المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من صام تطوعا ثم أفطر - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب من صام تطوعا ثم أفطر

وقالت عائشة رضي الله عنها: "فعدة من أيام أخر متتابعات" ثم سقطت متتابعات يحتمل أن معنى سقطت نسخت، وليس بين اللوحتين متتابعات فصح سقوطها ورفعها، وفي الفتح هكذا أخرجه مالك منقطعًا مبهمًا ووصله عبد الرزاق (1) معينًا عن معمر عن الزهري عن عبيد بن عبد الله عن ابن عباس فيمن عليه قضاء رمضان قال الله تعالى:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده قال: صمه كما شئت (2). رويناه في فوائد أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري بلفظ: لا يدرك كيف قضيتها إنما هي {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} فأحصه.

وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أن ابن عباس وأبا هريرة قالا: فرقه إذا أحصيته (3). كذا قاله السيد محمد الزرقاني (4).

قال محمد: الجمع أي: الوصل بينه أي: قضاء ما فاته من رمضان أفضل، فإن فَرَّقْتَ وأحْصَيْتَ العدة أي: ضبطت العدد وحفظته؛ لئلا يكون ناقصًا هنالك فلا بأس بذلك، وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله تعالى والعامَّةِ مِنْ قَبْلِنَا، ثم اعلم أن من فاته شيء من رمضان لم يجز له تأخير قضائه إلى دخول رمضان آخر، فإن أخره من غير عذر حتى دخل رمضان آخر، لزم القضاء لكل يوم منه. هذا مذهب الشافعي كذا قاله القاري.

لما فرغ من بيان حكم قضاء رمضان، شرع في بيان حكم حال من صام تطوعًا ثم أفطر، فقال: هذا

* * *

‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

في بيان حكم من صام تطوعًا ثم أفطر، ومن قواعد أئمتنا الحنفية أنه يلزم النقل

(1) أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (7656) من حديث ابن عمر، وابن أبي شيبة (2/ 448) من حديث ابن عباس.

(2)

أخرجه: الدارقطني (2/ 192).

(3)

أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (7664)، والدارقطني (2/ 193).

(4)

انظر: شرح الزرقاني (2/ 250).

ص: 207

بالشروع صومًا كان أو صلاة أو حجًا أو عمرة لقوله تعالى في سورة القتال: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] ولقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] ويوافقنا الشافعية في النسكين دون العبادتين، والقياس عدم الفرق أو يقاس الصوم والصلاة على الحج والعمرة من أن الأصل إطلاق النهي عن إبطال الأعمال. كذا قاله علي القاري.

363 -

أخبرنا مالك، حدثنا الزُّهرِيّ، أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوِّعَتَيْنِ، فأُهْدِيَ لهما طعامٌ، فأَفْطَرَتَا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: فقالت حفصة، وبَدَرَتْني بالكلام، وكانت ابنةَ أبيها: يا رسول الله إني أصبحتُ أنا وعائشة صائمتين متطوِّعتين، فأُهْدِيَ لنا طعامٌ، فأفطرنا عليه، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقْضِيَا يومًا مكانه"(1).

قال محمد: وبهذا نأخذ، مَنْ صامَ تَطَوُّعًا ثم أفطر فعليه القضاء، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ قبلنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، حدثنا وفي نسخة أخرى: عن الزُّهْرِيّ، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، يكنى أبا بكر، كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين، من أهل المدينة، أنه قال مرسلًا: أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ ليحيى وصله ابن عبد البر (2) عن عبد العزيز بن

(1) أخرجه: أبو داود (2457)، والترمذي (735)، والترمذي في العلل (203)، وأحمد (24570)، (24576)، ومالك (668)، وابن حبان (3517)، والنسائي في الكبرى (3291)، (3292)، (3297)، والشافعي في المسند (ص: 84)، والطبراني في الأوسط (15395)، والبيهقي في الكبرى (8448)، (8450)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 109)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (885)، وابن عدي في الكامل (3/ 234).

وقال الترمذي: سألتُ محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا يصح حديث الزهري عن عروة عن عائشة في هذا.

(2)

انظر: التمهيد (12/ 67 - 72).

ص: 208

يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وقال: لا يصح عن مالك إلا المرسل؛ فإنه روى عن الزهري، وهو من كبار التابعين وعن عائشة رضي الله عنها وله طرق عند النسائي والترمذي وضعناها كلها.

وقال النسائي الصواب، والترمذي الأصح عن الزهري مرسل، قال الترمذي: وتابع مالكًا على إرساله معمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ ونقل الترمذي عن ابن جريج قال: سألت الزهري أحدثك عروة عن عائشة قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا، ولكن سمعت من ناس عن بعض سأله عائشة أصبحتا صائمتين أي: ناويتين الصيام متطوِّعَتَيْنِ، أي: متنفلتين فأُهْدِيَ لهما طعامٌ، أي: شاة في رواية أحمد عن عائشة رضي الله عنها فأَفْطَرَتَا عليه، كلمة "على" بمعنى اللام التعليلية لما في قوله تعالى في سورة البقرة:{وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] أي: لهدايته فقال: إياكم كذا قاله ابن هشام في (مغني اللبيب)(1) أي: فأفطر عائشة وحفصة رضي الله عنهما بعد ما نويتا الصيام تطوعًا لأجل هدية الطعام إليهما فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: أي: بادرت بالسؤال قبل تكلم حفصة وسألته صلى الله عليه وسلم من صام تطوعًا ثم أفطر بهدية أهديت له ما يلزم عليه فقالت حفصة، رضي الله عنها وبَدَرَتْني أي: والله سبقتني عائشة رضي الله عنها بالكلام، أي: بالسؤال وكانت أي: الحال أنها ابنةَ أبيها: أي: في المسارعة في الخيرات، فهو غاية في مدحها لها تعني أنها كانت على خلق والدها أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الحدة والغلبة فإنه كان من مظاهر الجلال وأنا على صيغة أبي من الحكم والسكينة فإنه كان من مظاهر الجمال، والحاصل أنها قالت: يا رسول الله إني أصبحتُ أنا وعائشة صائمتين متطوِّعتين، أي: متنفلتين فأُهْدِيَ لنا طعامٌ، فأفطرنا عليه، أي: لأجله ولعله كان مما يضيع ويفسد بالأخير أي: يحوز قلب المهدي بامتناعهما عن أكله فإنه كان من باب الضيافة ورعاية لخاطر المضيف مستحب كما يستحب رعاية جانب الضيف فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقْضِيَا يومًا مكانه" أي: بدل ذلك اليوم روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي عن عروة.

(1) انظر: مغني اللبيب (ص 191).

ص: 209

قال محمد: وبهذا أي: بهذا الحديث نأخذ، أي: نعمل مَن صامَ تَطَوُّعًا ثم أفطر أي: بعذر أو بغيره فعليه القضاء، أي: يجب عليه القضاء لا الكفارة؛ لأن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: "اقضيا يومًا مكانه" للوجوب وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله تعالى والعامَّة قبلنا اعلم أن من شرع في صلاة تطوع أو صوم تطوع استحب عند الشافعي وأحمد إتمامًا ولو قطعها فلا شيء عليه.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجب الإِتمام كذا في كتاب الرحمة وذكر الشمني أن مالكًا قال: إن أفطر بعذر كمرض أو شدة جوع أو إكراهًا وسهوًا أو (ق 389) خطأً فلا يجب قضاءه وإلا يجب، واستدل الشافعي وأحمد بما روى أحمد وأبو داود من حديث أم هانيء بنت أبي طالب أنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر"(1).

ولنا ما روى أبو داود والطيالسي في (مسنده) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنع رجل طعامًا ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال رجل: إني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أخوك تكلف وصنع لك طعامًا ودعاك أفطر واقض يومًا مكانه"(2) ورواه الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه، وقال: إن الرجل الذي صنع أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.

وما روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: "هل عندكم من شيء" فقلنا: لا، فقال:"إني صائم" ثم أتى يومًا آخر فقلنا:

(1) أخرجه: الترمذي (732)، وأحمد (26353)، (26839)، وأحمد في العلل (5107)، والحاكم (1599)، (1600)، والبيهقي في الكبرى (8431)، (8432)، (8434)، وإسحاق بن راهويه (21)، والدارقطني (17512) من حديث أم هانيء.

وقال الترمذي: وحديث أم هانيء في إسناده مقال.

(2)

أخرجه: الدارقطني (2/ 178) من حديث جابر، والطبراني في الأوسط (3240)، والبيهقي في الكبرى (14902) من حديث أبي سعيد، والطيالسي في مسنده (2203)، وقال في الجمع: رواه الطبراني في الأوسط: وفيه حماد بن أبي حميد وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات (4/ 53).

ص: 210