المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب القبر يتخذ مسجدا أو يصلى إليه أو يتوسد - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب القبر يتخذ مسجدا أو يصلى إليه أو يتوسد

للأرواح سعيدها وشقيها مقر واحد، وكلها على اختلاف محالها وتباين مقارها لها اتصال بأجسادها البرزخي في قبورها من عليين أو سجين، يشبه حالة النائم اتصالًا فإذا نقل الميت من قبر إلى قبر، فالاتصال المذكور يستمر، وكذا إذا تفرقت الأجزاء العنصرية لا تتفرق الأجزاء الأصلية البرزخية، المقدرة لكل هيكل، فهي كاملة بالجسد البرزخي لا تنحل بانحلال الهيكل المحسوس الشاهدي، كذا في (خواتم الحكم).

لما فرغ من بيان كون الميت معذبًا ببكاء أهله، شرع في بيان أحوال القبر، فقال: هذا

* * *

‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

في بيان حكم القبر أي حال كونه يتخذ على صيغة المجهول مسجدًا أو يُصلى إليه، أو يتوسد أي: يستذر عليه وكلمة "أو" فيهما للتخيير.

321 -

أخبرنا مالك، حدثنا الزُّهريّ، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"قاتل الله اليهود؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أنبيائِهِم مساجد".

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر، الإِمام من بني ملك ذي أصبح من ملوك اليمن، كان من أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا الزُّهريّ، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، ثقة، تابعي في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، عن سعيد بن المسيَّب، أي: ابن حزن، يُكنى أبا محمد، تابعي، كان في الطبقة الأولى من أهل المدينة، كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في طبقاته، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل الله اليهود؛ (ق 339) هذا إخبار عن هلاكهم، أي: قتلهم، أو لعنهم، أو إخبار بمعنى الإِنشاء على معنى استحقوا بأن يدعوا أحد من أفراد الإِنسان عليهم بأن يقول: قاتلهم الله، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنبيائِهِم

(321) صحيح، أخرجه: البخاري (437)، ومسلم (530)، وأبو داود (3227)، والنسائي (2047)، وأحمد (10338).

ص: 124

مساجد"، وفي نسخة: مسجد، أي: يسجدون إلى قبورهم ويتعبدون في حصورهم إلى ظهور نورهم، لكن لما كان هذا بظاهره يشاهد عبادة غير الله تعالى استحقوا أن يُقال لهم: قاتلهم الله، هذا تأويل حسن، والمعنى الظاهر الحقيقي وهو القتل والهلاك لا ينبغي إليه صلى الله عليه وسلم بأنه قال: قاتلهم الله؛ لأنه مخالف للأصول، حيث قال تعالى في آخر سورة الأعراف:{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199]، يعني: عليك يا محمد العفو عمن ظلمك، وأمر بما يرضاه العقل والشرع من الخصال الحميدة كالتقوى وصلة الرحم، وأعرض عن الجاهلين، أي: حذر نفسك عن المشركين بما صدر منهم السوء، يعني: احلم عنهم، ولا تغضب عليهم، واصبر على أخلاقهم السيئة، ولا تقابل أقوالهم الركيكة وأفعالهم الخسيسة بأمثاله، كذا في (عيون التفاسير)، و (اللباب).

وقال تعالى في سورة القلم: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]، قال القسطلاني في (المواهب اللدنية): ومن خُلقه صلى الله عليه وسلم: الحلم والعفو مع القدرة، والصبر، وحسبك صبره وعفوه صلى الله عليه وسلم عن الكافرين المحاربين له في أشد ما نالوه به من الجراح، والجهد، بحيث كسرت رباعية وجهه يوم أُحد، حتى صار الدم يسيل على وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم حتى شق ذلك على أصحابه شديدًا، وقالوا: لو دعوت عليهم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "إني لم أُبعث لعانًا، ولكني بُعثتُ داعيًا إلى الله، ورحمةً للعالمين"، فقال:"اللهم اغفر لقومي واهد قومي فإنهم لا يعلمون".

* * *

322 -

أخبرنا مالك، بلغني: أنَّ عليَّ بن أبي طالب، كان يَتَوَسَّد عليها ويضطجع عليها، قال بشر: يعني القُبُور.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، قال: أي: مالك بلغني أي: من غير إسناد، أنَّ علي بن أبي طالب، كان يَتَوَسَّد أي: يستند ظهره عليها أي: على القبور، ويضطجع عليها، قال بشر بن موسى، كذا في النسخة: أي: أحد من أصحاب مالك: يعني أي: يريد بضمير عليها القُبُور، فدل على فعل عليّ كرم الله وجهه على

(322) إسناده ضعيف، أخرجه: مالك (539).

ص: 125

جوازه، وليس فيه مهانة للقبر وصاحبه، بخلاف الجلوس فوقه والدوس عليه، ونحوه.

فقد روى أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (1) عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يُقعد على القبر، وأن يُجصص، وأن يُبنى عليه، فقيل: أراد القعود عليه تهاونًا بالميت والموت، ورُوي أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا متكئًا على قبر فقال:"لا تؤذ صاحب القبر"، كذا في (النهاية)، فالنهي نهي للتنزيه، وعمل علي رضي الله عنه محمول على الرخصة، إذا لم يكن على وجه المهانة، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان أحكام ما يتعلق بالصلاة، شرع في بيان أحكام الزكاة، فقال: هذا

* * *

(1) أخرجه: مسلم (970)، وأبو داود (3225)، والنسائي (2028)، وأحمد (13735).

ص: 126