الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبين القبلة مضطجعة، وقالت ميمونة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا نائمة إلى جنبه، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض (1)، وتُعقِّب بأن النسخ إنما يصل إليه إذا علم التاريخ وتعذر الجمع والتاريخ هنا لم يتحقق، والجمع لم يتعذر، كذا قاله الزرقاني.
لما فرغ من بيان حكم بعض التطوع، شرع في بيان حكم بعضه، فقال: هذا
* * *
باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله
276 -
أخبرنا مالك، حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي. عن أبي قتادة السُّلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أن يجلس".
قال محمد: هذا تَطَوُّع، وهو حَسَنٌ، وليس بواجب.
• باب في بيان حكم، ما أي: فعل يستحب بصيغة المجهول، أو يسن من صلاة التطوع في المسجد، من صلاة الضحى وإحياء الليل وغيرهما، لكن المراد بالتطوع هنا تحية المسجد بقرينة قوله: عند دخوله.
ووجد في نسخة الشارح فيه وبقرينة (ق 273) ابن حبان في صحيحه: تحية المسجد، أي: تعظيمه، فإن جمعها تحيات يعني من دخل المسجد، وهو متوضئ يُسنُّ له أن يصلي ركعتين، تعظيمًا للمسجد، بالجلوس عندنا وإن كان الأفضل فعلها قبله، وإذا تكرر دخوله في اليوم يكفيه ركعتان، وإن أدَّى الفرض أو غيرها عند دخوله ينوب عن تحية المسجد، ومن تعظيم المسجد أن يقول عند دخوله فيه:"اللهم افتح لي أبواب رحمتك"، وعند خروجه منه:"اللهم إني أسألك من فضلك"؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، كذا نقلناه في (سلم الفلاح).
(1) أخرجه: البخاري (514)، ومسلم (512).
(276)
صحيح، أخرجه: البخاري (444)، ومسلم (714)، والنسائي (730)، وابن ماجه (1013)، وأحمد (22017)، ومالك (388).
أخبرنا مالك، وفي نسخة: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، وفي نسخة أخرى: محمد قال: ثنا، حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبي الحارث المدني، ثقة عابد، مات سنة إحدى وعشرين ومائة، عن عمرو بفتح العين ابن سليم بالتصغير، أي: ابن خلدة بفتح الخاء المعجمة، وسكون اللام والدال المهملة والهاء، الأنصاري، الزرقي بضم الزاي المعجمة، وبفتح الراء بعدها قاف نسبة إلى عامر بن زريق، ثقة، من كبار التابعين، مات سنة أربع ومائة، ويقال له: رؤية عن أبي قتادة الأنصاري، اسمه الحارث، ويقال: عمرو والنعمان بن ربعي، بكسر الراء، وسكون الموحدة، بعدها مهملة، السُّلمي رضي الله عنه، بفتحتين المدني شهد أحدًا وما بعدها، ولم يشهد بدرًا، مات سنة أربع وخمسين من الهجرة، وقيل: سنة ثمان وثلاثين، والأول أصح وأشهر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دخل أحدكم المسجد محله نصب على أنه المفعول الثاني لحدثنا، فليركع أي: فليصل من إطلاق الجزء وإرادة الكل، ركعتين هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله، والصحيح اعتباره، فلا يتأدى هذا المستحب بأقل من ركعتين قبل أن يجلس".
والحديث رواه أحمد وجماعة عن أبي قتادة رضي الله عنه، وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظ بعضهم:"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"، فهو (ق 273) أمر ندب ونهي تنزيه بالإِجماع، سوى أهل الظاهر، فقالوا بالوجوب والتحريم، وسبب ورود هذا الحديث أن أبا قتادة رضي الله عنه، دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا بين أصحابه فجلس معهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"ما منعك أن تركع؟ " قال: رأيتك جالسًا والناس جلوس، قال:"فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين"، أخرجه مسلم.
قال محمد: هذا تَطَوُّع، وهو حَسَنٌ، وليس بواجب، أقول: لكن محله إذا لم يكن وقت الكراهة عندنا.
لما فرغ من بيان حكم تحية المسجد شرع في بيان حكم الانصراف عن الصلاة إلى شيء بعد إتمامها، فقال: هذا
* * *