الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقلت: وقد تقدم حديث علي كرم الله وجهه مرفوعًا.
قال محمد: وبهذا أي: بقول ابن عمر نأخذ، أي: نعمل، وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله، إلا أن يَكْتَسِبَ مالًا ولو قيل: المحصول بيوم فيجمعه أي: فيضمه إلى مالٍ عنده مما يُزَكّى، أي: وقد بلغ حوله، فإذا وَجَبَتْ الزكاة في الأوَّل أي: من المحصول المقدم زَكّى الثاني معه، أي: تبعًا له، فمن كان له مائتا درهم في أول السنة، وقد حصل في وسطها مائة درهم (ق 344) مثلًا يضم إلى المائتين، ويعطى زكاة الكل عند الحول؛ لأن السنة على الأول، وهو قولُ أبي حنيفة، وإبراهيم النَّخَعِيّ، رحمهما الله، أي: سواء كان ذلك المستفاد بسبب من ذلك النصاب بأن اشترى في أثناء الحول بذلك النصاب بأن اشترى في أثناء الحول بذلك النصاب شيئًا واستفاد فيه، أو لم يكن بأن كان معه نصاب، فوهب له شيء أورث في أثناء الحول شيئًا من جنسه، وقال مالك والشافعي بأن كان المستفاد بسبب من النصاب ضم وإلا فلا يضم، والله أعلم، كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان أحكام ما يجب فيه الزكاة، شرع في بيان حال الرجل له على رجل دين، هل يجب عليه الزكاة قبل قبضه، قال: هذا
* * *
باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة
في بيان حال الرجل يكون له الدَّين، أي: على الرجل، هل يجب عليه فيه أي: في الدين الذي له على رجل الزكاة؟ وقد أورده يحيى في ترجمة الزكاة في العين من الذهب والفضة، وفي نسخة: باب الرجل يكون له قاطعة والدين عليه، هل يجب عليه فيه زكاة؟
327 -
أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن عُقبة؛ مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد، عن مكاتَب له قاطعه بمال عظيم، قال: قلت: هل فيه زكاة؟ قال القاسم: إن أبا بكر كان لا يأخذ من مالٍ صَدَقَة حتى يَحُولَ عليه الحَوْل، قال القاسم: وكان أبو بكر إذا أعْطَى الناس أعْطِيَاتِهم سأل الرجل: هل عندك
(327) صحيح الإسناد.
من مال قد وجبت فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، سَلَّم إليه عَطَاءَه.
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، أخبرنا محمد بن عُقبة؛ بضم العين المهملة وسكون القاف، وفتح الموحدة والتاء الموحدة، أي: عقبة المكي عن فضيل بن عياض، وعنه تميم بن عمران القرشي مجهول، كذا قاله ابن حجر العسقلاني عن البيهقي، وهو مولى الزبير، أي: ابن العوام، أنه أي: محمد بن عقبة، سأل القاسم بن محمد، أي: ابن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، عن حال مكاتَب له أي: لمحمد قاطعه بمال عظيم، قال أبو عمر: معنى مقاطعة المكاتب، أخذ مال معجل منه دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه، قال: أي: السائل، قلتُ: أي: سألت: هل عليه فيه أي: في مال قطعه على مكاتب زكاة؟ قال القاسم: إن أبا بكر رضي الله عنه كان لا يأخذ من مالٍ صَدَقَة أي: زكاة، كما في (الموطأ) ليحيى، حتى يَحُولَ عليه الحَوْل، أي: إلى غاية مضي السنة على المال، فكأنه أجاب: تجب الزكاة إذا أخذت المال منه أو تعلق بذمته وحال عليه الحول، وأجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات، قال القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق: وكان أبو بكر إذا أعْطَى الناس أي: إذا أراد أن يعطيهم أعْطِيَاتِهم بفتح الهمزة وسكون العين المهملة، والطاء المكسورة، وفتح الياء التحتية المشددة، والألف والتاء الفوقية المكسورة جمع عطايا، وهو جمع عطية، أي: إذا أراد بكر أن يعطيهم أرزاقهم من بيت المال، يسأل وفي نسخة: سأل الرجل أي: منهم: هل عندك من مال قد وجبت عليك كما في (الموطأ) فيه الزكاة؟ أي: بأن يكون نصابًا فاضلًا عن دينك وحال عليه الحول، فإن قال: أي: المسؤول نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، أي: الذي عند المسؤول، وحال عليه الحول، وإن قال لا، سَلَّم إليه أي: المسؤول عَطَاءَه، أي: تمامًا بلا أخذ شيء من عطائه لعدم الوجوب.
قال محمد: وبهذا أي: بخبر القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نأخذ أي: نعمل ونفتي، وهو أي: المذكور قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.
* * *
328 -
أخبرنا مالك، أخبرني عمر بن حُسين، عن عائشة بنت قُدامَة بن مَظْعُون، عن أبيها، قال: كنتُ إذا قَبِضتُ عَطَائي من عثمان بن عفان سألني: هل عندك من مالٍ وَجَبَتْ عليك فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإلا دفع إليَّ عطائي.
• أخبرنا مالك، أي: أنس بن مالك بن عمير بن أبي عامر، الإِمام الأصبحي، أي: نسبة إلى ملك ذي أصبح، من ملوك اليمن، (ق 345) كان من أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وفي الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، وفي نسخة أخرى: أنا، أخبرني وفي نسخة: أنبأني عمر بن حُسين، أي: ابن عبد الله بن الجمحي، مولاهم أبي قدامة المكي، ثقة، روى له مسلم. عن عائشة رضي الله عنها بنت قُدامَة بضم القاف المخففة، أي: القرشية الجمحية، الصحابية، ابن مَظْعُون، بالظاء المعجمة، عن أبيها، أي: قدامة بن مظعون، وهو قرشي جمحي، خال عبد الله بن عمر، هاجر إلى أرض الحبشة، وشهد بدرًا وسائر المشاهد، قال: أي: قدامة بن مظعون: كنت إذا قَبِضتُ أي: أخذتُ، كما في نسخة، عَطَائي من عثمان بن عفان رضي الله عنه، أي: أيام خلافته، سألني: هل عندك من مالٍ وَجَبَتْ عليك فيه الزكاة؟ قال قدامة: فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي أي: بعض النصيب الذي عادتي من بيت المال، زكاة ذلك المال، أي: الذي حال عليه الحول عندي، وإلا أي: وإن لم أقل: نعم، دفع إليَّ عطائي، أي: بكماله.
لما فرغ من بيان حال الرجل يكون له على الناس دين، هل يجب عليه فيه زكاة أم لا، شرع في بيان زكاة الحلي، فقال: هذا
* * *
(328) صحيح، أخرجه: مالك (566)، وعبد الرزاق في مصنفه (7029)، والشافعي في المسند (408)، والبيهقي في الكبرى (7449).