المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الوصال في الصيام - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب الوصال في الصيام

يومًا يسير ومن لو لم يكن أفطر فليتم صومه" وفي البخاري (1) عن هشام عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس قيل لهشام: فأمروا بالقضاء قال: لا بد من قضاء، وقال معمر: سمعت هشام يقول: لا أدري أقضوا أم لا: انتهى. والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على القضاء. كذا قاله الزرقاني (2).

قال محمد: مَنْ أفطر وهو يَرى أي: يظن أن الشمس قد غابت، ثم عَلِمَ أنها لم تَغِبْ، لم يأكل بَقيّةَ يومِهِ، ولم يشرب، أي: قصاء لحق الوقت وعليه قَضَاؤُه، أي: قضاء صومه ذلك اليوم؛ لأنه مضمون بالمثل، ولا كفارة فيه لقصور الجناية وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومعه سائر الأئمة، وكذا من تسحر علي ظن الفجر لم يطلع ثم ظهر أنه قد طلع يلزمه القضاء فقط. كذا في (التاتارحانية)، ويلزم عليه إمساك بقية يومه قضاء لحق ذلك اليوم، وإن أكل بقية يومه أثم لهتكه حرمة ذلك اليوم، فلا يلزم عليه شيء من غير قضاء ذلك اليوم؛ لأن أكل بقية يومه كان بعد فساد صومه بغلبة الظن لغروب الشمس فغالب الظن كاليقين.

لما فرغ من بيان حكم الإِفطار بصوم رمضان قبل غروب الشمس عن ظن أنها قد غربت ثم ظهر أنها لم تغرب، شرع في بيان حكم الوصال في الصيام، فقال: هذا

* * *

‌باب الوصال في الصيام

في بيان النهي عن الوصال في الصيام، وهو إمساك الليل مع النهار.

367 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله

(1) أخرجه: البخاري (1858)، وأبو داود (2359)، وابن ماجه (1674)، وأحمد (26387)، والدارقطني (2/ 204)، والطبراني في الكبير (24/ 127)، حديث (345)، والبيهقي في الكبرى (8103) من حديث أسماء.

(2)

انظر: شرح الزرقاني (2/ 249).

(367)

أخرجه: البخاري (1861)، ومسلم (1102)، وأبو داود (2360)، وأحمد (5761)، ومالك (656)، وابن أبي شيبة (2/ 495)، والنسائي في الكبرى (3263)، وابن الجارود في المنتقى (394)، والبيهقي في الكبرى (8456).

ص: 216

- صلى الله عليه وسلم نهى عن الوِصَالِ، فقيل له: إنَّكَ تُوَاصِلُ، قال:"إني لستُ كهيئتكم، إني أُطْعَمُ وأُسْقَى".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، أخبرنا وفي نسخة: عن نافع، المدني مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أي: نهي تنزيه، وقيل: تحريم، وهو الأصح عند الشافعية عن الوِصَالِ، أي: في الصيام بأن لا يفطر إن غربت الشمس وصبر جائعًا وصام غدًا، وكذا روى جويرية عن نافع عن البخاري وعبيد الله بن عمر عن نافع عن مسلم عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشقى عليهم فنهاهم عن الوصال فقيل له: أي: صلى الله عليه وسلم إنَّكَ تُوَاصِلُ، أي: ما الحكمة في نهيك لنا عنه قال: "إني لستُ كهيئتكم، أي: مشابهًا لكم في صفاتكم وحالتكم يعني ليس حالي كحالكم، ولمسلم (1) عن أبي هريرة لستم في ذلك على صفتي ومنزلتي من ربي إني أُطْعَمُ وأُسْقَى" بصيغة المفعول (ق 392) فبها قيل هو على حقيقة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام وشراب كرامة له في ليالي صيامه، وطعام الجنة وشرابها لا يقطع وصاله، ولا ينقص أجره ولا يفطر صيامه، ولا تجرى عليه أحكام التكليف.

قال ابن عبد البر: الذي يفطر شرعًا إنما هو الطعام المعتاد، وأما الخارق للعادة كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى وليس تعاطيه من جنس الأعمال، وإنما هو من جنس الثواب كأكل الجنة فيه الكرامة لا تبطل العبادة فلا يبطل بذلك صومه، ولا ينقطع وصاله ولا ينقص أجره والجمهور علي أنه مجاز عن لازم الطعام والشراب، وهو القوة فكأنه قال: يعطني قوة الأكل والشرب ويقبض على ما يسد مسدهما ويقوى على أنواع الطاعات من غير ضعف في القوة ولا كلال في الأجساد، أو المعنى أن الله تعالى يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب، فلا يحس بجوع ولا عطش والفرق بينه وبين ما قبله أنه عليه يُعطى القوة بلا شبع ولا ري بل مع الجوع والظمأ، وعلى الثاني يعطى القوة معهما ورجح ما قبله أن الثاني ينافي حال الصائم.

ويفوت المقصود من الصوم والوصال؛ لأن الجوع هو روح هذه العبادة بخصوصها كذا قال الزرقاني (2). وجنح ابن قيم الجوزية إلى أن المراد أنه يشغله بالتفكير في عظمته

(1) أخرجه: مسلم (1103).

(2)

انظر: شرح الزرقاني (2/ 241 - 243).

ص: 217

والتجلي بمشاهدته والتعذي بمعارفه وقرة العين بمحبته والاستغراق في مناجاته، وهذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم لغذاء القلب والروح عن كثير الغذاء الجسماني. كذا نقله علي القاري عن السيوطي.

* * *

368 -

أخبرنا مالك، أخبرني أبو الزِّنَاد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إياكم والوِصَال، إيَّاكم والوِصَال"، قالوا: فإنَّك تُواصِلُ يا رسول الله، قال:"إني لستُ كهيئتكم؛ إني أَبِيتُ يُطْعِمُني ربي ويَسْقِيني، فاكلَفُوا من الأعمال ما لكم به طَاقَةٌ".

قال محمد: وبهذا نأخذ، الوِصَال مكروه، وهو أن يواصل الرجل بين يومين في الصوم، لا يأكل في الليل شيئًا، وهو قولُ أبي حنيفة والعامَّة.

• أخبرنا مالك، ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، نسبة إلى مالك ذي أصبح من ملوك اليمن، كان في الطبقة السابعة من أتباع التابعين من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: بنا، رامزًا إلى أخبرنا، أخبرني بالإِفراد أبو الزِّنَادِ، بكسر الزاء المعجمة والنون والدال المهملة بينهما ألف وهو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني، ثقة، فقيه، في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ثلاثين ومائة، وقال بعض المؤرخين: بعدها كذا قاله ابن حجر (1) عن الأعرج، كان اسمه عبد الرحمن بن هرمز، ويكنى أبا داود المزني مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم، من الطبقة الثالثة من أهل المدينة، من التابعين مات سنة سبع عشرة ومائة في الهجرة (2) عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والوِصَال،

(368) أخرجه: البخاري (1856)، ومسلم (1103)، وأحمد (7122)، والدارمي (1655)، ومالك (657)، وابن حبان (3576)، وعبد الرزاق في مصنفه (7754)، وابن أبي شيبة (2/ 496)، وأبو يعلى (6088)، والبيهقي في الكبرى (8458) من حديث أبي هريرة.

(1)

انظر: التقريب (1/ 287).

(2)

انظر: التقريب (1/ 352).

ص: 218

أي: احذروا عن صيام الوصال إياكم والوصَال مرتين للتأكيد أي: بعدوا أنفسكم عن وصال الصيام، وعند ابن أبي شيبة (1) بإسناد صحيح من طريق أبي ذرعة عن أبي هريرة بلفظ:"إياكم والوصال" ثلاث مرات للمبالغة عن نهي الوصال قالوا: أي: بعض الصحابة فإنَّك تُواصِلُ يا رسول الله، قال:"إني لستُ كهيئتكم؛ يعني: ليس حالي كحالكم وإنما لم يقل لستم كهيئتي تواضعًا وبيانًا بالأدب لأصحابه إني أبيتُ أي: أمسي يُطْعِمُني بضم التحتية ربي ويَسْقِيني، بفتح أوله وضمه، وإنما آثر اسم الرب دون اسم الذات فلم يقل: يطعمني الله؛ لأنَ التجلي باسم الربوبية (ق 392) أقرب إلى العباد من الألوهية؛ لأنها تجلي عظمة لا طاقة للبشر بها وتجلي الربوبية تجلي الرحمة وشفقة، وهي أليق بهذا المقام وللإِسماعيلي من حديث عائشة: "أظل عند الله" وكأنه بالمعنى فرواية الصحيحين منها عند ربي وقول الجمهور أنه مجاز عن لازم الطعام والشراب، وهو القوة قال بعضهم: وهو الصحيح؛ لأنه لو كان علي الحقيقة لم يكن مواصلًا وقيل: كان يوحى بطعام وشراب في النوم فيستيقظه ويجد الري والشبع.

وقال النووي: في (شرح المهذب)(2) معناه محبة الله تشغلني عن الطعام والشراب والحب البالغ يشغل عنهما كذا قاله الزرقاني (3) فاكلَفُوا بهمزة الوصل وفتح اللام أمر حاضر جمع من الكلف، وهو بفتحتين مصدر من باب الرابع بمعنى الحرص على شيء يقال: كلفت بهذا الأمر إذا ولعت به أي: حرصت، كما قال محمد الواني في (ترجمة الجوهري) والفاء جواب الشرط محذوف تقديره: إن علمتم بأن حالي ليست كحالكم فاعملوا من الأعمال ما أي: يعمل لكم به طَاقَةٌ" أي: قوة وقدرة لا يكون سببًا لضعف نية، وأما الأنبياء عليهم السلام فلهم القوة الإِلهية أو الغذاء اللدنية فلا يقاس الصعلوك بالملوك، وهو بضم الصاد واللام وسكون العين والواو والكاف بمعنى القصير، والحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "إياكم والوصال إنكم لستم في ذلك مثلي أنا أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون".

(1) أخرجه: أحمد (7122)، وابن أبي شيبة (2/ 496)، حديث (11)، وابن خزيمة (2071)، وأبو يعلى (6088) بلفظ الثلاث.

(2)

انظر: المجموع (6/ 376).

(3)

انظر: شرح الزرقاني (2/ 243).

ص: 219