1310)(2/ 951).

ص: 510