المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من تطيب قبل أن يحرم - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا} [الحج: 36] يدل علي الفورية على مذهب (ق 436) الكرخي وبعض أصحاب الشافعي والتقليد أفضل من الإِشعار، أي: لعدم توهم الفرد في الأول، ولكون جوازه متفقًا عليه والإِشعار حَسَنٌ، أي: مستحسن عند الجمهور والإِشعار أي: الأحسن من الجانب الأيسر، إلا أن تكون صِعَابًا أي: مستصعب مُقَرَّنة أي: مقرونة بعضها ببعض لا يستطيع أي: لا يقدر صاحبها أن يدخل بينها فيُشْعِرها أي: قيدها من الجانب الأيسر أو الأيمن.

لما فرغ من بيان تقليد البدن وإشعارها، شرع في بيان حكم حال من تطيب قبل أن يحرم، فقال: هذا

* * *

‌باب من تطيب قبل أن يحرم

في بيان حكم حال من تطيب أي: استعمل طيبًا قبل أن يحرم وفي نسخة: باب بغير حرف الجر.

402 -

أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن أسْلَم مولى عمر بن الخطاب، أنَّ عمر بن الخطاب وجد ريح طيبٍ وهو بالشجرة، فقال: مِمَّن رِيحُ هذا الطيب؟ فقال مُعَاويَة بن أبي سفيان: مِني يا أمير المؤمنين، قال: منك؟ لَعَمْرِي، قال: يا أمير المؤمنين إنَّ أمّ حبيبةَ طَيَّبَتْني، قال: عزمت عليك لترجعَنّ فلتغْسِلنّه.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، يعني: منسوب إلى ملك من ملوك اليمن، يقال له: ذو أصبح، كان في الطبقة السابعة من طبقات كبار أتباع التابعين، من أهل المدينة (1) وفي نسخة: محمد قال: ثنا، حدثنا أي: نافع، ابن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور كان من الطبقة الثالثة، مات سنة سبع

(402) أخرجه: مالك (617)(716)، وابن أبي شيبة (3/ 207)، والبيهقي في الكبرى (9049)، (9050)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 126).

(1)

تقدم مرارًا.

ص: 298

عشرة ومائة أو بعد ذلك من الهجرة (1) عن أسْلَم أي: العدوي مولى عمر بن الخطاب، مخضرم مات سنة ثمانين بعد الهجرة، وقيل: بعد سنة وهو ابن مائة وإحدى عشرة سنة كذا قاله ابن حجر في (التقريب)(2) أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيبٍ أي: من أحد المحرمين وهو بالشجرة، موضع قريب من المدينة بذي الحليفة على ستة أميال من المدينة فقال: أي: سأل مستفهمًا أو منكرًا مِمَّن رِيحُ هذا الطيب؟ أي: يفوح فقال مُعَاويَة بن أبي سفيان: وهو صخر بن حرب بن أمية الأموي أبو عبد الرحمن الخليفة، وهو أي: ابن أبي سفيان صحابي أسلم قبل الفتح وكتب الوحي، ومات في رجب سنة ستين، وقد قارب الثمانين بعد الهجرة كذا في (التقريب)(3) مِني يا أمير الؤمنين، قال: منك؟ لَعَمْرِي، بفتح العين وضمها من الباب الرابع إذا عاش زمانًا طويلًا وهذا مخالف للقياس، وهو أن يكون غير فعله في مصدره متحركًا ومنه أطال الله عمرك، وهذه الألفاظ وإن كان مصدرا في المعنى ولكن يستعمل في القسم بفتح العين فقط، ماذا أدخلت عليه اللام الابتداء كان مرفوعًا على الابتدائية، وتقول لعمر الله وإذا كان اللام التوكيد للابتداء وكان الخبر محذوفًا يكون تقدير الكلام لعمر الله ما أقسم به، وإن لم تدخل عليه لام الابتداء يكون نصبه كنصب سائر المصادر، فتقول: عمر الله ما فعلت كذا وعمرك الله ما فعلت كذا فالمعنى في لعمر الله وعمر الله احلف ببقاء الله ودوامه كذا قاله محمد الواني في (ترجمة الجوهري)، وكان عمر رضي الله عنه قاس هذا على قوله تعالى من سورة الحجر:{لَعَمْرُكَ} [الحجر: 72] وإلا فمن المعلوم أن ليس لي أحد أن يحلف بغير الله ولا بحياة أحد سواه، وأما هو سبحانه وتعالى فله أن يقسم بما شاء قال:{وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} [البروج: 1]{وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} [العصر: 1 - 3] كذا قال علي القاري قال: أي: معاوية معتذرًا يا أمير المؤمنين إنَّ أمّ حبيبةَ (ق 437) وهي أخت بنت أبي سفيان إحدى أمهات المؤمنين، مشهورة بكنيتها، واسمها رملة طَيَّبَتْني، أي: مسحتني طيبًا مع أنها عالمة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإِحرام فقال: أي: عمر عزمت عليك أي: أقسمت عليك وألزمتك لترجعَنّ أي: إلى مكان فيه ماء

(1) تقدم.

(2)

تقدم.

(3)

انظر: التقريب (1/ 253).

ص: 299

فلتغْسِلنّه وكان الطيب مما بقي عينه، ثم هذا الأمر يحتمل أن يكون بعد تلبية الإِحرام أو عند إرادته له، وفي رواية عبد الرزاق: أقسمت عليك لترجعن إلى أم حبيبة فلتغسلنه عنك كما طيبتك، وزاد في رواية أيوب عن نافع عن أسلم قال: فرجع معاوية إليها حتى لحقهم ببعض الطرق فهذا عمد مع جلالته لم يأخذ بحديث عائشة على ظاهره فتعين تأويله بما مر وسيأتي عليه الكلام.

* * *

403 -

أخبرنا مالك، أخبرنا الصَّلْتُ بن (زُبَيْد) عن غير واحد من أهله، أنَّ عمر بن الخطاب وَجَدَ ريح طِيبٍ وهو بالشَّجَرَة، وإلى جنبه كثير بن الصَّلْت، فقال: مِمَّن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير: مني، لَبَّدْتُ رأسي، وأردتُ أن أحلق، قال عمر: فاذهب إلى شَرَبَة فادلك منها رأسك حتى تُنْقِيَه، ففعل كثير بن الصَّلْت.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا أرَى أن يتطيبَ المُحْرِم حين يريد الإِحرام، إلا أن يتطيب، ثم يغتسل بعد ذلك.

وأما أبو حنيفة، فكان لا يَرَى به بأسًا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، وفي نسخة أخرى: أنا أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا، الصَّلْتُ بفتح الصاد المهملة وسكون اللام بالمثناة الفوقية، وهو ابن أخي كثير بن الصلت بن (زييد) بضم الزاي وتحتيتين تصغير زيد الكندي، وثقه العجلي (1) وغيره، مدني، كان من الطبقة الثانية من التابعين في الدينة كذا قاله ابن حجر في (التقريب)(2) عن غير واحد من أهله، أي: عن جمع كثير من أقارب الصلت أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وَجَدَ ريح طيبٍ وهو أي: والحال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشَّجَرَة، أي: موضع بذي الحليفة قريب من المدينة بستة أميال وإلى جنبه أي:

(403) أخرجه: مالك (717).

(1)

انظر: تاريخ الثقات (ص: 396)، رقم (1407).

(2)

انظر: التقريب (2/ 492).

ص: 300

والحال وجد عند عمر بن الخطاب كثير بن الصَّلْت، بن معدي كرب الكندي المدني من كبار التابعين ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الطبقة الثانية ووهم من جعله صحابيًا كذا قاله في (التقريب) (1) فقال: أي: عمر كما في (الموطأ)(2) لمالك مِمَّن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير: أي: ابن الصلت مني، أي: يا أمير المؤمنين لَبَّدْتُ رأسي، أي: جعلت فيه شيئًا نحو الصمغ ليجتمع شعره؛ لئلا يشعث في الإِحرام ويقع فيه العمل وأردتُ أن أحلق، أي: بعد فراغ نسكي قال عمر: فاذهب إلى شَرَبَةٍ هي بالتحريك حويض حول النخلة كذا في (القاموس)، وقال مالك: الشربة حفير يكون عند أصل النخلة، وفي (التمهيد): الشربة مستنقع الماء عند أصول الشجر حوض يكون مقداريها، وقال ابن وهب: هو الحوض حول النخلة يجتمع فيها الماء، وروى ابن أبي شيبة (3) عن بشير بن يسار لما أحرموا وجد عمر ريح طيب فقال: ممن هذا الريح فقال البراء بن عازب: مني يا أمير المدينة قال عمر: قد علمنا أن امرأتك عطرة أو عطارة، إنما الحاج الأوقر الأغير، فهذا عمر قد أنكر على صحابيتين وتابعي كبير الطيب بمحضر الجمع الكثير من الناس صحابة وغيرهم، وما أنكر عليه منهم أحد فهو من أقول الأدلة على تأويل حديث عائشة رضي الله عنها، وقد روى وكيع عن شيبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه أن عثمان رأى رجلًا تطيب أي: استعمل طيبًا عند الإِحرام فأمره أن يغسل رأسه بطين كذا قال الزرقاني فادلك وهو أمر من الدلك من باب نصر منها رأسك وكلمة "من" بمعنى "في" كقوله تعالى في سورة الجمعة: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] والضمير المجرور عائد إلى شربة باعتبار الحوض، وهو مؤنث سماعي (ق 438) حتى تُنْقِيَه، أي: من الإِنقاء أو التنقية أي: حتى تنظف رأسك من طيبك ففعل كثير بن الصَّلْت وهذا واضح؛ لأن التلبية بما يغطي الرأس، فإن كان مخلوط بطيب فيوجب دمين والإِدماء.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نحن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى نعمل بأمر عمر بن الخطاب بعدم استعمال الطيب عند الإِحرام لا أرَى أي: لا أختار أن يتطيبَ أي: يستعمل المُحْرِم حين يريد الإِحرام، أي: إلا أن يتطيب، أي: بذلك الطيب أولًا ثم

(1) تقدم.

(2)

تقدم.

(3)

أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 288).

ص: 301