المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

وبين القبلة مضطجعة، وقالت ميمونة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا نائمة إلى جنبه، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض (1)، وتُعقِّب بأن النسخ إنما يصل إليه إذا علم التاريخ وتعذر الجمع والتاريخ هنا لم يتحقق، والجمع لم يتعذر، كذا قاله الزرقاني.

لما فرغ من بيان حكم بعض التطوع، شرع في بيان حكم بعضه، فقال: هذا

* * *

‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

276 -

أخبرنا مالك، حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي. عن أبي قتادة السُّلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أن يجلس".

قال محمد: هذا تَطَوُّع، وهو حَسَنٌ، وليس بواجب.

• باب في بيان حكم، ما أي: فعل يستحب بصيغة المجهول، أو يسن من صلاة التطوع في المسجد، من صلاة الضحى وإحياء الليل وغيرهما، لكن المراد بالتطوع هنا تحية المسجد بقرينة قوله: عند دخوله.

ووجد في نسخة الشارح فيه وبقرينة (ق 273) ابن حبان في صحيحه: تحية المسجد، أي: تعظيمه، فإن جمعها تحيات يعني من دخل المسجد، وهو متوضئ يُسنُّ له أن يصلي ركعتين، تعظيمًا للمسجد، بالجلوس عندنا وإن كان الأفضل فعلها قبله، وإذا تكرر دخوله في اليوم يكفيه ركعتان، وإن أدَّى الفرض أو غيرها عند دخوله ينوب عن تحية المسجد، ومن تعظيم المسجد أن يقول عند دخوله فيه:"اللهم افتح لي أبواب رحمتك"، وعند خروجه منه:"اللهم إني أسألك من فضلك"؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، كذا نقلناه في (سلم الفلاح).

(1) أخرجه: البخاري (514)، ومسلم (512).

(276)

صحيح، أخرجه: البخاري (444)، ومسلم (714)، والنسائي (730)، وابن ماجه (1013)، وأحمد (22017)، ومالك (388).

ص: 18

أخبرنا مالك، وفي نسخة: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، وفي نسخة أخرى: محمد قال: ثنا، حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبي الحارث المدني، ثقة عابد، مات سنة إحدى وعشرين ومائة، عن عمرو بفتح العين ابن سليم بالتصغير، أي: ابن خلدة بفتح الخاء المعجمة، وسكون اللام والدال المهملة والهاء، الأنصاري، الزرقي بضم الزاي المعجمة، وبفتح الراء بعدها قاف نسبة إلى عامر بن زريق، ثقة، من كبار التابعين، مات سنة أربع ومائة، ويقال له: رؤية عن أبي قتادة الأنصاري، اسمه الحارث، ويقال: عمرو والنعمان بن ربعي، بكسر الراء، وسكون الموحدة، بعدها مهملة، السُّلمي رضي الله عنه، بفتحتين المدني شهد أحدًا وما بعدها، ولم يشهد بدرًا، مات سنة أربع وخمسين من الهجرة، وقيل: سنة ثمان وثلاثين، والأول أصح وأشهر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دخل أحدكم المسجد محله نصب على أنه المفعول الثاني لحدثنا، فليركع أي: فليصل من إطلاق الجزء وإرادة الكل، ركعتين هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله، والصحيح اعتباره، فلا يتأدى هذا المستحب بأقل من ركعتين قبل أن يجلس".

والحديث رواه أحمد وجماعة عن أبي قتادة رضي الله عنه، وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظ بعضهم:"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"، فهو (ق 273) أمر ندب ونهي تنزيه بالإِجماع، سوى أهل الظاهر، فقالوا بالوجوب والتحريم، وسبب ورود هذا الحديث أن أبا قتادة رضي الله عنه، دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا بين أصحابه فجلس معهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"ما منعك أن تركع؟ " قال: رأيتك جالسًا والناس جلوس، قال:"فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين"، أخرجه مسلم.

قال محمد: هذا تَطَوُّع، وهو حَسَنٌ، وليس بواجب، أقول: لكن محله إذا لم يكن وقت الكراهة عندنا.

لما فرغ من بيان حكم تحية المسجد شرع في بيان حكم الانصراف عن الصلاة إلى شيء بعد إتمامها، فقال: هذا

* * *

ص: 19