المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال محمد: وبهذا أي: بما رواه طاوس عن معاذ بن - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: قال محمد: وبهذا أي: بما رواه طاوس عن معاذ بن

قال محمد: وبهذا أي: بما رواه طاوس عن معاذ بن جبل نأخذ أي: نعمل، قوله: ليس في أقل من ثلاثين من البقر زكاة، بيان بما رواه طاوس، وهذا مما لا خلاف فيه، فإذا كانت وفي نسخة: فإذا بلغت، أي: البقرة ثلاثين ففيها تبيعٌ أو تَبيعَةٌ، والتَّبيع: الجَذعَ وهو بفتح الجيم والذال المعجمة أتى عليه أكثر السنة الحَوْلِي أي: إذا كمل السنة وشرع في السنة الثانية، إلى أربعين، فإذا بلغت أي: بقرة أربعين عددًا ففيها مُسِنَّة، يعني: أو خمس إلى ستين، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله، أي: في رواية أسد بن عمرو، عنه، وقولهما في رواية الحسن عنه، وهو المذكور في المتون، أي: فيما يزاد نحسب إلى ستين، وفي رواية الحسن عنه أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ إلى خمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلاث تبيع، والعامة، أي: هو قول جمهور الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد، حيث إنهم ذهبوا إلى أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين.

لما ذكر ما يتعلق بزكاة البقر، شرع في ذكر ما يتعلق بالكنز، فقال: هذا

* * *

‌باب الكنز

في بيان حكم الكنز، وهو ما يضع صاحبه في الأرض ويدفنه، أم لا وأريد به ما يجمعه مطلقًا كما أشير إليه بقوله تعالى في سورة التوبة:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34]، فما فيه من سمة الكفر خمس وما فيه من سمة الإِسلام فكاللقطة، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الأبواب السابقة هو النجاة، إذا أدى ما يلزم عليه، والهلاك إذا لم يؤد ما لزم عليه من الزكاة لما قال جابر بن عبد الله الأنصاري، رضي الله عنه: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، وما صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جراء ولا منكسر (ق 360) قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعًا أقرع يتبعه فاتحًا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناد به، خذ كنزك الذي خبأته عني، فإذا أرى أن لا بد له

ص: 160

منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل" رواه مسلم، قوله بقاع: بكسر الموحدة والقاف والعين المهملة هو الأرض، والقرقر بقافين مفتوحين ورائين مهملتين، هو الأملس، والظلف: البقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس، والتسنن بتشديد النون أي: جرت بقوة، والشجاع بضم الشين المعجمة بكسرها هو الحية، وقيل: الذكر خاصة، وقيل: نوع من الحيات، والأقرع: هو الحية الذي ذهب شعر رأسها من طول عمره، كما فسره الإِمام المنذري.

341 -

أخبرنا مالك، حدثنا نافع، قال: سُئل ابن عمر عن الكَنْز، فقال: هو المال الذي لا تُؤدَّى زكاتُه.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، حدثنا وفي نسخة: عن نافع، المدني، مولى ابن عمر، قال: سُئل ابن عمر رضي الله عنه عن الكَنْز، أي: المذموم الوارد في القرآن، فقال: هو المال الذي لا تُؤدَّى زكاتُه قال السيوطي: أخرجه ابن مردويه من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، قلت: وقد روى البيهقي عن ابن عمر مرفوعًا: كل مال أدى زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونًا تحت الأرض، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهر على وجه الأرض.

* * *

342 -

أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: مَنْ كان له مالٌ لم يُؤدِّ زكاته مُثِّلَ له يوم القيامة شُجَاعًا أقْرعَ، له زَبِيبَتَان، يَطْلُبُه حتى يُمْكِنُهُ فيقول: أنا كَنْزُك.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر، الإِمام الأصبحي، أي: منسوب إلى ملك ذي أصبح، ملك اليمن، كان من أتباع التابعين، ومن الطبقة السابعة من أهل

(341) صحيح، أخرجه: الشافعي في المسند (453)، والبيهقي في الكبرى (7333)، والشعب (3308)، وقال البيهقي: وهذا هو الصحيح موقوف.

(342)

صحيح، أخرجه: البخاري (1338) مرفوعًا، وأخرجه: مالك (583)، والشافعي في المسند (393)، (454) موقوفًا.

ص: 161

المدينة، وهي في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا، رمزًا إلى أخبرنا، حدثنا وفي نسخة: محمد قال: بنا عبد الله بن دينار، العدوي، مولاهم، يُكنى أبا عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة، من الطبقة الرابعة من أهل المدينة، تابعي، مات سنة سبع وعشرين، عن أبي صالح، اسمه ذكوان، تابعي ثقة فاضل، من الطبقة الثالثة من أهل اليمن، وهي في الإِقليم الأول من الأقاليم السبعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: موقوفًا، ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواه البخاري، مَنْ كان له مالٌ وفي (الموطأ) لمالك: عنده مال، ولم يُؤدِّ زكاته مُثِّلَ بضم الميم وكسر المثلثة المشددة، وبعدها لام أي صور له، أي: في نظره ماله الذي لم يؤد زكاته، يوم القيامة شُجَاعًا بضم الشين المعجمة والنصب، مفعول ثان لمثل، والضمير الذي فيه يرجع إلى مال، وقد ناب عنه المفعول الأول، وقال الطيبي: ذهب يجري مجرى المفعول الثاني، أي: حول ماله شجاعًا، أي: حية عظيمة، وفي نسخة: شجاع أقْرَع، أي: قل شعر رأسه، وفي (القاموس): الأقرع من الحيات المتمعط شعر رأسه لكثرة سمه، ويقال: تمعط الذنب إذا قل شعره وسقط من داء عرض، له زَبِيبَتَان أي: تقطعان سودًا، وإن وهو بفتح الزاي المعجمة وموحدتين تثنية (ق 361) زبيبة، وهما الذبدتان اللتان في الشدقين، يقال: علم فلان حتى زبت شدقاه، أي: خرج الزبد منها، وقيل: لحمتان على رأسه مثل القرنين، وقيل: نابان يخرجان من فيه، يَطْلُبُه حتى يُمَكِنُه بضم التحتية وبفتح الميم وكسر الكاف والنون، أي: يتمكن منه، فيأخذه ويعضه، وَللبخاري والنسائي: فلا يزال يتبعه حتى يلقمه أصبعه، فيقول: أنا كَنْزُك، أي: نفسه أو انقلب عنه أو حذاؤه، وللبخاري:"أقرع يطوف يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك"، ثم قرأ قوله تعالى في سورة آل عمران:{وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 180]، وفائدة هذا القول زيادة العسرة والعذاب حتى ينفعه الذم، وفيه نوع من التهكم.

لما فرغ من بيان أحكام زكاة الحلي والعشور والجزية والكنز، شرع في بيان مصارف كل واحد منهما، فقال: هذا

* * *

ص: 162