الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالعذر، ولا يجب فيه شيء وهو أي: المذكور قولُ أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا أي: من أتباع أبي حنيفة، وفي اختلاف الأئمة: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإِفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف، ولا يلزم الجمال حبس الجمل لها بل ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها عند الشافعي وأحمد، وقال مالك: يلزمه حبس الجمل أكثر من مدة الحيض وزيادة ثلاثة أيام، وعند أبي حنيفة: أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة، وتطوف وترحل مع الناس انتهى. ولا يخفى أن المعنى من الحنفية ينبغي أن يقول لها: يحرم عليك دخول المسجد والطواف لكن لو طفت صح حجك وتلزمك بدنة لجنابتك.
لما فرغ من بيان حكم حال المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة، شرع في بيان حال المرأة تريد الحج والعمرة فتلد أو تحيض قبل أن تحرم.
* * *
باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم
في بيان حكم حال المرأة تريد الحج أو العمرة، وفي نسخة بالواو فتلد أي: تكون نفساء أو تحيض قبل أن تحرم، فيه إشارة إلى أنه لا يلزم من الإِرادة تحقيق النية، ولذا لا يلتقي عن النية قوله: اللهم إني أريد الحج أو العمرة، فإنما في الدعاء إخبار، ولا بد في النية من الإِنشاء.
470 -
أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن أسماء بنت عُمَيْس؛ وَلَدَت محمد بن أبي بكر بالبَيْدَاءِ، فَذَكَرَ ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مُرْهَا؛ فلتغتسل، ثم لِتُهِلَّ".
قال محمد: وبهذا نأخذ في النُّفَسَاءِ والحائض جميعًا، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا عبد الرحمن بن القاسم، بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، يكنى أبا محمد
(470) أخرجه النسائي في المجتبى (5/ 127).
المدني ثقة تابعي جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، وكان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة في وجه الأرض، كما قاله ابن حجر (1) عن أبيه، أي: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي: كان القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، وقد سبق منقبته في باب القراءة في صلاة الجمعة أن أسماء قيل: أصله وسماء، وقيل: إنه جمع اسم فهو غير منصرف للعلمية والتأنيث بنت عُمَيْس؛ بالتصغير وَلَدَت محمد بن أبي بكر أي: الصديق رضي الله عنه بالبَيْدَاءِ، وهي مقدمة الصحراء بذي الحليفة فَذَكَرَ ذلك أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مُرْهَا؛ أي: أمر ندب فلتغتسل، أي: غسل الإِحرام، وهو للنظافة؛ ولذا لا يقوم مقامه التيمم ثم لِتُهِلَّ" بكسر اللام وضم التاء الفوقية وكسر الهاء وفتح اللام المشددة، أي: لتحرم من غير صلاة.
قال القعنبي وابن بكير وابن مهدي ويحيى بن يحيى، عن أبيه أن أسماء، وعلى كل حال فهو مرسل؛ لأن القاسم لم يلحق أسماء، وقد وصله مسلم وأبو داود وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أبي بكر الصديق، ورواه ابن عبد البر من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال: ولهذا اختلاف في إسناد هذا الحديث أرسله مالك فكثيرًا ما كان يصنع ذكره السيوطي.
قال محمد: وبهذا نأخذ أي: أنا وأصحاب أبي حنيفة، إنما نعمل بما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في النُّفَسَاءِ والحائض جميعًا، أي: لأن حكمها فتجدد شرعًا وهو أي: اتحاد حكم النفساء والحائض قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ من فقهائنا من أتباع أبي حنيفة في العمل.
لما فرغ من بيان حكم حال المرأة تلد أو تحيض قبل أن تحرم، شرع في بيان حكم المستحاضة في الحج، فقال: هذا
* * *
(1) في التقريب (1/ 348).