الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة الحلي
في بيان زكاة الحلي بضم الحاء المهملة وبكسر فكسر اللام وتشديد الياء التحتية وفتح فسكون لغات، جمع الحلية، أي: الزينة المصاغة من الذهب والفضة، أو المعمولة من غيرهما، كاللؤلؤ والياقوت والفيروز، وغيرها.
329 -
أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن عائشة كانت تلي بنات أخيها، يتامى في حجرها، لهن حَلِيّ، فلا تُخْرج من حليهنّ الزكاة.
• أخبرنا مالك وفي نسخة: محمد قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، عن عبد الرحمن بن القاسم، أي: ابن محمد بن أبي بكر الصديق، التيمي، المدني، ثقة جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، من الطبقة السادسة من أهل المدينة، مات سنة ست وعشرين، وقال بعض المؤرخين: مات بعد العشرين، كما قاله ابن حجر في (التقريب)(1). عن أبيه، أي: القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. أن عائشة أي: زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تلي أي: متوليًا بنات أخيها، أي: بنات محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتوليتها لهن على طريق الوصاية لهن، يتامى أي: حال لكونهن يتامى، والتقدير: وهن يتامى أو بذل في بنات أخيها، في حجرها، بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم والراء، بمعنى المنع، أي: حال كون محمد بن أبي بكر الصديق في منع عمتهن الأدب، لهن حَلِيّ، بفتح فسكون، وبضم وكسر اللام وتشديد التحتية جمع الحلية، أي: الرخيص من الذهب والفضة، فلا تُخْرِج أي: عائشة من حليهنّ لأنهن لم يكن لهن للخطاب الزكاة، فلا تجب على الصبيان والصبيات؛ لأنها في اللغة يعني النماء والزيادة، وتستعمل بمعنى الطهارة - طاهرون من الآثام، فلا يحتاج بالخطاب بالمظهرات (2).
* * *
(329) صحيح أخرجه: مالك (571)، والشافعي في المسند (435)، والبيهقي في الكبرى (7627).
(1)
انظر: التقريب (1/ 347).
(2)
كذا بالمتن، وهو غير واضح.
330 -
أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن ابن عمر كان يُحَلِّي بناته وجَوارِيَهُ فلا يُخْرج من حليهنّ الزكاة.
قال محمد: أمَّا ما كان من حلي جوهر ولؤلؤ، فليست فيه الزكاة على كل حالٍ، إلا أن يكون للتجارة، وأما ما كان من ذهبٍ أو فضة ففيه الزكاة، على كل حال، إلا أن يكون ذلك ليتيم أو يتيمة لم يبلُغا، فلا يكون في مالهما زكاة، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، وفي نسخة: أبنا، رمزًا إلى أخبرنا، حدثنا نافع، أي: المدني، مولى ابن عمر، أن ابن عمر (ق 346) رضي الله عنه كان يجلس بناته بتشديد اللام أي: يلبسهن الحلي وجواريه أي: سراريه، فلا يُخْرج من حليهنّ الزكاة، لأجلهن صبيات، والصبيات تخاطبين بالعبادات، وأما الجواري، فأنهن مملوكات، فلا يملكن شيئًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"العبد وما يده لمولاه".
قال محمد: أمَّا ما كان من حلي جوهر ولؤلؤ، وهو مجرور معطوف على جوهر، وهو مضاف إليه الحلي، ويجوز أن يكونا بدلًا من حلي، فليست فيه الزكاة على كل حالٍ، أي: لو بلغت ما بلغت، وأما ما كان من ذهبٍ أو فضة ففيه الزكاة، أي: تجب على حر مسلم مكلف، مالك لنصاب من نقد، ولو كانت حليًا، أو آنية، أو ما يساوي قيمته من عروض تجارة، فارغ عن الدين وعن حوايجه الأصلية، وهي: أي حاجته الأصلية ما يدفع الهلاك عن الإِنسان تحقيقًا كالنفقة والدور لسكنى؛ وآلات الحرب للغازي، والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد، أو تقديرًا كالدين، فإن المديون إلى العباد محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب، دفعًا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك، كذا قاله ابن الملك في شرح (مجمع البحرين)، إلا أن يكون ذلك أي: الحلي ليتيم أو يتيمة، قوله: لم يبلُغا، صفة احترازية عن اليتيم البالغ المالك للنصاب؛ فإنه تجب عليه الزكاة، قال الجوهري: اليتيم من الإِنسان من لا أب له، ومن سائر الحيوانات، ما لا أم له. انتهى. فلا يكون في مالهما أي: اليتيم واليتيمة زكاة، وكذا لا تجب الزكاة على غير اليتيم الصبي الغني؛ لأنه
(330) صحيح، أخرجه: مالك (572)، والبيهقي في الكبرى (7628).