المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المحرم يتزوج - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب المحرم يتزوج

‌باب الْمُحْرِم يتزوج

في بيان حكم حال المحرم يتزوج، يعني: أو يزوج وما يتبعهما في الخطبة والعقد وغيرهما.

436 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن نُبَيْهِ بن وهب: أخي بني عبد الدار، أن عُمر بن عُبَيْد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان أمير على المدينة، وهما مُحْرمان فقال: إني أردتُ أن أُنْكِحَ طلحة ابن عمر ابنة شيبة بن جبير، وأردتُ أن تحضُر ذلك، فأنكر عليه أبان، وقال: إني سمعتُ عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنكِحُ المُحْرِم ولا يخطب، ولا يُنْكِح".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أو أنا، وفي نسخة: ثنا أخبرنا وفي نسخة: عن نافع، بن عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه مولى ابن عمر، مشهور كان من الطبقة الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك عن نُبَيْهِ بضم النون وفتح الموحدة وسكون تحتية فهاء ابن وهب بن عثمان العبدري المدني ثقة أخي بني عبد بن قصي كان من الطبقة الثالثة من صغار التابعين روى عنه نافع، مات سنة ستة وعشرين أن عُمر بن عُبَيْد الله بضم العينين أي: ابن معمر بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي وجده معمر صحابي، وهو ابن عم أبي قحافة والد الصديق أرسل إلى أبان بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة ابن عثمان بن عفان الأموي المدني الثقة، مات سنة خمس ومائة وأبان يومئذ أمير على المدينة، وفي رواية يحيى (ق 472) في موطئه أمير الحجاج أي من جهة عبد الملك، ويمكن التوجيه بينهما بأن يكون أميرًا على المدينة حتى يكون أميرًا للحجاج، وأقام غيره مقامه في المدينة حتي يعود من الحج وهما أي: عمر بن عبيد الله وأبان مُحْرمان فقال: أي: عمر إني أردتُ أن أُنْكِحَ بضم الهمزة أي أزوج طلحة بن عمر القرشي التيمي، وقال بعضهم: الأنصاري والأول صحيح، ففي مسلم من رواية أيوب عن نافع عن نبيه بعثني عمر بن عبيد الله وكان يخطب بنت شيبة بن جبير، وفي نسخة: ابنة شيبة واسمها. أمة الحميد كما ذكره الزبير بن بكار وغيره. قوله: جبير بالتصغير أي: ابن عثمان

(436) صحيح. أخرجه مسلم (1409) وأبو داود (1841، 1842) والترمذي (840) والنسائي (5/ 192) وابن ماجه (1966) وأحمد (1/ 64، 68) والدارمي (2/ 37) والطيالسي في مسنده (74) والبيهقي في السنن (5/ 65) وفي معرفة السنن والآثار (7/ 9738).

ص: 361

ابن أبي طلحة العبدري وأردتُ أن تحضُر ذلك، أي: مجلس العقد هنالك فيه ندب الاستئذان لحضور العقد، وفي نسخة: إن مخفقة من إني فأنكر عليه أبان، أي: جوازه فقال: ألا أراه عراقيًا جافيًا كما في رواية لمسلم، وله في أخرى: أعرابيًا أي جاهلًا بالسنة كالأعراب ومعنى رواية القاف أخذ بمذهب أهل العراق تاركًا بالسنة وقال: أي: أبان بن عثمان بن عفان الأموي المدني إني سمعتُ عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني أباه، وفي تصريحه سمعت رد على من قال: أنه لم يسمع أباه فالمثبت مقدم على المنفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنكِحُ بفتح التحتية نفيًا أو نهيًا أي: لا يعقد لنفسه المُحْرِم أي: بحج أو عمرة أو بهما ولا يخطب، يحتمل الخطبة بكسر الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة وبضم الخاء وسكون الطاء وفتح الموحدة فيهما، لكن المراد هنا الأول؛ لأن الخطبة بكسر المعجمة وسكون المهملة وفتح الموحدة، بمعنى دعوة المرأة للتزوج، كذا قاله محمد الواني في (ترجمة الجوهري) ولا يُنْكح" بضم التحتية وسكون النون لا يزوج غيره بولاية ولا وكالة فيه حرمة العقد، وبه قال الجمهور من الصحابة فمن بعدهم، فلو عقد لم يصح وليفسخ أبدًا بطلقة عند مالك للاختلاف فيه، فيزال الاختلاف بالطلاق احتياطًا للفرج.

وقال الشافعي: بلا طلاق، وقال أبو حنيفة والكوفيون: يصح نكاحه وإنكاحه، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ليس نهيًا عن نكاح المحرم بل هو إخبار عن حاله، وأنه لاشتغاله بنسكه ولا يتبع زمانه لعقد النكاح ولا يتفرغ له، وبأنه المراد بالنكاح هنا الوطء لا العقد، فقوله: لا ينكح ولا يطأ، وتعقب بأن الرواية الصحيحة بالجزم على النهي لا على حكاية الحال وحمله عليها لا يكون إخبارًا عن أمر شرعي، بل عن قصة يشترك في معرفتها الخاص والعام وحمل كلام الشارع على الشرعيات التي لا تعلم إلا من جهة أولى أيضًا، فإن أبان بن عثمان بن عفان روى الحديث فهم أن المراد النهي وأنكر عمر بن عبيد الله وأقام عليه الحجة بالحديث، وحمل النكاح على الوطء لا فائدة فيه إن هو أمر مقرر يعلمه كل واحد، وأيضًا فهو خلاف فهم راويه، ولو صح في الجملة الأولى لم يصح في الثانية، فإن قوله: ولا ينكح نهي عن التزويج بلا شك، وإذا منع من العقد لغيره فأولى لنفسه، ولا حجة لهم في قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم رواه البخاري (1) ومسلم (2) وأصحاب

(1) البخاري (1740).

(2)

مسلم (1410).

ص: 362

السنن (1)؛ لأن ابن المسيب وغيره وهموه في ذلك؛ فإنه انفرد به وخالفته ميمونة وأبو رافع، فرويا أنه صلى الله عليه وسلم نكحها، وهو حلال وهو (ق 473) أولى بالقبول؛ لأن ميمونة وهي الزوجة، وأبو رافع هو السفير أي: المصلح بينهما فهما أعرف بالواقعة من ابن عباس؛ لأنه ليس من التعلق بالقصة ما لهما ولصغره حينئذ عنهما إن لم يكن في سنهما ولا يقرب منه، فإن لم يكن وهما فهو قابل للتأويل بأن معنى وهو محرم أي: في الحرم؛ لأن ابن عباس عربي فصيح يتكلم وهم يقولون: أحرم وأنجد، وأتهم إذا دخل الحرم ونجد وتهامة أو في الشهر الحرام كقوله: قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا في الشهر الحرام فإن لم يكن محرمًا بحج ولا بعمرة أو هو على مذهبه أن من قلد هديه صار محرمًا بالتقليد، فلعل لين عباس علم نكاحه بعد أن قلد هديه صلى الله عليه وسلم أو أن عقد الإِحرام من خصائصه صلى الله عليه وسلم -كما هو المعتمد عند المالكية والشافعية، وعلى تقدير الإِغماض عن هذا كله فقد تعارض هو وحديث ميمونة وأبي رافع فسقط الاحتجاج بالخبرين، ووجب الرجوع إلى حديث عثمان؛ لأنه لا معارض له كذا ذكره ابن عبد البر وغيره، ويرجحه أن الصحيح عند أهل الأصول ترجيح القول إذا تعارض هو والفعل لقوة القول، لدلالته بنفسه على الفعل فإنه يدل بواسطة القول، ولتعدي القول إلى الغير والفعل يحتمل قصره عليه، وقد أخرج حديث عثمان هذا مسلم في النكاح عن يحيى، وأبو داود في الحج عن القعنبي كلاهما عن مالك به، ورواه أيضًا النسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان وكلهم من طريق مالك، وتابعه مطر الوراق وأيوب بن موسى وسعيد بن أبي هلال عن بقية، وفي مسلم كما قاله الفاضل السيد محمد الزرقاني (2).

* * *

437 -

أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن ابن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: ثنا، حدثنا وفي

(1) أبو داود (1844)، والترمذي (841)، والنسائي (5/ 191)، وابن ماجه (1965).

(2)

في شرحه (2/ 367).

ص: 363

نسخة: عن نافع، بن عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه مشهور، مولى ابن عمر كان من الطبقة الثالثة، مات سنة سبع وعشرين ومائة من الهجرة أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: لا ينكح المحرم بفتح التحتية وسكون النون أي: لا يتزوج المرأة لنفسه ولا يخطب أي: لا يدعو المرأة إحالة نكاحها على نفسه، ولا على غيره أي: ولا يطلب المحرم بتزويج المرأة ولاته ووكالة على غيره.

* * *

438 -

أخبرنا مالك، حدثنا أبو غَطَفَان بن طَريف، أخبره أن أباه طريفًا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه.

قال محمد: قد جاءَ في هذا اختلاف، فأبطل أهل المدينة نكاح المحرم، وأجاز أهل مكة وأهل العراق نكاحه، وروى عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث، وهو محرم، فلا نعلم أحدًا ينبغي أن يكون أعلم بتزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة من ابن عباس، وهو ابن أختها، فلا نرى بتزوج المحرم بأسًا، ولكنه لا يقبل ولا يمس حتى يَحِل، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامةِ من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا، وفي نسخة ثنا، حدثنا داود بن الحصين الأموي مولاهم، يكنى أبا سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة ورأى رأي الخوارج، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين المحدثين، من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة أن أبا غَطَفَان بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة والفاء على وزن نزوان بالفتحات من [طريق] (1) بفتح المهملة فكسر وليحيى طريق المري بضم الميم وتشديد الراء المهملة المديني اسمه سعد تابعي أخبره أي: غطفان إلى داود بن الحصين أن أباه طريفًا تزوج أي: امرأة، كذا في الموطأ ليحيى وهو أي: والحال أن طريفًا

(437) إسناده صحيح. أخرجه البيهقي في السنن (5/ 65) وفي معرفة السنن والآثار (7/ 9757).

(1)

ساقطة من الأصل.

ص: 364