الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محمد وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة يرمي جَمْرَة العَقَبَة؟ قال: من حيث تَيَسَّرَ أي: من جوانبها علوها وسفلها.
قال محمد: أفضل ذلك أن يرميها من بطن الوادي، أي: لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر ومن حيث ما رماها فهو جائز، وهو قول أبي حنيفة والعامّة فلو رمى من أعلى العقبة جاز لحصول المقصود، وكان تاركًا للأفضل وإن ترتب عليه أذى فهو حرام، وسيأتي حكم سائر الجمرات.
لما فرغ من بيان موضع رمي الجمار، شرع في بيان الحكم في رمي الجمار، فقال: هذا
* * *
50 -
باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك
في بيان الحكم في تأخير رمي الجمار، أي: عن بعض أوقاتها من علة أو من غير علة، وما أي: وبيان رمي الجمار يكره من ذلك، أي: لأجل تأخيره عن أوقاتها من غير علة، أما رميها في أوقاتها فواجب عند أبي حنيفة وأيامها كلها وقت قضائها وبخروجها يفوت أداؤها.
495 -
أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن أبي بكر، أن أباه أخبره، أن أبا البدَّاح بنِ عاصم بن عديّ أخبره عن أبيه عاصم بن عديّ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه رَخَّص لرعاءِ الإِبل في البَيْتُوتَة، يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغَدِ، أو من بعد الغَدِ لِيَوْمَيْن، ثم يرمون يوم النَّفْرِ.
قال محمد: مَنْ جَمع رَمْي يومين في يوم، من عِلَّةٍ أو من غير عِلَّة، فلا كَفَّارة عليه، إلا أنَّهُ يُكْرَه له أن يَدَع ذلك من غير عِلة، حتى الغَد.
وقال أبو حنيفة: إذا ترك ذلك حتى الغَد فعليه دَمٌ.
(495) أخرجه أبو داود (2/ 202) والترمذي (3/ 289) والنسائي (5/ 273) وابن ماجه (2/ 1010) والمنتقى لابن الجارود (1/ 128) والحاكم في المستدرك (1/ 652).
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا وفي نسخة: قال: بنا عبد الله بن أبي بكر، بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي، ثقة كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين بعد المائة من الهجرة وهو ابن سبعين سنة أن أباه أبا بكر بن محمد أخبره، أن أبا البدَّاح بفتح الموحدة وتشديد الدال المهملة فألف فحاء مهملة ابن عاصم بن عديّ بن الجد بفتح الجيم ابن العجلان بن الحارثة حليف الأنصاري، قال الواقدي: أبو البداح لقب غلب عليه وكنيته أبو عمرو. انتهى.
ويقال: اسمه عدي، وهو ثقة كان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين، مات سنة عشرة ومائة وقيل: بعد ذلك وزعم من له صحبة كذا قاله ابن حجر (1) وله أربع وثمانون سنة، فعلى هذا يكون ولد سنة ست وعشرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو بخمس عشرة وهذا يدفع قول من زعم أن له صحبة، ويدفع قول ابن منده: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم كذا قاله الزرقاني (2) أخبره أي: أبو البداح إلى أبي بكر بن محمد عن أبيه عاصم بن عديّ، وهو أي عاصم (ق 536) شهد أحدًا، ولم يشهد بدرًا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم استعمله على قباء أو على أهل العالية، وضرب له سهمه فكان كمن شهدها يقال: رده من الروحاء، وللطبراني عن ابن إسحاق: إنه عاش خمس عشرة ومائة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه رَخَّصَ أي: جوز وأباح لرعاءِ الإِبل بكسر الراء المهملة والمد جمع راع في البَيْتُوتَة، مصدر بات خارجين عن منى، كما في (الموطأ) ليحيى يرمون أي: جمرة العقبة يوم النحر، أي: لا قبلة في الليل من نصف الأخير؛ كما قال به الشافعي ثم يرمون من الغَدِ، أو من بعد الغَدِ ليَوْمَيْن، أي: لأحدهما أداء ولآخر قضاء، ولا يبعد أن يكون أو للتنويع أو بمعنى الواو فلا إشكال ثم يرمون يوم النَّفْرِ بفتح النون وسكون الفاء الانصراف من منى أي: اليوم الأخير أي: لتقدم الثلاثة، وهذا الحديث رواه أبو داود (3) عن القعنبي والنسائي (4) والترمذي (5)
(1) في التقريب (1/ 621).
(2)
في شرحه (2/ 493).
(3)
أبو داود (2/ 202).
(4)
النسائي (5/ 273).
(5)
الترمذي (3/ 289).