المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يكره من ذلك - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يكره من ذلك

محمد وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة يرمي جَمْرَة العَقَبَة؟ قال: من حيث تَيَسَّرَ أي: من جوانبها علوها وسفلها.

قال محمد: أفضل ذلك أن يرميها من بطن الوادي، أي: لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر ومن حيث ما رماها فهو جائز، وهو قول أبي حنيفة والعامّة فلو رمى من أعلى العقبة جاز لحصول المقصود، وكان تاركًا للأفضل وإن ترتب عليه أذى فهو حرام، وسيأتي حكم سائر الجمرات.

لما فرغ من بيان موضع رمي الجمار، شرع في بيان الحكم في رمي الجمار، فقال: هذا

* * *

50 -

‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

في بيان الحكم في تأخير رمي الجمار، أي: عن بعض أوقاتها من علة أو من غير علة، وما أي: وبيان رمي الجمار يكره من ذلك، أي: لأجل تأخيره عن أوقاتها من غير علة، أما رميها في أوقاتها فواجب عند أبي حنيفة وأيامها كلها وقت قضائها وبخروجها يفوت أداؤها.

495 -

أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن أبي بكر، أن أباه أخبره، أن أبا البدَّاح بنِ عاصم بن عديّ أخبره عن أبيه عاصم بن عديّ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه رَخَّص لرعاءِ الإِبل في البَيْتُوتَة، يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغَدِ، أو من بعد الغَدِ لِيَوْمَيْن، ثم يرمون يوم النَّفْرِ.

قال محمد: مَنْ جَمع رَمْي يومين في يوم، من عِلَّةٍ أو من غير عِلَّة، فلا كَفَّارة عليه، إلا أنَّهُ يُكْرَه له أن يَدَع ذلك من غير عِلة، حتى الغَد.

وقال أبو حنيفة: إذا ترك ذلك حتى الغَد فعليه دَمٌ.

(495) أخرجه أبو داود (2/ 202) والترمذي (3/ 289) والنسائي (5/ 273) وابن ماجه (2/ 1010) والمنتقى لابن الجارود (1/ 128) والحاكم في المستدرك (1/ 652).

ص: 472

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا وفي نسخة: قال: بنا عبد الله بن أبي بكر، بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي، ثقة كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين بعد المائة من الهجرة وهو ابن سبعين سنة أن أباه أبا بكر بن محمد أخبره، أن أبا البدَّاح بفتح الموحدة وتشديد الدال المهملة فألف فحاء مهملة ابن عاصم بن عديّ بن الجد بفتح الجيم ابن العجلان بن الحارثة حليف الأنصاري، قال الواقدي: أبو البداح لقب غلب عليه وكنيته أبو عمرو. انتهى.

ويقال: اسمه عدي، وهو ثقة كان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين، مات سنة عشرة ومائة وقيل: بعد ذلك وزعم من له صحبة كذا قاله ابن حجر (1) وله أربع وثمانون سنة، فعلى هذا يكون ولد سنة ست وعشرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو بخمس عشرة وهذا يدفع قول من زعم أن له صحبة، ويدفع قول ابن منده: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم كذا قاله الزرقاني (2) أخبره أي: أبو البداح إلى أبي بكر بن محمد عن أبيه عاصم بن عديّ، وهو أي عاصم (ق 536) شهد أحدًا، ولم يشهد بدرًا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم استعمله على قباء أو على أهل العالية، وضرب له سهمه فكان كمن شهدها يقال: رده من الروحاء، وللطبراني عن ابن إسحاق: إنه عاش خمس عشرة ومائة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه رَخَّصَ أي: جوز وأباح لرعاءِ الإِبل بكسر الراء المهملة والمد جمع راع في البَيْتُوتَة، مصدر بات خارجين عن منى، كما في (الموطأ) ليحيى يرمون أي: جمرة العقبة يوم النحر، أي: لا قبلة في الليل من نصف الأخير؛ كما قال به الشافعي ثم يرمون من الغَدِ، أو من بعد الغَدِ ليَوْمَيْن، أي: لأحدهما أداء ولآخر قضاء، ولا يبعد أن يكون أو للتنويع أو بمعنى الواو فلا إشكال ثم يرمون يوم النَّفْرِ بفتح النون وسكون الفاء الانصراف من منى أي: اليوم الأخير أي: لتقدم الثلاثة، وهذا الحديث رواه أبو داود (3) عن القعنبي والنسائي (4) والترمذي (5)

(1) في التقريب (1/ 621).

(2)

في شرحه (2/ 493).

(3)

أبو داود (2/ 202).

(4)

النسائي (5/ 273).

(5)

الترمذي (3/ 289).

ص: 473