الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بغير سبب أو بذكاة أو باصطياد مجوسي أو مسلم أو بقطع شيء منه أم لا، وعن أحمد إذا قتله البرد لم يؤكل، وملخص مذهب مالك: إن قطعت رأسه حل أكله وإلا فلا، والدليل على عموم حمله قوله صلى الله عليه وسلم (ق 483):"أحلت لنا ميتتان ودمان: الجراد والسمك والكبد والطحال" رواه الشافعي (1) وأحمد (2) والدارقطني (3) والبيهقي (4) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا.
قار البيهقي: وروى موقوفًا على ابن عمر وهو أصح، قلت: إنه في حكم المرفوع، كما لا يخفى.
لما فرغ من بيان حكم صيد البر والبحر يصيده الحلال هل يحل للمحرم أكله أم لا، شرع في بيان جواز العمرة في أشهر الحج، فقال: هذا
* * *
باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج
في بيان حكم حال الرجل يعتمر في أشهر الحج وهو شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، كذا في (ملتقى الأبحر) ثم أي: بعمرة في أشهر الحج يرجع أي: المعتمر إلى أهله أي: إلي بلده من غير أن يحج، أي: في السنة.
447 -
أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب، أن عمر بن أبي سَلَمَة المخزوميّ، استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شَوَّال، فأذن له عمر، فاعتمر في شَوَّال، ثم قَفَلَ إلى أهله ولم يَحُجّ.
قال محمد: وبهذا نأخذ، ولا مُتْعَة عليه، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أو أنا، وفي أخرى: ثنا، أخبرنا وفي
(1) الشافعي في مسنده (1/ 340).
(2)
أحمد في المسند (2/ 97).
(3)
الدارقطني في السنن (4/ 271).
(4)
البيهقي في الكبرى (7/ 254).
(447)
إسناده صحيح.
نسخة: قال: ثنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة عن سعيد بن المسِّيب، أي: ابن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عامر بن عمر بن مخزوم القرشي المدني المخزومي أحد العلماء الأثبات، كان في الطبقة الأولى من كبار طبقات التابعين من أهل المدينة، اتفقوا على أن مرسلاته من أصلح المراسيل، وقال المدني: لا أعلم في كبار التابعين أوسع علمًا منه، مات بعد التسعين بيسير من الهجرة. كذا قاله ابن الجوزي وابن حجر أن عمر بن أبي سَلَمَة المخزوميّ، أي: نسبة إلى قبيلة المخزوم من قريش ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وأمه أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله تسع سنين، ومات في زمن عبد الملك بن مروان بالمدينة وله ثلاث وثمانين سنة. حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورى عنه أحاديث وعنه جماعة. كذا قاله علي القاري استأذن أي: طلب عمر ابن أبي سلمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعتمر في شَوَّال، أي: من المدينة ونحن هنا فأذن له عمر، فاعتمر في شَوَّال، ثم قَفَلَ أي: رجع إلى أهله أي: بلده ولم يَحُجّ أي: في تلك السنة، وفي هذا دليل على جواز العمرة في أشهر الحج، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما. أنه قال: كانوا أي: أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض.
قال العلماء: هذا من مبتدعاتهم الباطلة التي لا أصل لها ولابن حبان عن ابن عباس قال: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في ذي الحجة إلا ليقطع ذلك أمر المشركين، فإن هذا الحي من قريش، ومن دان دينهم كانوا يقولون. . . فذكر نحوه.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: نعمل بما روي سعيد بن المسيب عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما ولا مُتْعَة عليه، أي: لا دم عليه للمتمتع وإن شرطه أن يجتمع عمرته وحجته في أشهر الحج مع إحرامه في سنة واحدة وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى هذا يدل على أنه المكي أيضًا لو اعتمر ولم يحج في عامه لا يجب عليه شيء، خلافًا لابن الهمام ومن تابعه من الأنام وسنقرر هذا المبحث رواية ودراية في هذا المقام.
* * *
448 -
أخبرنا مالك، حدثنا صَدَقَة بن يَسَار المكي، عن عبد الله بن عمر،
(448) إسناده صحيح.
أنَّه قال: لأَنْ أعتمر قبل الحج، فأهدي، أحَبُّ إليَّ من أن أعتمر في ذي الحجَّة بعد الحجّ.
قال محمد: كل هذا حَسَنٌ وَاسِعٌ، إن شاءَ فعل، وإن شاءَ قَرَن وأَهْدَى، فهو أفضل من ذلك.
أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا، أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا، وفي أخرى: ثنا صَدَقَة بن يَسَار المكي، الجوزي، ثقة كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، من أهل مكة، مات في أول خلافة بني العباس، وكان ذلك سنة اثنين وثلاثين ومائة من الهجرة. كذا قاله ابن حجر في (التقريب)(1)(ق 484) عن عبد الله بن عمر، أنَّه قال: لأَنْ أعتمر أي: في أشهر الحج قبل الحج، أي: قبل أن أحج بأن أكون قارنًا أو متمتعًا فأهديَ، أي: لأحدهما شكرًا للجمع بينهما أحَبُّ إليَّ من أن أعتمر في ذي الحجَّة أي: بعد أيام التشريق بعد الحجّ أي: بعد أن أحج.
قال محمد: كل هذا أي: كل ما ذكر من أنواع الحج قرانًا وتمتعًا وإفرادًا حَسَنٌ أي: مستحسن وَاسِعٌ، أي: جائز فعله، وفي نسخة: واسع حسن إن شاءَ فعل، أي: ما ذكره من الإِفراد وإن شاءَ قَرَن أي: جمع بين النسكين بأحد النوعين وأَهْدَى، أي: ذبح في منى أو صام بدله، كما هو معروف فهو أي: القران بنوعيه، وفي نسخة: وهو بالواو أفضل من ذلك أي من الإِفراد، وفي نسخة: ومن ذلك كله أي: من جميع ما ذكر من أنواع الحج، كما نقرره في محله إن شاء الله تعالى.
* * *
449 -
أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عُرْوَةَ، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثَ عُمَرٍ؛ إحداهنّ في شَوَّال، والاثنتين في ذي الْقَعْدَة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أو أنا، وفي أخرى: ثنا أخبرنا وفي نسخة:
(1) التقريب (1/ 276).
(449)
إسناده صحيح.
قال: ثنا، هشام بن عُرْوَةَ، أي: ابن الزبير بن العوام الأسدي المدني، ثقة فقيه ربما دلس، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة ست أو خمس وأربعين من الهجرة، وله سبع وثمانون سنة كذا قاله ابن حجر (1) عن أبيه، عن عروة مرسلًا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر أي: بعد الهجرة إلا عُمَرٍ؛ بضم ففتح ويصرف جمع عمرة إحداهنّ في شَوَّال، والاثنتين في ذي الْقَعْدَة بفتح القاف وبكسر. كذا في نسخة الشارح وفي (المتون) ذي القعدة بالإِفراد، وفي الصحيحين (2) وسنن الترمذي (3) وأبي داود (4) عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حج حجة واحدة واعتمر أربع عمر، عمرة في ذي القعدة، وعمرة في الحديبية، وعمرة مع حجه، وعمرة الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين، ولفظه رواية الترمذي، وقال: حسن صحيح، وفي رواية الصحيحين: اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة من العام المقبلة في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة في حجته، وفي رواية أبي داود عن عون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين ذي القعدة وعمرة في شوال، فلعلها أراد بها التي في ضمن حجته، ووقع ابتداء إحرامه وشروعه في إحرامه في شوال، ولم يذكر عمرة وهي الحديبية أولًا؛ حيث لم يأت النبي صلى الله عليه وسلم بأفعالها في ذلك العام ويؤيده أنه في رواية أبي داود عن مجاهد سئل ابن عمر: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرتين فبلغ عائشة لقد علم أن رسول الله اعتمر ثلاث سوى التي قرنها بحجة الوداع وكان ابن عمر لم يعد المقرونة بالحج، فإنه صلى الله عليه وسلم كانا قارنًا لعمره المفردة في الحقيقة شأن إحديهما عمرة القضاء بعد عام الحديببة وعمرة الجعرانة هذا.
وعن عروة بن الزبير قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع صوتها بالسؤال قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال: نعم
(1) التقريب (1/ 573).
(2)
البخاري (4/ 1599) ومسلم (2/ 916).
(3)
الترمذي (3/ 179).
(4)
أبو داود (2/ 150).