الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال: حسن صحيح وابن ماجه (1) من طرق عن مالك به، وتابعه سفيان بن عيينة عند أصحاب السنن، لكنه قال عن أبي البداح بن عدي.
قال البيهقي: وكذا قال روح بن القاسم عن عبد الله بن أبي بكر فكأنهما نسبا أبا البداح إلى جده، ولكن اختلف فيه على سفيان بن عيينة فعند أبي داود عن مسدد والترمذي عن محمد بن يحيى بن أبي عمرو عن سفيان بن عيينة عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر عن أبيها عن أبي البداح، ورواه النسائي عن الحسين بن حريث ومحمد بن المثنى عن سفيان بن عيينة عن عبد الله وحده كذا قاله الزرقاني (2).
قال محمد: منْ جَمع رَمْي يومين في يوم، من عِلَّةٍ أي: من عذر، وهو ظاهر يدل عليه الحديث أو من غير عِلَّة، أي: من غير عذر فلا كَفَّارة عليه، عنده وكذا عند أبي يوسف إلا أنَّهُ يُكْرَه له أن يَدعَ ذلك أي: يتركه من غير عِلة، أي: إلى الغد بتأخيره إليه حتى الغَد أي: إلى الغد على ما في نسخة أي: حتى مجيئه.
وقال أبو حنيفة: أي: فيما اختاره إذا ترك ذلك حتى الغَد فعليه دَمٌ أي: للتأخير وما يترتب عليه من التقصير وهو الأصح كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان الحكم في تأخير رمي الجمار عن بعض أوقاتها من علة أو من غير علة، وما يكره من ذلك، شرع في بيان الحكم في رمي الجمار راكبًا، فقال: هذا
* * *
باب رمي الجمار راكبًا
في بيان الحكم في رمي الجمار راكبًا يجوز رميها راكبًا وماشيًا، وإنما الخلاف في الأفضل.
496 -
أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنه قال: إن الناس كانوا إذا رموا الجمار مَشَوْا ذاهبين وراجعين، وأوَّل منْ رَكَب مُعَاوِيَةُ بن أبي سفيان.
(1) ابن ماجه (2/ 1010).
(2)
في شرحه (2/ 493).
(496)
إسناده صحيح.
قال محمد: المَشْيُ أفضل، وَمَنْ رَكَبَ فلا بأسَ بذلك.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا وفي نسخة: بنا عبد الرحمن بن القاسم، بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، يكنى أبا محمد المدني ثقة جليل، قال ابن عيينة: مات سنة ست وعشرين بعد المائة من الهجرة. كذا في (التقريب)(1) عن أبيه، أي: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، كذا قاله ابن الجوزي في (الطبقات) أنه قال: إن الناس أي: الصحابة والتابعين كانوا إذا رموا الجمار مَشَوْا ذاهبين أي: إليها وراجعين، أي: عنها وأوَّل مَنْ رَكَب مُعَاوِيَةُ بن أبي سفيان أي: عملًا بالرخصة (ق 537) وتنبيهًا على الجواز، وكان به ضرورة كان معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية الأموي، يكنى أبا عبد الرحمن الخليفة، صحابي أسلم قبل الفتح وكتب الوحي، مات في رجب سنة ستين وقد قارب الثمانين، وكان أبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي، صحابي شهير أسلم عام الفتح ومات سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: بعد هذا كذا قاله ابن حجر في (التقريب)، وقد روى أبو داود والبيهقي عن ابن عمر: أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيًا وذاهبًا وراجعًا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
قال محمد: المَشْيُ أفضل، أي: لأنه في العبادة قياسًا على الطواف والسعي، مِع أن الحج ماشيًا أفضل لقوله تعالى في سورة الحج:{وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا} [الحج: 27] أي: مشاة {وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} أي: بعير ضعيف، ففي تقدير المشاة إشعار بأنه أفضل، كما صرح ابن عباس، وأما أنه صلى الله عليه وسلم حج راكبًا فلبيان الرخصة ودفع الحرج عن الأمة وَمَنْ رَكَبَ أي: ولو بلا عذر فلا بأسَ بذلك أي: بخلاف الطواف والسعي فيما هناك لتفاوت المقامات.
حكى إبراهيم بن الجراح قال: دخلت على أبي يوسف يومًا فوجدته مغمى عليه، ففتح عينيه فرآني، فقال: يا إبراهيم، أيما أفضل للحاج أن يرمي راجلًا أو راكبًا؟ فقلت: راجلًا فخطأني أي: حملني إلى الخطأ، ثم قلت: راكبًا فخطأني فقلت: فما يقول الإِمام قال: كل رمي بعده رمي يرميها الرامي ماشيًا وكل لبس بعده رمي يرميها الرامي راكبًا،
(1) التقريب (1/ 349).