الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صدقة الزيتون
في بيان أحكام صدقة الزيتون، وإنما أخَّر هذا الباب عن الأبواب السابقة؛ لأن وجوب الزكاة في الأبواب السابقة بالكتاب والسنة، ووجوب صدقة الزيتون بالقياس، والقياس ضعيف عن الكتاب والسنة، ولذا أخر هذا الباب عن غيره، وقال الإِمام مالك: والزيتون بمنزلة النخيل، ما كان منه سقية السماء أي: المطر والعيون والنهر ففيه العشر، وما يُسقى بالنضح والصب ففيه نصف العشر. انتهى.
ومعنى الصدقة هي العطية التي يُراد بها المثوبة عنده تعالى، وسميت بها؛ لأنها تطهر صدقة رغبة الرجل في تلك المثوبة كالصداق يظهر به صدق رغبة الزوج بالمرأة، كذا قاله التمرتاشي.
345 -
أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، قال: صَدَقَة الزَّيْتُون العُشْر.
قال محمد: وبه نأخذ، إذا خَرَجَ منه خمسةُ أوْسُقٍ فصاعدًا، ولا يلتفت في هذا إلى الزَّيْتِ، إنما يُنظر إلى الزَّيْتُون. وأما في قول أبي حنيفة: ففي قليله وكثيره العُشْر.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: إذا رمزًا إلى أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر، الإِمام الأصبحي، يعني نسب إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن، كان من أتباع التابعين، ومن الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، عن ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، كان في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، قال: أي: ابن شهاب صَدَقَة الزَّيْتُون العُشْر، بضم العين المهملة وسكون الشين المعجمة، والراء، وهو أحد أجزاء العشرة.
قال محمد: وبهذا أي: بقول ابن شهاب نأخذ أي: نعمل، إذا خَرَجَ منه أي: ظهر حاصله خمسةُ أوْسُقٍ جمع وسق بفتح الواو وسكون السين المهملة والقاف، مصدر ستون
(345) صحيح، أخرجه: مالك (596).
صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صاع أربعة أمداد، والمُد مائتان وستون درهمًا، وعلى هذا يكون كل صاع ألفًا وأربعون درهمًا، كذا في (الأختري)، وقال محمد الواني: الوسق يقال له: ستون كيل فصاعدًا، أي: زائدًا؛ فإنه قياس على ما ورد من الثمر، كما تقدم، ولا يلتفت في هذا أي: الأمر والحُكم إلى الزَّيْتِ، أي: الدهن سواء كان قليلًا أو كثيرًا؛ لأنه إدام لا قوت، وإنما يأخذ العشر عن الزيتون لأمر دهنه بعد أن يتعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، إنما يُنظر في هذا، أي: في وجوب العشر إلى الزَّيْتُون، أي: إلى مقداره فقط مما لا يبلغ زيتونه خمسة أوسق، فلا زكاة فيه، كذا قاله مالك في (الموطأ)، وأما في قول أبي حنيفة رحمه الله: ففي قليله أي: الزيتون، وكثيره العُشْر، أي: لما تقدم، وعن مالك روايتان أشهرهما الواجب، فيخرج المزكي - إن شاء الله - زيتونًا أو زيتًا، أي: دهنًا، وللشافعي قولان، وعن أحمد روايتان، أظهرهما عنه عدم الوجوب، كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان ما يتعلق ببيان أحكام الزكاة، شرع في بيان أحكام الصيام، فقال: هذا
* * *