المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

بذلك واسمه أيضًا عبد الرحمن قيل: لأن أباه مات وهو حمل، فلما ولد سمته حفصة باسم أبيه، وقالت: لعل الله يجبره وقيل: سقط فجبر فقيل له: المجبر قد أفاض أي: والحال أن المجبر نفر من منى ولم يحلق رأسه ولم يقصّر؛ أي: قبل الإِفاضة جهل ذلك، أي: لم يعلم عبد الرحمن الأصغر حلق رأسه أو قصره أو منى فأمره عبد الله بن عمر أن يرجع أي: إلى منى فإن الحلق به أفضل إجماعًا فيحلق رأسه أو يقصر، أي: مع أنه يجوز فعلها في الحرم مطلقًا ثم يرجع إلى البيت فَيُفِيض أي: ليالي بالترتيب، فإنه أمر مندوب، إذ لو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه ويكره، وكذا لو حلق في منى من أرض الحرم لخالف الأفضل.

قال محمد: وبهذا نأخذ أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

لما (ق 552) فرغ من بيان حكم حال من انصرف من منى، ولم يحلق رأسه، شرع في بيان حكم حال من يجامع امرأته بعد الوقفة بعرفات قبل أن يفيض، فقال: هذا

* * *

‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

في بيان حكم حال الرجل، أي: المحرم للحج يجامع امرأته أي: بعد الوقوف بعرفات قبل أن يفيض، أي: أن يرجع منها بعد إدراك الوقفة.

513 -

أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزبير المكي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل وقع على امرأته قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من وقف بعرفة فقد أدرك الحج، فمن جامع بعد ما يقف بعرفة لم يفسد حجه، ولكن عليه بدنة لِجِمَاعِه، وحَجُّهُ تامّ، وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزيارة لا يفسد حجه"، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّة من فقهائنا.

(513) في إسناد الموقوف عنعنة أبي الزبير فهو مدلس.

ص: 501

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا أبو الزبير المكي، محمد بن مسلم، تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء الأسدي، مولاهم صدوق إلا أنه يدلس، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل مكة، مات سنة ست ومائة عن عطاء بن أبي رباح، بفتح الراء المهملة والموحدة المخففة، واسمه أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل مكة، مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهور، كذا قاله ابن حجر (1) عن ابن عباس: رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل وقع أي: جامع على امرأته وهو بمنى، كما في (الموطأ) برواية يحيى قبل أن يفيض، أي: طواف الإِفاضة والزيارة فأمره أن ينحر بدنة أي: إذا جمع مرة أو مرارًا واتحد المجلس، وأما إن اختلف فبدنة للأول وشاة للثاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: يكفيه كفارة واحدة، كما بينها في (سلم الفلاح شرح نور الإِيضاح).

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بما رواه عطاء بن أبي رباح عن أبي رباح عن ابن عباس قال سعيد بن زيد الباجي المكي: وهذا إذا طاف بعد رمي جمرة العقبة، أو بعد يوم النحر وقبل الإِفاضة، وأما إن جامع قبل رمي يوم النحر فالمشهور من مذهب مالك أن حجه فاسد. كذا قاله علي القاري.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وقف بعرفة فقد أدرك الحج، (2) أي: لم يفته، وهذا معنى قوله: فمن جامع أي: قبل الحلق بعد ما يقف بعرفة أي: ولو ساعة لم يفسد حجه، ولكن عليه بدنة لِجِمَاعِهِ، أي: كفارة وحَجُّهُ تامّ، أي: لما في السنن الأربعة عن عروة بن مضر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فمن شهد صلاتنا هذه، أي صلاة بمزدلفة، وقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه" وحقيقة التمام غير مرادة لبقاء طواف الزيارة، وهو ركن المراد به إلا من الفساد وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزيارة لا يفسد حجه" وهو أي: ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: "من وقف

(1) في التقريب (1/ 391).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 226، 404).

ص: 502

بعرفات فقد أدرك حجه" (1) قولُ أبي حنيفة، والعامَّة من فقهائنا والحاصل أنه وطئ قبل وقوف عرفات أفسد حجه ومضى فيه أي: تم أفعال حجه بأن يتحلل عن إحرامه بالوقوف في عرفات والطواف بالبيت سبعة أشواط، ليخرج عما التزمه من الحج صورة، ولو كان حجه فاسدا وإحرامه عبثًا فيذبح شاة ويقضي حجه من قابل سنة بإحرام جديد، كما قلنا في (سلم الفلاح شرح نور الإِيضاح).

وقال الشافعي: يجب عليه بدنة اعتبارًا بالجماع بعد الوقوف، بل أولى؛ لأن الجماع قبله في مطلق الإِحرام (ق 553) وبخلاف بعده أجيب بأنه لما وجب القضاء في الجماع قبل الوقوف أخف معنى الجناية، فيجب الشاة، وقد روى البيهقي (2) عن يزيد بن نعيم الإِسلامي التابعي أن رجلًا جامع امرأته وهما محرمان فسألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما:"اقضيا نسككما واهديا هديًا" واسم المهدي يتناول الشاة، كما يتناول البدنة وفي البدنة أكمل لكن الواجب انصراف المطلق إلى الكمال وفي الماهية لا إلى الأكمل وماهية الهدي كاملة فيها، وقد تقدم تحقيق هذا المبحث في تفسير قوله تعالى:{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] وأن الجمهور على أنه الشاة، وأما جماعه بعد الوقوف بعرفات قبل الحلق سواء يقع قبل الرمي أو بعده فيوجب بدنة لما سبق في الحديث ولا يفسد حجه.

قال الشافعي: وهو أظهر القولين في مذهب مالك: يفسد إذا جامع قبل الرمي اعتبارًا لو جامع قبل الوقوف؛ لأن كلًا منهما قبل التحلل، وجوابه تقدم وإذا جامع بعد الحلق قبل الطواف يجب شاة، ولو جامع بعد طواف الزيارة وبعد الحلق فعليه شاة، لوجود الجماع في الإِحرام. كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يجامع امرأته بعرفات قبل أن يرجع شرع في بيان تعجيل الإِهلال، فقال: هذا

* * *

(1) تقدم قريبًا.

(2)

في السنن الكبرى (5/ 166، 167).

ص: 503