المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

لما فرغ من بيان أحكام صلاة الجنازة في المسجد، شرع في بيان أحكام حمل الميت، وجعل الحنوط له وغسله، وهل ينقض وضوءه؟ فقال: هذا

* * *

‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

؟

بالتنوين يحمل الرجل الميت، أي: يسن حمل الميت الكبير لأربعة رجال تكريمًا له؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بقوائم السرير الأربعة"، وإذا كان الميت صغيرًا يحمله واحد على يديه تكريمًا له، ويكره حمله على ظهره أو على دابة بلا ضرورة، ويستحب لكل واحد أن يحمله من كل جانب عشر خطوات، ليكون حمله أربعين خطوة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة"(1)، كذا في (التبيين)، ويبدأ الحامل بمقدمها الأيمن، فيضعه على عاتقه الأيمن، ويمين الجنازة ما كان من جهة يسار الحامل قبل حملها، وأن الميت يلقى على ظهره ثم يضع مؤخرها الأيمن على عاتقه (ق 329) الأيمن، ثم يضع مقدمها الأيسر على عاتقه الأيسر، ثم يختم بالجانب الأيسر على عاتقه الأيسر، فيكون من كل جانب عشر خطوات، أو يحنط من باب التفعيل، أي: يجعل غاسل الميت الحنوط على رأس الميت ولحيته، لم رُوي عن علي وابن عمر رضي الله عنهما، وهو - أي: الحنوط - عطر مركب من أشياء طيبة، وكذلك يجعل الكافور على جبهة الميت وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه؛ لأن الطيب سنة، وتخصيص الطيب في هذه المواضع تشريفًا لها وصيانة عن سرعة الفساد، كذا في (الدرر) والاختيار أو يغسله - أي الميت - هل ينقض ذلك؟ أي: الحمل المستفاد من لفظ "يحمل" أو تحنيط الميت أو غسله وضوءه، أي: وضوء الحامل، أو المحنط أو الغاسل، و"أو" هنا

(1) أخرجه: الطبراني في الأوسط (5920)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أنس بن مالك إلا بهذا الإِسناد، تفرد به علي بن أبي سارة، ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنس بن مالك.

قلت: وعلي بن أبي سارة ضعيف.

قال أبو داود: تركوا حديثه. وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال أبو حاتم: ضعيف.

ص: 109

للتخيير، وذلك إشارة إلى الحمل، والتحنيط والغسل على سبيل المناوبة، والمناسبة بين هذا الباب والباب السابق ظاهرة.

315 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع: أن ابن عمر حنط ابنًا لسعيد بن زيد، وحمله، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا وضوءَ على من حمل جنازة، ولا على من حَنَّطَ ميتًا أو كَفَّنَهُ، أو غَسَّلَهُ، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، يعني منسوب إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن، كان من أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، أخبرنا وفي نسخة: أخبرني بالإِفراد، نافع، المدني، مولى ابن عمر، أن ابن عمر رضي الله عنه حنط أي: جعل الحنوط ابنًا لسعيد بن زيد، يكنى أبا الأعور العدوي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديمًا وحضر المشاهد كلها، وكانت فاطمة أخت عمر تحته بسببها كان إسلام عمر ومات بالعقيق، فحمل إلى المدينة، ودفن بالبقيع سنة إحدى وخمسين، وحمله، أي: حمل ميته، ثم دخل المسجد أي: المسجد المعد للجنازة أو مسجد المدينة، أو غيرها والله أعلم. فصلى ولم يتوضأ، وهذا دليل صريح على أنه من حمل الجنازة أو غسلها أو أعانها لا يلزم عليه الوضوء.

قال محمد رحمه الله: وبهذا أي: بعمل ابن عمر نأخذ، أي: نعمل ونُفتي، لا وضوءَ على من حمل جنازة، ولا على عن حَنَّطَ ميتًا أوكَفَّنَهُ، أي: لف الكفن على الميت، أو غَسَّلَهُ، وهو أي: عدم لزوم الوضوء على هؤلاء قولُ أبي حنيفة، رحمه الله، فما أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"مَنْ غسَّل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ"، محمول على الاحتياط أو على من لا يكون له

(315) صحيح، أخرجه: مالك (48).

(1)

أخرجه: أبو داود (3161)، والترمذي (993)، وأحمد (9553)، وابن حبان (1161)، وابن أبي شيبة (3/ 155)، والبيهقي في الكبرى (1475).

ص: 110