الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يغتسل بعد ذلك ليذهب جرمه وأما أبو حنيفة، رحمه الله تعالى وكذا بقية أصحابه، فإنه فكان لا يَرَى به أي: باستعمال المحرم طيبًا بأسًا أي: كراهة، بل المذهب أن مريد الإِحرام يستحب له أن يتطيب بأي طيب كان سواء مما يبقي عينه بعد الإِحرام ومما لا يبقي وبه قال الشافعي لما في البخاري (1) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى ويبقى الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك الإِحرام بثلاثة أيام كما في رواية.
وقال محمد بن الحسن الشيباني: لا يتطيب بما يبقى عينه بعد الإِحرام لما روى البخاري ومسلم (2) من حديث يعلى بن أمية قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم متضمخ وعليه جبة فقال: يا رسول الله، كيف في رجل أحرم بعمرة وفي جبة بعد ما تضمخ بطيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أما الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك" وأجيب عنه بأنه منسوخ؛ لأنه كان في عام الجعرانة سنة ثمان وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر يكره التطيب في اللباس بالاتفاق. كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان حكم حال من استعمل طيبًا قبل أن يحرم، شرع في بيان حكم حال من ساق إلى مكة هديًا فهلك هديه في الطريق، فقال: هذا
* * *
باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة
في بيان حكم حال من ساق أي: إلى مكة هديًا أي: بدنة فعطب بكسر الفاء من الباب الرابع أي: هلك.
(1) أخرجه: البخاري (268)، ومسلم (1190)، وأبو داود (1746)، والنسائي في المجتبى (2699)، (2700)، وابن ماجه (2927)، وأحمد (5631) ، والنسائي في الكبرى (3673)، وابن حبان (1376)، وابن أبي شيبة (4/ 283)، وابن خزيمة (2585)، والشافعي في المسند (560)، والطبراني في الأوسط (1241)، وابن الجارود في المنتقى (415)، والبيهقي في الكبرى (9039).
(2)
أخرجه: البخاري (1463)، ومسلم (1180)، وأحمد (17488)، وابن خزيمة (2670)، وابن الجارود في المنتقى (447)، والبيهقي في الكبرى (13614)، والحميدي (790).
قال في (النهاية): وقد يعبر بالعطب عن آفة تعتريه وتمنعه عن المشي ويخاف عليها الهلاك في الطريق أي: في طريق مكة أو نذر بدنة أي: إبلًا إلى مكة.
404 -
أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب الزُّهْرِيّ، عن سعيد بن المسيَّب، أنَّه كان يقول: مَنْ ساقَ بَدَنَةً تطَوُّعًا، ثم عطبت فنحرها فليجعل قلادتَها ونعلها في دمها، ثم يتركها للناس يأكلونها، وليس عليه شيءٌ، فإن هو أكلَ منها أو أمر بأكلها فعليه الغُرْم.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا، أي: أخبرنا، مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، يعني منسوب إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن، وكان من كبار أتباع التابعين، من الطبقة السابعة من أهل المدينة وهي كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة في وجه الأرض (1) حدثنا وفي نسخة: قال: بنا، ابن شهاب أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، تابعي مدني، كان في الطبقة الرابعة من أهل المدينة (2) كذا قاله ابن الجوزي عن سعيد بن المسيَّب، أي: ابن حزن يكنى أبا محمد، وهو تابعي ثقة في الطبقة الأولى من أهل المدينة (3) كذا قاله ابن الجوزي في طبقاته أنَّه كان يقول: مَنْ ساق بَدَنَةً تطَوُّعًا، ثم عطبت أي: قرب هلاكها حتى خيف عليها الموت وامتنع عليها السير فنحرها؛ لأن النحر بعد حقيقة الهلاك لا يتصور فليجعل قلادتَها بكسر القاف أي: ما قلدت به من قطعة مزادة أو نعل (ق 439) فقوله: ونعلها عطف تفسيري لها بأكمل أنواعها في دمها، أي: فليغمسها فيه وليضرب بها جانب سنامها.
وفائدة ذلك: إعلام الناس أنه هدي فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء؛ لأن الإذن في تناوله معلق بشرط بلوغه محله، فينبغي أن لا يحل قبل ذلك أصلًا؛ لأن التصدق على الفقراء أفضل من أن يترك لحمه للسباع وفيه نوع تقرب وهو المقصود كذا في (سلم الفلاح) ثم يتركها للناس أي: لفقرائهم يأكلونها، حال واستئناف وليس عليه أي: على صاحب
(404) أخرجه: مالك (847)، والبيهقي في الكبرى (10390).
(1)
تقدم.
(2)
انظر: التقريب (2/ 552).
(3)
انظر: التقريب (1/ 212).
الهدي شيءٌ، أي: بدل الهدي فإن هي أكلَ منها أو أمر بأكلها أي: أحد فعليه الغُرْم بضم العين المعجمة والراء المهملة والميم أي: الغرامة، وهي قيمة من أكل أن يتصدقها إلى الفقراء.
* * *
405 -
أخبرنا مالك، أخبرنا هِشام بن عُرْوَة، عن أبيه: أن صاحِبَ هَدْي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كيف نصنع بما عَطِبَ من الهَدْي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انحرها وأَلْقِ قِلادتها أو نَعْلَها في دمها، وخَلِّ بينها وبين الناس يأكلونها".
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا، وفي نسخة: قال: أنا رامزًا إلى أخبرنا هِشام بن عُرْوَة، أي: ابن الزبير بن العوام الأسدي ثقة، فقيه ربما دلس، كان في الطبقة الخامسة من أهل المدينة ومات سنة ست أو خمس وأربعين ومائة وله سبع وثمانون سنة (1) عن أبيه: أبي عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني، يكنى أبا عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور في الطبقة الثانية، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح (2) كذا قاله ابن حجر أن صاحِبَ هَدْي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ناجية بالنون والجيم وبالتحتية صحابي، وهذا الحديث مرسل ظاهرًا موصول حكمًا؛ لأن عروة بن الزبير ثبت سماعه من ناجية، فقد أخرجه ابن خزيمة من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن عروة قال: حدثني ناجية قوله: ابن حزيمة، وهو بضم الحاء المهملة وفتح الزاي المعجمة سكون التحتية وبعدها ميم مفتوحة والتاء بعدها كذا قاله علي القاري في (شرح نخبة الفكر)، ورواه أيضًا أبو داود وابن عبد البر من طريق سفيان بن سعيد الثوري والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قال ابن حجر في (الإِصابة)(3): ولم يسم أحد منهم لكن قال بعضهم: الخزاعي وبعضهم: الأسلمي، ولا يبعد التعدد، فقد ثبت من حديث ابن عباس أن ذويبا الخزاعي حدثه أنه كان مع النبي أيضًا، وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ناجية
(1) انظر: التقريب (2/ 636).
(2)
انظر: التقريب (1/ 399).
(3)
انظر: الإصابة (10/ 125).
الخزاعي عينا في فتح مكة، وقد جزم أبو الفتح الأزدي وأبو صالح المؤذن بأن عروة تفرد بالرواية عن ناجية الخزاعي، فهذا يدل على أنه غير الأسلمي. انتهى. لكن جزمهما بذلك لا يدل على أن هذا الحديث عنه، وكذا بعثه عينًا في فتح مكة وكون ذويب مع البدن لا دلالة فيه على أنه السائل، فلعل الصواب رواية من قال: إنه الأسلمي ثم قال: إنه اختلف على ابن عباس فطائفة رووا عنه ما يدل على أنه ناجية الأسلمي، وطائفة رووا أن ذويبًا الخزاعي والد قبيعة حدثه، وربما بعث صلى الله عليه وسلم أيضًا معه هديًا فسأله كما سأله ناجية انتهى.
وقال ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن رجال من أسلم (ت 440): إن ناجية بن جندب الأسلمي صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي: صاحب هديه صلى الله عليه وسلم له أي: النبي صلى الله عليه وسلم كيف بما عَطِبَ أي: قرب إلى الهلاك من الهَدْي؟ أي: على فرض وقوع العطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انحرها بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الحاء المهملة وسكون الراء أي: اذبحها (البدنة) من قرب صدرها موضع القلادة وأَلْقِ أي: اغمس قلادتها أو نَعْلَها وكلمة "أو" إما للتنويع وإما للشك في دمها، قال مالك مرة: أمره بذلك ليَعلم أنه هدي فلا يستباح الأعلى الوجه الذي ينبغي تأوله مرة على أنه نهي أن ينتفع منها بشيء حتى لا تحبس قلادتها التقلد بها غيرها وخَلِّ أي: ترك بينها وبين الناس يأكلونها" كذا الرواية بإثبات النون، فهو حال واستئناف زاد مسلم وغيره في حديث ابن عباس منها ولا على أهل رفقتك قال المازري: قيل نهاه عن ذلك حماية أن يساهل فينحره قبل أوانه.
قال القرطبي: لأنه لو لم يمنعهم أمكن أن يبادر بنحره قبل أوانه، وهو من المواضع التي وقعت في الشرع وأحملها مالك على سد الذرائع، وهو أصل عظيم لم يظفر فيه غير مالك لدقة نظر. قال عياض: فما عطب من هدي التطوع لا يأكل منه صاحبه ولا سائقه ولا رفقته لنص الحديث وبه قال مالك والجمهور.
وقالوا: لا يدل عليه لأنه موضع بيان، ولم يبين ذلك صلى الله عليه وسلم بخلاف الهدي الواجب إذا عطب قبل محله، فيأكل منه صاحبه والأغنياء؛ لأن صاحبه يضمنه لتعلقه بذمته، وأجاز الجمهور بيعه، ومنعه مالك فإن بلغ محله لم يأكل من جزاء وفدية ونذر مساكين وأكل مما سوى ذلك على مذهب المشهور وبه قال فقهاء الأمصار وجماعة من السلف كذا قاله الزرقاني (1).
* * *
(1) انظر: شرح الزرقاني (2/ 437).
406 -
أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن دينار، قال: كنتُ أرَى ابن عمر بن الخطاب يهدي في الحَجّ بَدَنَتَيْنِ بَدَنَتَيْنِ، وفي العُمْرَة بَدَنَة، قال: ورأيته في العُمْرَة ينحر بدنتهُ وهي قائمة، في حرفِ دار خالد بن أَسِيد، وكان فيها منزله، وقال: لقد رأيته طَعَنَ في لَبَّةِ بدنته، حتى خرجت سِنَّةُ الْحَرْبَة من تحت كتفها.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، حدثنا وفي نسخة: بنا عبد الله بن دينار، العدوي مولاهم، يكنى أبا عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر، تابعي ثقة كان في الطبقة الرابعة من أهل المدينة مات سنة سبع وعشرين ومائة بعد الهجرة (1) قال: كنتُ أرَى أي: أبصر عبد الله بن عمر بن الخطاب يهدي من الإِهداء أي: يرسل في الحَجّ أي في حال إحرامه به بَدَنَتَيْنِ بَدَنَتَيْنِ، أي: في كل حج، كرر البدنتين لإِفادة عموم التثنية وفي العُمْرَة بَدَنَة، أي: في حال إحرامه بها بدنة واحدة لكل عمرة وهي سنة عند الجمهور والأئمة وقال: أي: ابن دينار ورأيته أي: ابن عمر في العُمْرَة ينحر بدنته بضم الموحدة وسكون الدال المهملة وبه قرأ الجمهور وبضمها وبها قرأ الأعرج رواية عن عاصم، وفي نسخة: بدنته وهي أي: والحال أن البدن أو البدنة قائمة، لاستحباب ذلك في حرِفِ أي: بطن دار خالد بن أَسِيد، بفتح الهمزة وكسر السين المهملة أن أبي العاص بن أمية، وهو أخو عتاب أمير زمانه وجد أمية بن عبد الله بن خالد قال هشام بن الحاسبي: أسلم يوم الفتح وأقام بمكة وكان من المؤلفة قيل: إنه فقد يوم اليمامة وقيل: مات قبل فتح مكة وفي نسخة: في حرف (ق 441) محرف عن الجرف، وكان فيها أي: والحال كان في دار خالد بن أسيد منزله، أي: موضع النزول كذا في (القاموس) وإن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينزلها إذا حج واعتمر والمقصود أنها كانت قريبة من المروة، وهي أفضل بقع الحرم لنحر بدن العمرة وقال: أي: عبد الله بن دينار لقد رأيته وفي (الموطأ): ليحيى ولقد أي: أحلف الله أبصرت ابن عمر، وفائدة القسم تقربه هذا الحكم وهو قوله: طَعَنَ في لَبَّةِ
(406) أخرجه: مالك (838)، وابن أبي شيبة (4/ 330).
(1)
انظر: التقريب (1/ 286).
بدنته، وهي بفتح اللام وتشديد الموحدة المنحر من الصدر موضع القلادة من الإِبل حتى خرجت سِنَّةُ الْحَرْبَة أي: خرجت رأس فعل الرمح القصير من تحت كتفها أي: البدنة من قوة الطعنة.
* * *
407 -
أخبرنا مالك، أخبرنا أبو جعفر القارئ، أنه رَأى عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة أهدى عامًا بدَنَتَين؛ إحداهما بُخْتِيَّة.
قال محمد: وبهذا نأخذ، كل هَدْيِ تَطَوعُّ عَطِبَ في الطريق صُنِعَ به كما صَنَعَ، وخَلَّى بينه وبين الناس يأكلونه، ولا يعجبنا أن يأكل منه إلا مَنْ كان محتاجًا إليه.
• أخبرنا مالك، أي: أنس بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، يعني منسوب إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن، كان في الطبقة السابعة من أتباع التابعين، من أهل المدينة، وهي كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة من وجه الأرض (1) وفي نسخة: محمد قال: ثنا، وأنا أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا، وفي أخرى: أنا، أبو جعفر القارئ، أي: المقري وهو شيخ نافع أحد القراء العشرة المدني المخزومي سيدهم يقال له: يزيد بن القعقاع، وقيل: جندب بن ضرورة وقيل: فيروز، ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة سبع وعشرين وقيل: سنة ثلاثين ومائة بعد الهجرة، كذا قاله ابن حجر في (التقريب)(2) أنه رَأى عبد الله بن عَيّاش بفتح المهملة وتشديد التحتية وسين معجمة، وكان في الطبقة السابعة من طبقات التابعين من أهل مصر كانت في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة مات سنة سبعين (3) ابن أبي ربيعة واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، الصحابي ابن الصحابي ولد بالحبشة وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن
(407) أخرجه: مالك (840)، وابن أبي شيبة (4/ 322).
(1)
تقدم مرارًا.
(2)
انظر: التقريب (2/ 706).
(3)
انظر: التقريب (1/ 305، 306).
عمر وغيره وأبوه قديم الأسلمي أهدى أي: بعث إلى مكة عامًا أي: سنة من السنين بدَنَتَين؛ إحداهما بُختِيَّة بضم الموحدة وسكون الخاء المعجمة وكسر التاء الفوقية وفتح التحتية المشددة، وهي الأنثى من الجمال، والذكر البختي قال في (المشارق): هي إبل غلاظ لها سنامان، وفي (النهاية): هي جمال طوال الأعناق، وفي رواية نَجِيْبة بفتح النون وكسر الجيم وسكون التحتية وفتح الموحدة مؤنث نجيب، وفي (المشارق): وهو ما اتخذ للسير الرجائل وفي (النهاية)(1): هو القوي من الإِبل الخفيف السريع. كذا قاله الزرقاني (2).
قال محمد: وبهذا أي: بما رواه أبو جعفر القاري نأخذ، أي: نعمل كل هَدْيِ تَطَوُّع عَطِبَ في الطريق أي: قبل أن يصل إلى أرض الحرم صُنِعَ به بصيغة المجهول كما صَنَعَ، أي: ابن عمر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم وخَلَّى أي: وترك بينه وبين الناس أي: الفقراء ويأكلونه، أي: أو لا يأكلونه؛ فإنه ليس عليه إلزامه في أكله ولا يعجبنا أي: لا يجوز عندنا أن يأكل أي: صاحب الهدي منه أي: من الهدي ولو تطوعًا إلا مَنْ كان محتاجًا إليه أي: مضطر إليه.
اعلم أن هدي التطوع إذا بلغ الحرم يجوز لصاحبه وغيره من الأغنياء أن يأكل (ق 442) منه، وأما إذا لم يبلغ فلا يجوز لصاحبه أن يأكل منه ولا لغيره من الأغنياء؛ لأن القربة فيه بإزالة الدم في الحرم، وفي غيره بالتصدق كذا قاله علي القاري.
* * *
408 -
أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: الهَدْي ما قُلِّدَ أو أُشْعِرَ، وأوقف به بعَرَفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، وفي نسخة: أنا حدثنا وفي نسخة: قال: نافع، أي: ابن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة كذا في (التقريب)(3) أن ابن عمر كان
(1) انظر: النهاية (1/ 101)، ولسان العرب (2/ 9).
(2)
انظر: شرح الزرقاني (2/ 432).
(408)
أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 253)، والبيهقي في الكبرى (10305).
(3)
تقدم مرارًا.
يقول: وفي نسخة: عن عبد الله بن عمر أنه قال: الهَدْي أي: الكامل ما قُلِّدَ أو أُشْعِرَ، وأوقف به بعَرَفة فغيره ليس بهدي كامل إن اشتراه بمكة أو منى ولم يخرج به إلى الحل وعليه بدله فإن ساق من الحل استحب وقوفه بعرفات به هذا قول مالك وأصحابه كما في (الاستذكار)(1)، وفي هذا كله أن الإِشعار سنة.
وفائدته: الإِعلام بأنها صارت هديًا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت أو صلت بعرفات أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه.
وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف، وكرهه أبو حنيفة؛ لأنه مثله، وقد نهى عنها وعن تعذيب الحيوان فكان مشروعًا قبل النهي عن ذلك، وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال بل وقع الإِشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان قال الخطابي وغيره: الاعتلال بأنه من المثلة مردود بل هو من باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير ذلك من الوسم، وكالختان والحجامة وشفقة الإِنسان على ماله عادةً فلا يتوهم سريان الجرح حتى يفضي إلى الهلاك وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاق كراهة الإِشعار حتى قال ابن حزم (2): هذه طامة من طوام العالم أن يكون مثلة شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لكل عقل يتعقب حكمه قال: وهذا قوله لأبي حنيفة لا نعلم له فيها متقدمًا من السلف، ولا موافق من فقهاء عصره إلا من قلده.
وكذا قال الخطابي: لا أعلم أحدًا كرهه إلا أبا حنيفة وخالفه صاحباه وقالا بقول الجماعة، وتعقب بأن النخعي وافقه.
وقال الترمذي (3): سمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع فقال له رجل روى عن إبراهيم النخعي: إن الإِشعار مثلة فقال وكيع: أقول لك: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: قال إبراهيم النخعي: ما أحقك أن تحبس وقد انتصر الطحاوي فقال: لم يكره أبو حنيفة أصلًا الإِشعار، وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف من هلاك البدن لسراية الجرح لا سيما
(1) انظر: الاستذكار.
(2)
انظر: المحلى (7/ 111)، وشرح الزرقاني (2/ 434).
(3)
انظر: سنن الترمذي (3/ 249)، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت، ت: شاكر.
مع الطعن بالشفرة، فأراد سد باب عن العامة؛ لأنهم لا يراعون الحد في ذلك، وأما من كان عالمًا بالسنة في ذلك فلا، وقد ثبت عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما التخيير في الإِشعار وتركه كذا قاله الزرقاني (1).
* * *
409 -
أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أنَّه قال: مَنْ نَذَرَ بَدْنَة فإنَّه يقلِّدها نَعْلًا ويُشْعِرها، ثم يسوقها فينحرها عند البيت، أو بمنى يوم النحر، ليس له محِلّ دون ذلك، ومَنْ نَذَرَ جزُورًا من الإِبل أو البقر، فإِنَّه ينحرها حيث شاء.
قال محمد: هذا قول ابن عمر، وقد جاء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أصحابه: أنهم رَخصوا في نحر البدنَة حيث شاءَ، وقال بعضهم: الهَدْي بمكة؛ لأن الله تعالى يقول: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95]، ولم يقل ذلك في البدنة، فالبدنة حيث شاءَ إلا أن ينوي الْحَرَم فلا ينحرها إلا فيه، وهو قولُ أبي حنيفة، وإبراهيم النَّخَعِيّ، ومالك بن أنس.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قالى: ثنا، وفي نسخة: أنا، حدثنا وفي (ق 443) نسخة: قال: بنا، نافع بن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور من الطبقة الثالثة مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك كذا قاله ابن حجر (2) عن ابن عمر، أنَّه قال: مَنْ نَذَرَ بَدْنَة أي: من إبل أو بقرة فإنَّه يقلِّدها نَعْلًا أي: بطريقة الاستحباب وفي (الموطأ) لمالك: نعلين أن يجعلها في أعناقها علامة ويُشْعِرها، أي: يشق في سنامها ثم يسوقها أي: يذهب وراءها فينحرها عند البيت، أي: بمكة مطلقًا أو بمنىً يوم النحر، أي: أحد أيامه واليوم الأول أفضل ليس له أي: لمن نذر بدنه محِلّ بفتح الميم وكسر الحاء المهملة
(1) انظر: شرح الزرقاني (2/ 434).
(409)
أخرجه: مالك (880)، والبيهقي في الكبرى (10297).
(2)
تقدم.
واللام المشددة وهو موضع يذبح فيه الأضحية كما قال تعالى في سورة البقرة: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] كذا قاله محمد الواني في (ترجمة الجوهري)، وفي نسخة: يحل محرفا أي ليس لصاحب الهدي المنذور موضع يحل له أن ينحره فيه دون ذلك، أي: غير مكة أو منى، وإنما إشارة إلى مكة يكلمه ذلك وضعت للمشار إليه في مكان بعيد إشعارًا لشرفها وشرف الهدي الذي ينحر فيها وأي شيء كان شرفه أعظم من شرف الهدي فإنه قربة يقرب صاحبه إلى رحمة رب العالمين أو لبعدها عن أيدي المشركين إلى يوم القيامة كما قال تعالى في سورة التوبة:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28] ومَنْ نَذَرَ بأن يقول: إن أوصلني الله إلى مقصودي فعلي أن أنحر جزُورًا بفتح الجيم وضم الزاي، وهو الإِبل خاصةً، يقع على الذكر والأنثى كذا في (المصباح) في اللغة فقوله: من الإِبل أو البقر، بعميم باعتبار الإِطلاق العرفي للتنويع فإنَّه أي: الناذر ينحرها أي: الجذور وإن أردت ذكرًا كذا في (النهاية) حيث شاء أي: في أي مكان؛ لأنه أراد إطعام لحمة مساكين، موضعه أو ما نوى من المواضع وكان ابن عمر رضي الله عنهما فرق بين نذر البدنة ونذر الجزور الأول خاص بالحرم والثاني أعم - والله أعلم - ولعل سبب ذلك قوله:{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية [الحج: 36].
قال محمد: هو أي: ما ذكر قول ابنِ عمر، أي: مختارة أو هو منفرد به وقد جاء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أصحابه: أنهم رخصوا في نحر البدنَة يعني أيضًا حيث شاءَ، أي: الناذر وقال بعضهم: الهَدْي بمكة يعني إذا نذر هديًا مخصوصِ بمكة وما حولها من الحرم المحترم؛ لأن الله تعالى يقول في سورة المائدة: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95]، ولم يقل ذلك في البدنة، فالبدنة أي: نحرها حيث شاءَ أي: عند أخلاقها إلا أن ينوي الْحَرَم فلا ينحرها إلا فيه، وهو قولُ أبي حنيفة، وإبراهيم النَّخَعِيّ، ومالك بن أنس رحمهم الله تعالى.
* * *
410 -
أخبرنا مالك، أخبرني عمرو بن عُبَيْد الأنصاريّ، أنه سأل سعيد بن المسيَّب، عن بَدَنَة جعلَتْها امرأتُه عليها، قال: فقال سعيد: البدن من
(410) أخرجه: ابن أبي شيبة (3/ 515)، والبيهقي في الكبرى (10298).
الإِبل، ومَحِلّ البدن البيت العتيق، إلا أن تكون سمَّتْ مكانًا من الأرض، فلتنحرها حيث سمَّت، فإن لم تجد بدنة فبقرة، فإن لم تكن بقرة فعشر من الغنم، قال: ثم سألتُ سالم بن عبد الله فقال مثل ما قال سعيد بن المسيّب، غير أنه قال: إن لم تجد بقرة فسبع من الغنم، قال: ثم جئتُ خَارِجَة بن زيد بن ثابت، فسألته، فقال مثل ما قال سالم، قال: ثم جئتُ عبد الله بن محمد بن علي، فقال مثل ما قال سالم بن عبد الله.
قال محمد: البدن من الإِبل والبقر، ولها أن تنحرها حيث شاءَت، إلا أن تنوي الحرم، فلا تنحرها إلا في الحرم، ويكون هديًا، والبدنة من الإِبل والبقر تجزئ عن سبعة، ولا تجزئ عن أكثر من ذلك، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامةِ من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، أخبرني بالإِفراد، وفي نسخة: قال: أخبرني عمرو بن عُبَيْد الله بالتصغير، وهو ابن كعب (ق 444) بن مالك الأنصاريّ، المدني ثقة كان في الطبقة السادسة (1) أنه أي: عمرو بن عبيد الله سأل سعيد بن المسيَّب بن حزن بن أبي وهب بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي كان واحدًا من العلماء الأثبات لفقهاء كبار التابعين، وكان من الطبقة الأولى من أهل المدينة، مات بعد التسعين من الهجرة كذا قاله ابن حجر (2) وابن الجوزي في طبقاتهما عن بَدَنَة جعلَتْها امرأتُه أي: عمرو بن عبيد الله عليها، أي: ألزمتها على نفسها بأن نذرتها فقال سعيد: البدن من الإِبل، أي: دون البقر وهو موافق الشافعي في هذا ومَحِلّ البدن بفتح الميم وكسر الحاء المهملة واللام المشددة أي: موضع ذبحها الذي يحل وضع الظاهر موضع الضمير للتعظيم لها والمبالغة في البيان البيت العتيق، أي: القديم وهو الكعبة المكرمة، وسمي عتيقًا؛ لأنه أول بيت وضع للناس وجعل متعبدًا لهم والواضع هو الله تعالى.
قال عبد الله بن عمر ومجاهد وقتادة والسدي: خلق زبدة بيضاء على الماء الذي صار
(1) انظر: التقريب (1/ 442).
(2)
انظر: التقريب (1/ 212).
من جوهر خلقه الله تعالى بقدرته من العدم فنظر إليه بنظر عظمته فصار ماء قدحت الأرض من تحته ثم الملائكة بنوا أصل البيت العتيق على الأرض قبل آدم صلوات الله على نبينا وعليه بألفي عام فيحجونه ويطوفون حوله إلى أن يهبط آدم من الجنة ثم أمر آدم بأن يبنيه ويطوف حوله، ثم عمره إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه، ثم عمره قوم من جرهم ثم العمالقة ثم قريش ثم الحجاج بن يوسف، وقال بعض المفسرين: سمي البيت عتيقًا؛ لأنه عتق من القتل والبغي والجراحات وغير ذلك في الجاهلية.
قال أبو حنيفة رحمه الله: من لزمه القتل بردة أو قصاص أو غيرهما فدخل البيت العتيق لم يتعرض له ولكن لم يعط طعامًا ولا شرابًا حتى يخرج منه فيقتل، وقال بعضهم: سمي عتيقًا؛ لأنه عتق من الغرق يوم الطوفان في زمن نوح صلوات الله على نبينا وعليه.
وقال بعضهم: سمي عتيقًا؛ لأنه عتق من الجبابرة المتسلطة، ولا يشكل بتسلط الحجاج عليه؛ لأن ابن الزبير تحصن بالبيت فاحتال لإخراجه ولم يكن قصده التسلط عليه كما قال في (عيون التفاسير) إلا أن تكون أي: المرأة سمَّتْ أي: عينت أو نوت مكانًا من الأرض، أي: غير الحرم فلتنحرها حيث سمَّت، أي: عينت فإن لم تجد بدنة فبقرة، أي: فإنها تقوم مقامه فإن لم تكن أي: إن لم تجد المرأة بقرة فعشر وفي نسخة: فعشرة أي: يقوم عشرة من الغنم، مقام إبل واحد، وكان القياس أن يقول: فسبعة من الغنم، لأن البدنة تجزئ عن سبعة رجال وكذا البقرة، والشاة عن واحد بالاتفاق وقال إسحاق بن راهويه: البقرة عن عشرة فالبدنة بالأولى عنده (ق 445) قال: أي: عمرو بن عبيد الله ثم جئت سالم بن عبد الله فسألته أي: ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، ويكنى أبا عمر وأبا عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة وكان ثبتًا عابدًا فاضلًا وكان يشبَّه بأبيه في الهدي والسمت، وكان من كبار التابعين، ومن الطبقة الثانية مات في آخر سنة ستة بعد المائة على الصحيح كذا في (التقريب) (1) يعني: قال عمرو بن عبيد الله: سألت سالم بن عبد الله عن المسألة بعينها فقال أي: سالم مثل ما قال سعيد بن المسّيب، غير أنه أي: لكن سالم بن عبد الله قال: إن لم تجد بقرة فسبع من الغنم، أي: يكفيه قال: أي: عمر ثم جئتُ خَارِجَة بن زيد بن ثابت، الأنصاري يكنى أبا زيد المدني، ثقة فقيه من الفقهاء
(1) انظر: التقريب (1/ 194).
السبعة أيضًا كان في الطبقة الثالثة مات سنة مائة، وقيل: قبلها ومن الهجرة كذا قاله ابن حجر (1) فسألته، أي: خارجة بن زيد فقال مثل ما قال سالم، قال: أي: عمر ثم جئتُ عبد الله بن محمد بن علي، أي: ابن أبي طالب وهو ابن الحنفية كان محمد بن علي من الطبقة الأولى من أهل المدينة (2) قال أبو عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب: ليس بحاكم من لم يعاشر المعروف من لم يجد من معاشرته بدًا حتى يجعل الله له مخرجًا، وقال: من كرب عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قدر، وقال: إن الله تعالى جعل الجنة ثمنًا لأنفسهم بقوله في سورة التوبة: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} [التوبة: 111] فلا تبيعوها بغيرها، وقال: كل ما يبتغي فيه وجه الله تعالى اضحمل، كتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان يهدد ويوعد ويحلف له ليحملن إليه مائة ألف في البر ومائة ألف في البحر، فكتب إلى الحجاج أن اكتب لابن الحنفية وتهدده وتوعده، ثم أعلمني ما يرد عليك، فكتب إليه كتابًا شديدًا يتوعده بالقتل، فكتب إليه أبو عبد الله بن الحنفية: إن لله تعالى ثلاث مائة وستين نظرة إلى خلقه، وأنا أرجو أن ينظر إلي نظرة يمنعني بها منك، فبعث الحجاج به إلى عبد الملك بن مروان فكتب نسخته إلى ملك الروم فقال: ما خرج هذا منك ولا أنت كتبته، ولا خرج إلا من نبوة كذا قاله ابن الجوزي في طبقاته فقال أي: عبد الله بن محمد مثل ما قال سالم بن عبد الله.
قال محمد: أي: ابن الحسن الشيباني البدن من الإِبل والبقر، أي: من كليهما في مذهبنا ولها أي: للمرأة الناذرة المذكورة أن تنحرها أي: البدن حيث شاءَت، أي: إذا طلقت وما قيدت إلا أن تنوي الحرم، أي: إن قصدت بقلبها وتلفظت بلسانها فلا تنحرها أي: حينئذ إلا في الحرم، ويكون أي: البدن هديًا، أي: تصير بالنية هديًا وبدونها يكون نذرًا مطلقًا والبدنة من الإِبل والبقر تجزئ أي: تكفي عن سبعة أي: يجوز أن يشارك سبعة رجال في بدنة كما في الأضحية بشرط إرادة الكل قربة، وإن اختلف أجناس القربة كالأضحية والقران والتمتع والعقيقة، ولو كان الكل من جنس واحد لكان (ق 446)
(1) انظر: التقريب (1/ 147).
(2)
انظر: التقريب (1/ 312).