المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المحرم يحك جلده - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب المحرم يحك جلده

مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك كذا في (التقريب)(1) أن عبد الله بن عمر كان يكره أي: تنزيهًا لبس المِنْطَقَة للمحرم يعني وكذا لبس الهميان، والظاهر أنه لا يلزم من كراهية لبس المنطقة كراهة لبس الهميان؛ لأن في الثاني ضرورة حفظ، والضرورات تبيح المحظورات بخلاف مجرد المنطقة، ولما كان عبادته مهمة للمشاركة بينهما في حكم الكراهة.

قال محمد: هذا أي: لبس المحرم منطقة أيضًا أي: مثل ما فعله عمر بن الخطاب من تقدير بعيره ورميه في طين ما يؤذي بعيره لا بأس به، أي: لا كراهة للمحرم أن يلبس منطقة وهميان وسيف وسلاح وتختم بغير طيب وختان وفصد وحجامة وجبر كسر وحك رأسه وبدنه من غير أن يسقط من بدنه شيء كذا نقلناه من (تهذيب نور الإِيضاح) للشرنبلالي عن (تنوير الأبصار) وغيره، وإنما كرهه ابن عمر تنزيهًا قد رَخَّص غير واحدٍ أي: كثير من الفقهاء في لبس الهِمْيان للمُحْرِم، وقال: أي: غير واحد منهم استوثقْ أمر مخاطب من الاستوثاق أي: استحفظ واستحكم من نفقتك أي: من أجلها فإنها زاد طريقك، ويستوي فيه كون النفقة له أو لغيره؛ لأن شده ليس (ق 471) بلبس مخيط قالوا: لو شد المنطقة أو السيف أو تختم بخاتم لا يكره، كما نقلناه آنفًا، وعن أبي يوسف يكره شد المنطقة الإِبريسم، يعني لكونه حريرًا، وفي الجملة يسمى لبسا، فإن قلت: لو لم يكن الشد لبسًا لما كرهوا شد الإِوار بحبل أو غيره مع أنه مكروه إجماعًا.

قلت: يثبت كراهته بالحديث وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجل شد ما فوق إزاره حبلًا، فقال: ألق الحبل كذا نقله علي القاري عن (شرح المجمع).

لما فرغ من بيان حكم لبس المحرم المنطقة والهميان، شرع في بيان حكم حال المحرم يحك جلده، فقال: هذا

* * *

‌باب المحرم يحك جلده

في بيان حكم حال المحرم يحك جلده أي: جزء من جسده برفق بحيث لا يقطع شعره.

(1) التقريب (1/ 559).

ص: 359

435 -

أخبرنا مالك، أخبرنا عَلْقَمَة بن أبي عَلْقَمة، عن أُمِّه، قالت: سمعتُ عائشة تُسأل عن المحرم يحك جلده، فتقول: نعم، فليحكّ وَلْيَشْدُدْ، ولو رُبِطَتْ يَدَايَ ثم لم أجد إلا أن أحك برجليَّ لاحتككت.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: ثنا، أي: حدثنا مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، يعني منسوب إلى ملك ذي أصبح، من ملوك اليمن، كان في الطبقة السابعة من طبقات كبار أتباع التابعين، من أهل المدينة، وهي كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة في وجه الأرض أخبرنا وفي نسخة أخرى: ثنا عَلْقَمَة بن أبي عَلْقَمة، واسمه بلال مولى أم عائشة روى عن أنس بن مالك وعن أُمِّه أي: مرجانة علق لها البخاري في الحيض، وهي مقبولة كانت في الطبقة الثالثة كما قال ابن حجر (1) قال: سمعتُ عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تُسأل بصيغة المجهول عن المحرم يحك أي: يحك جلده، أي: بدنه فتقول: نعم، أي: يجوز له الحك فليحكّ أمر إباحة بالحك وكذا وَلْيَشْدُدْ، بفتح التحتية وسكون الشين المعجمة وضم الدال الأولى وسكون الثانية أي: وليبالغ في الحك إذا أراد ولو رُبِطَت بصيغة المجهول أي: شدت يَدَايَ أي: كلتاهما فرضا وتقديرًا واحتجت إلى حك بدني ثم لم أجد أي: شيئا أحك به إلا أن أحك برجليَّ بصيغة التثنية أو لاحتككت لو قدرت عليه.

قال محمد: وبهذا أي: بقول أم علقمة نأخذ، أي: نعمل وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى قولًا لاحتككت زادته أم علقمة عن المسئول عنه لكن يحمل قولها: وليشدد عن مالك على ماذا كان يرى ما يحكه، فإن لم يره كرأسه وظهره، فإنما يجوز الحك برفق؛ لأنه إذا شدد مع عدم الرؤية ربما أتى على شيء من الدواب ولا يشعر به.

لما فرغ من بيان حكم احتكاك المحرم، شرع في بيان حكم تزوج المحرم، فقال: هذا

* * *

(435) إسناده ضعيف. فيه أم علقمة واسمها مرجانة قال عنها الحافظ في التقريب: مقبولة.

(1)

التقريب (1/ 753).

ص: 360