المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة الحلي - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب زكاة الحلي

‌باب زكاة الحلي

في بيان زكاة الحلي بضم الحاء المهملة وبكسر فكسر اللام وتشديد الياء التحتية وفتح فسكون لغات، جمع الحلية، أي: الزينة المصاغة من الذهب والفضة، أو المعمولة من غيرهما، كاللؤلؤ والياقوت والفيروز، وغيرها.

329 -

أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن عائشة كانت تلي بنات أخيها، يتامى في حجرها، لهن حَلِيّ، فلا تُخْرج من حليهنّ الزكاة.

• أخبرنا مالك وفي نسخة: محمد قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، عن عبد الرحمن بن القاسم، أي: ابن محمد بن أبي بكر الصديق، التيمي، المدني، ثقة جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، من الطبقة السادسة من أهل المدينة، مات سنة ست وعشرين، وقال بعض المؤرخين: مات بعد العشرين، كما قاله ابن حجر في (التقريب)(1). عن أبيه، أي: القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. أن عائشة أي: زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تلي أي: متوليًا بنات أخيها، أي: بنات محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتوليتها لهن على طريق الوصاية لهن، يتامى أي: حال لكونهن يتامى، والتقدير: وهن يتامى أو بذل في بنات أخيها، في حجرها، بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم والراء، بمعنى المنع، أي: حال كون محمد بن أبي بكر الصديق في منع عمتهن الأدب، لهن حَلِيّ، بفتح فسكون، وبضم وكسر اللام وتشديد التحتية جمع الحلية، أي: الرخيص من الذهب والفضة، فلا تُخْرِج أي: عائشة من حليهنّ لأنهن لم يكن لهن للخطاب الزكاة، فلا تجب على الصبيان والصبيات؛ لأنها في اللغة يعني النماء والزيادة، وتستعمل بمعنى الطهارة - طاهرون من الآثام، فلا يحتاج بالخطاب بالمظهرات (2).

* * *

(329) صحيح أخرجه: مالك (571)، والشافعي في المسند (435)، والبيهقي في الكبرى (7627).

(1)

انظر: التقريب (1/ 347).

(2)

كذا بالمتن، وهو غير واضح.

ص: 137

330 -

أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن ابن عمر كان يُحَلِّي بناته وجَوارِيَهُ فلا يُخْرج من حليهنّ الزكاة.

قال محمد: أمَّا ما كان من حلي جوهر ولؤلؤ، فليست فيه الزكاة على كل حالٍ، إلا أن يكون للتجارة، وأما ما كان من ذهبٍ أو فضة ففيه الزكاة، على كل حال، إلا أن يكون ذلك ليتيم أو يتيمة لم يبلُغا، فلا يكون في مالهما زكاة، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، وفي نسخة: أبنا، رمزًا إلى أخبرنا، حدثنا نافع، أي: المدني، مولى ابن عمر، أن ابن عمر (ق 346) رضي الله عنه كان يجلس بناته بتشديد اللام أي: يلبسهن الحلي وجواريه أي: سراريه، فلا يُخْرج من حليهنّ الزكاة، لأجلهن صبيات، والصبيات تخاطبين بالعبادات، وأما الجواري، فأنهن مملوكات، فلا يملكن شيئًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"العبد وما يده لمولاه".

قال محمد: أمَّا ما كان من حلي جوهر ولؤلؤ، وهو مجرور معطوف على جوهر، وهو مضاف إليه الحلي، ويجوز أن يكونا بدلًا من حلي، فليست فيه الزكاة على كل حالٍ، أي: لو بلغت ما بلغت، وأما ما كان من ذهبٍ أو فضة ففيه الزكاة، أي: تجب على حر مسلم مكلف، مالك لنصاب من نقد، ولو كانت حليًا، أو آنية، أو ما يساوي قيمته من عروض تجارة، فارغ عن الدين وعن حوايجه الأصلية، وهي: أي حاجته الأصلية ما يدفع الهلاك عن الإِنسان تحقيقًا كالنفقة والدور لسكنى؛ وآلات الحرب للغازي، والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد، أو تقديرًا كالدين، فإن المديون إلى العباد محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب، دفعًا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك، كذا قاله ابن الملك في شرح (مجمع البحرين)، إلا أن يكون ذلك أي: الحلي ليتيم أو يتيمة، قوله: لم يبلُغا، صفة احترازية عن اليتيم البالغ المالك للنصاب؛ فإنه تجب عليه الزكاة، قال الجوهري: اليتيم من الإِنسان من لا أب له، ومن سائر الحيوانات، ما لا أم له. انتهى. فلا يكون في مالهما أي: اليتيم واليتيمة زكاة، وكذا لا تجب الزكاة على غير اليتيم الصبي الغني؛ لأنه

(330) صحيح، أخرجه: مالك (572)، والبيهقي في الكبرى (7628).

ص: 138