المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تحرم - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تحرم

بالعذر، ولا يجب فيه شيء وهو أي: المذكور قولُ أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا أي: من أتباع أبي حنيفة، وفي اختلاف الأئمة: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإِفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف، ولا يلزم الجمال حبس الجمل لها بل ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها عند الشافعي وأحمد، وقال مالك: يلزمه حبس الجمل أكثر من مدة الحيض وزيادة ثلاثة أيام، وعند أبي حنيفة: أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة، وتطوف وترحل مع الناس انتهى. ولا يخفى أن المعنى من الحنفية ينبغي أن يقول لها: يحرم عليك دخول المسجد والطواف لكن لو طفت صح حجك وتلزمك بدنة لجنابتك.

لما فرغ من بيان حكم حال المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة، شرع في بيان حال المرأة تريد الحج والعمرة فتلد أو تحيض قبل أن تحرم.

* * *

‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

في بيان حكم حال المرأة تريد الحج أو العمرة، وفي نسخة بالواو فتلد أي: تكون نفساء أو تحيض قبل أن تحرم، فيه إشارة إلى أنه لا يلزم من الإِرادة تحقيق النية، ولذا لا يلتقي عن النية قوله: اللهم إني أريد الحج أو العمرة، فإنما في الدعاء إخبار، ولا بد في النية من الإِنشاء.

470 -

أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن أسماء بنت عُمَيْس؛ وَلَدَت محمد بن أبي بكر بالبَيْدَاءِ، فَذَكَرَ ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مُرْهَا؛ فلتغتسل، ثم لِتُهِلَّ".

قال محمد: وبهذا نأخذ في النُّفَسَاءِ والحائض جميعًا، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا عبد الرحمن بن القاسم، بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، يكنى أبا محمد

(470) أخرجه النسائي في المجتبى (5/ 127).

ص: 421

المدني ثقة تابعي جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، وكان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة في وجه الأرض، كما قاله ابن حجر (1) عن أبيه، أي: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي: كان القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، وقد سبق منقبته في باب القراءة في صلاة الجمعة أن أسماء قيل: أصله وسماء، وقيل: إنه جمع اسم فهو غير منصرف للعلمية والتأنيث بنت عُمَيْس؛ بالتصغير وَلَدَت محمد بن أبي بكر أي: الصديق رضي الله عنه بالبَيْدَاءِ، وهي مقدمة الصحراء بذي الحليفة فَذَكَرَ ذلك أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مُرْهَا؛ أي: أمر ندب فلتغتسل، أي: غسل الإِحرام، وهو للنظافة؛ ولذا لا يقوم مقامه التيمم ثم لِتُهِلَّ" بكسر اللام وضم التاء الفوقية وكسر الهاء وفتح اللام المشددة، أي: لتحرم من غير صلاة.

قال القعنبي وابن بكير وابن مهدي ويحيى بن يحيى، عن أبيه أن أسماء، وعلى كل حال فهو مرسل؛ لأن القاسم لم يلحق أسماء، وقد وصله مسلم وأبو داود وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أبي بكر الصديق، ورواه ابن عبد البر من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال: ولهذا اختلاف في إسناد هذا الحديث أرسله مالك فكثيرًا ما كان يصنع ذكره السيوطي.

قال محمد: وبهذا نأخذ أي: أنا وأصحاب أبي حنيفة، إنما نعمل بما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في النُّفَسَاءِ والحائض جميعًا، أي: لأن حكمها فتجدد شرعًا وهو أي: اتحاد حكم النفساء والحائض قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ من فقهائنا من أتباع أبي حنيفة في العمل.

لما فرغ من بيان حكم حال المرأة تلد أو تحيض قبل أن تحرم، شرع في بيان حكم المستحاضة في الحج، فقال: هذا

* * *

(1) في التقريب (1/ 348).

ص: 422