المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يكون له الدين هل عليه فيه زكاة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب الرجل يكون له الدين هل عليه فيه زكاة

وقلت: وقد تقدم حديث علي كرم الله وجهه مرفوعًا.

قال محمد: وبهذا أي: بقول ابن عمر نأخذ، أي: نعمل، وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله، إلا أن يَكْتَسِبَ مالًا ولو قيل: المحصول بيوم فيجمعه أي: فيضمه إلى مالٍ عنده مما يُزَكّى، أي: وقد بلغ حوله، فإذا وَجَبَتْ الزكاة في الأوَّل أي: من المحصول المقدم زَكّى الثاني معه، أي: تبعًا له، فمن كان له مائتا درهم في أول السنة، وقد حصل في وسطها مائة درهم (ق 344) مثلًا يضم إلى المائتين، ويعطى زكاة الكل عند الحول؛ لأن السنة على الأول، وهو قولُ أبي حنيفة، وإبراهيم النَّخَعِيّ، رحمهما الله، أي: سواء كان ذلك المستفاد بسبب من ذلك النصاب بأن اشترى في أثناء الحول بذلك النصاب بأن اشترى في أثناء الحول بذلك النصاب شيئًا واستفاد فيه، أو لم يكن بأن كان معه نصاب، فوهب له شيء أورث في أثناء الحول شيئًا من جنسه، وقال مالك والشافعي بأن كان المستفاد بسبب من النصاب ضم وإلا فلا يضم، والله أعلم، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان أحكام ما يجب فيه الزكاة، شرع في بيان حال الرجل له على رجل دين، هل يجب عليه الزكاة قبل قبضه، قال: هذا

* * *

‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

في بيان حال الرجل يكون له الدَّين، أي: على الرجل، هل يجب عليه فيه أي: في الدين الذي له على رجل الزكاة؟ وقد أورده يحيى في ترجمة الزكاة في العين من الذهب والفضة، وفي نسخة: باب الرجل يكون له قاطعة والدين عليه، هل يجب عليه فيه زكاة؟

327 -

أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن عُقبة؛ مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد، عن مكاتَب له قاطعه بمال عظيم، قال: قلت: هل فيه زكاة؟ قال القاسم: إن أبا بكر كان لا يأخذ من مالٍ صَدَقَة حتى يَحُولَ عليه الحَوْل، قال القاسم: وكان أبو بكر إذا أعْطَى الناس أعْطِيَاتِهم سأل الرجل: هل عندك

(327) صحيح الإسناد.

ص: 134

من مال قد وجبت فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، سَلَّم إليه عَطَاءَه.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، أخبرنا محمد بن عُقبة؛ بضم العين المهملة وسكون القاف، وفتح الموحدة والتاء الموحدة، أي: عقبة المكي عن فضيل بن عياض، وعنه تميم بن عمران القرشي مجهول، كذا قاله ابن حجر العسقلاني عن البيهقي، وهو مولى الزبير، أي: ابن العوام، أنه أي: محمد بن عقبة، سأل القاسم بن محمد، أي: ابن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، عن حال مكاتَب له أي: لمحمد قاطعه بمال عظيم، قال أبو عمر: معنى مقاطعة المكاتب، أخذ مال معجل منه دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه، قال: أي: السائل، قلتُ: أي: سألت: هل عليه فيه أي: في مال قطعه على مكاتب زكاة؟ قال القاسم: إن أبا بكر رضي الله عنه كان لا يأخذ من مالٍ صَدَقَة أي: زكاة، كما في (الموطأ) ليحيى، حتى يَحُولَ عليه الحَوْل، أي: إلى غاية مضي السنة على المال، فكأنه أجاب: تجب الزكاة إذا أخذت المال منه أو تعلق بذمته وحال عليه الحول، وأجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات، قال القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق: وكان أبو بكر إذا أعْطَى الناس أي: إذا أراد أن يعطيهم أعْطِيَاتِهم بفتح الهمزة وسكون العين المهملة، والطاء المكسورة، وفتح الياء التحتية المشددة، والألف والتاء الفوقية المكسورة جمع عطايا، وهو جمع عطية، أي: إذا أراد بكر أن يعطيهم أرزاقهم من بيت المال، يسأل وفي نسخة: سأل الرجل أي: منهم: هل عندك من مال قد وجبت عليك كما في (الموطأ) فيه الزكاة؟ أي: بأن يكون نصابًا فاضلًا عن دينك وحال عليه الحول، فإن قال: أي: المسؤول نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، أي: الذي عند المسؤول، وحال عليه الحول، وإن قال لا، سَلَّم إليه أي: المسؤول عَطَاءَه، أي: تمامًا بلا أخذ شيء من عطائه لعدم الوجوب.

قال محمد: وبهذا أي: بخبر القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نأخذ أي: نعمل ونفتي، وهو أي: المذكور قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.

* * *

ص: 135

328 -

أخبرنا مالك، أخبرني عمر بن حُسين، عن عائشة بنت قُدامَة بن مَظْعُون، عن أبيها، قال: كنتُ إذا قَبِضتُ عَطَائي من عثمان بن عفان سألني: هل عندك من مالٍ وَجَبَتْ عليك فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإلا دفع إليَّ عطائي.

• أخبرنا مالك، أي: أنس بن مالك بن عمير بن أبي عامر، الإِمام الأصبحي، أي: نسبة إلى ملك ذي أصبح، من ملوك اليمن، (ق 345) كان من أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وفي الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، وفي نسخة أخرى: أنا، أخبرني وفي نسخة: أنبأني عمر بن حُسين، أي: ابن عبد الله بن الجمحي، مولاهم أبي قدامة المكي، ثقة، روى له مسلم. عن عائشة رضي الله عنها بنت قُدامَة بضم القاف المخففة، أي: القرشية الجمحية، الصحابية، ابن مَظْعُون، بالظاء المعجمة، عن أبيها، أي: قدامة بن مظعون، وهو قرشي جمحي، خال عبد الله بن عمر، هاجر إلى أرض الحبشة، وشهد بدرًا وسائر المشاهد، قال: أي: قدامة بن مظعون: كنت إذا قَبِضتُ أي: أخذتُ، كما في نسخة، عَطَائي من عثمان بن عفان رضي الله عنه، أي: أيام خلافته، سألني: هل عندك من مالٍ وَجَبَتْ عليك فيه الزكاة؟ قال قدامة: فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي أي: بعض النصيب الذي عادتي من بيت المال، زكاة ذلك المال، أي: الذي حال عليه الحول عندي، وإلا أي: وإن لم أقل: نعم، دفع إليَّ عطائي، أي: بكماله.

لما فرغ من بيان حال الرجل يكون له على الناس دين، هل يجب عليه فيه زكاة أم لا، شرع في بيان زكاة الحلي، فقال: هذا

* * *

(328) صحيح، أخرجه: مالك (566)، وعبد الرزاق في مصنفه (7029)، والشافعي في المسند (408)، والبيهقي في الكبرى (7449).

ص: 136