المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

عنها وعطف على قولها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مدرج، وهو ما زيد فيه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يزاد في حديث من حديث آخر وبأن زيد ذلك الحديث بإسناد آخر ومن كلام الصحابي للإِيضاح أو نحوه، كما قاله الأصوليون.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل وإنما وأتباع أبي حنيفة نقول بما رواه عروة بن الزبير عن عائشة الحائض تقضي المناسك كلها، أي: جميعها مما لا يتوقف صحتها على طهارتها غير أن بفتح الهمزة وسكون النون المخففة من الثقيلة، وضمير الشأن محذوف وتقديره: غير أنه، أي: الشأن لا تطوف أي: الحائض ولا تسعى بين الصَّفَا والمروة، حتى تَطْهُرَ، كما قدمناه فإن كانت أي: الحائض أهَلَّت أي: أحرمت بعمرة، فخافت فوت الحج، فلتُحْرِم بالحج وتقف بعرفة، وترفض العمرة، أي: تتركها وتفسخها فإذا فرغت من حجتها قضت العمرة، كما قضتها عائشة، رضي الله عنها وذبحت أي: لرفضها ما اسْتَيْسَرَ أي: ما تيسر من الهَدْي وهو الشاة.

بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنها بقرة، وفي رواية: ذبح عن نسائه بقرة وهذا كله أي: جميع ما تقدم قولُ أبي حنيفة، أي: مذهبه المختار إلَّا من جمع الحجّ والعُمْرَة، أي: بالقران فإنه يطوف طوافين، ويَسْعى سَعْيَيْن أي: قياسًا عن المتمتع وعملًا برواية على وهي الأصح والأرجح من رواية عائشة رضي الله عنها.

لما فرغ من بيان حال المرأة تقدم إلى مكة بحج أو عمرة، شرع في بيان المرأة تحيض في حجها قبل أن تطوف طواف الزيارة، فقال: هذا

* * *

‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

في بيان حال المرأة تحيض في حجتها، أي: بين زمان الوقوف بعرفات وبين زمان طواف الزيارة وكلمة: "في" في حجتها ظرف الزمان كقوله تعالى في سورة الروم: {وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ} [الروم: 3، 4] كذا قاله ابن الهمام قبل أن تطوف أي: البيت طواف الزيارة، ويسمى طواف الإِفاضة، وطواف الركن؛ لأن طواف الوداع وإن كان واجبًا إلا أنه يسقط بالعذر اتفاقًا.

ص: 416

467 -

أخبرنا مالك، أخبرني أبو الرِّجَال، أن عَمْرَةَ أخبرتْهُ، أنَّ عائشة كانت إذا حَجَّت ومعها نساءٌ، فخافت أن تحيض؛ قَدَّمَتْهُنَّ يوم النحر فأفَضْنَ، فإنْ حِضْنَ بعد ذلك لم تَنتظر، تنْفِر بهنَّ، فَأَفَضْنَ، وهُنَّ حُيَّض، إذا كُنَ قد أفَضْنَ.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، كان ينسب إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن، وكان في الطبقة السابعة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، وهي في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة في وجه (ق 503) الأرض وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا أخبرني وفي نسخة: قال: بنا أبو الرِّجَال، بكسر الراء المهملة وبجيم مخففة، جمع رجل كان له عشرة أبناء وكان اسمه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارثة الأنصارية، كان في الطبقة السادسة من أهل المدينة أنَّ عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدينة، كانت في الطبقة الثالثة من طبقات التابعيات من أهل المدينة.

وقال بعض المؤرخين: إنها ماتت قبل المائة، وقيل بعدها من الهجرة، كذا قاله ابن حجر أخبرتْهُ، أي: أبا الرجال أنَّ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت إذا حَجَّت أي: إذا وقفت في عرفات؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: "الحج عرفة فمن أدرك عرفة أدرك الحج". رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كذا أورده المناوي في (كنوز الحقائق) ومعها نساءٌ، أي: من رفقائها فخافت أي: عليهن أن تحيض؛ أي: قبل طواف الزيارة فيحتاج إلى تأخرهن قَدَّمَتْهُنَّ يوم النحر فأفَضْنَ، أي: طفن البيت طواف الزيارة والإِفاضة وهي لا تخاف عليهن أخرت طوافهن إلى الليل استنبطت عائشة رضي الله عنها ذلك من استفهامه صلى الله عليه وسلم عن طواف صفية بنت حييِّ يوم النحر فإنْ حِضْنَ بعد ذلك أي: بعد طواف الزيارة لم تَنتظر، أي: لا تأمر بهن الانتظار؛ لأنهن فعلن الواجب تنْفِر بهنَّ بكسر الفاء، أي: تخرج معهن، فَأَفَضْنَ، وهُنَّ حُيَّض، بضم الحاء المهملة وفتح التحتية المشددة، جمع حائض إذا كُنَ قد أفَضْنَ أي: طفن طواف الإِفاضة تصريح بما علم ضمنًا وتوكيد لوجوب طواف

(467) إسناده صحيح.

ص: 417

الإِفاضة عليهن، وعدم سقوطه عنهن، بخلاف طواف الوداع عقب المرفوع بالموقوف للإِشارة إلى بقاء العمل به، وأنه لا يطرقه احتمال النسخ، بل هو ناسخ لما أوهم خلافه.

* * *

468 -

أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن أبي بكر، أن أباه أخبره عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلتُ: يا رسول الله، إنَّ صفيَّة بنت حُييّ قد حاضَتْ، لعلَّها تحبِسنا، قال:"ألم تكن طافَتْ معكنَّ بالبيت"، قُلْنَ: بلي، قال:"فاخرجن".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: ثنا حدثنا وفي نسخة: قال: بنا عبد الله بن أبي بكر، بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني ثقة، قال أحمد: حديثه شفاء، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، قال المؤرخون: إنه مات سنة خمس وثلاثين ومائة، وكان ابن سبعين سنة. كذا في (التقريب) لابن حجر (1) أن أباه أي: أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، ولي القضاء والموسم زمن عمر بن عبد العزيز كان في الطبقة الخامسة، مات سنة عشرين ومائة أخبره أي: ابنه عبد الله عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري المدنية ثقة، كانت في الطبقة الثالثة من طبقات التابعيات من أهل المدينة.

قال المؤرخون: إنها ماتت قبل المائة، وقال بعضهم: بعدها من الهجرة كذا قاله ابن حجر عن عائشة، أم المؤمنين رضي الله عنها فهذا من باب رواية الأكابر، وعن الصحابة قالت: قلتُ: يا رسول الله، إنَّ صفيَّة بنت حُييّ بضم الحاء المهملة وفتح التحتية وتشديد الثانية إحدى أمهات المؤمنين قد حاضَتْ، أي: في أيام منى يوم النفر أي: الإِفاضة من منى، كما في الصحيحين عن الأسود عن عائشة، وفي (الموطأ) ليحيى فقال (ق 504) رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعلَّها تحبِسنا"، أي: تمنعنا من الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر وتطوف، قال: الكرماني لعل هنا ليست للترجي بل للاستفهام أو الظن أو ما شاكله أي: كالتوهم قال: "ألم تكن أي: صفية طافَتْ معكنَّ بالبيت"، أي: طواف الإِفاضة، وفي

(468) إسناده صحيح: أخرجه البخاري (322) وغيره.

(1)

التقريب (1/ 297).

ص: 418

رواية: "ألم تكن أفاضت" قُلْنَ: بلى، أي: طافت معنا وفي رواية التنيسي، قالوا: بلى أي: النساء ومن معهم من المحارم قال: "فاخرجن" أي: فإنه يسقط طواف الوداع عنهن بعذرهن وفي رواية قال: فاخرجي خطابًا بالصيغة؛ لأنها كانت حاضرة، كما في مسلم أو لعائشة، كلاهما عن مالك به.

* * *

469 -

أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه أن أبا سَلَمَة بن عبد الرحمن بن عوف، أخبره عن أمّ سُلَيْم ابنة مِلْحَان، قالت: استَفْتَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن حاضَتْ أو وَلَدَتْ بعد ما أفَاضَتْ يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أيما امرأة حاضَتْ قبل أن تطوف يوم النحر طوافَ الزِّيَارَة، أو وَلَدَتْ قبل ذلك، فلا تَنْفِرَنَّ حتى تطوف طواف الزِّيَارة، فإن كانت طافَتْ طوافَ الزيارة ثم حاضَتْ أو وَلَدَتْ، فلا بأس بأن تنفِر قبل أن تطوف طوافَ الصَّدَر، وهو قولُ أبي حنيفة والعامّة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا وفي نسخة: قال: بنا، وفي أخرى: ثنا عبد الله بن أبي بكر، بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي، ثقة كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة من الهجرة وهو ابن سبعين سنة، كما قاله ابن حجر (1) عن أبيه أي: عن أبي بكر بن محمد أن أبا سَلَمَة بن عبد الرحمن بن عوف، الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقة مكثر كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة قال بعض المؤرخين: كان مولده سنة بضع وعشرين، كما قاله ابن حجر (2) أخبره أي: أبو بكر بن محمد عن أمّ سُلَيْم بالتصغير ابنةِ مِلْحَان،

(469) إسناده صحيح.

(1)

التقريب (1/ 297).

(2)

التقريب (1/ 645).

ص: 419

بكسر الميم وسكون اللام ابن خالد الأنصاري، والدة أنس بن مالك رضي الله عنه وفي نسخة: بنت ملحات، ويقال: اسمها سهلة أو رميلة أو رمينة أو مليكة أو اليفة من الصحابيات العالمات، قالت: استَفْتَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن حاضَتْ أو وَلَدَتْ شك من الراوي إن كانت نفساء بعد ما أفاضت يوم النحر، أي: قبل طواف الوداع قوله: يوم النحر بيان لوقت الواجب؛ لا أنه قيد احترازي فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: أن تخرج من غير طواف الوداع لها فخرجت أي: أم سليم إلى المدينة بلا طواف الوداع، وهذا الحديث إن سلم أن فيه انقطاعًا؛ لأن أبا سلمة لم يسمع أم سليم، فله شواهد فأخرج الطيالسي في مسنده: حدثنا هشام هو الدستوائي، عن قتادة عن عكرمة، قال: اختلف ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت، وقد طافت بالبيت يوم النحر فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت وقال ابن عباس: تنفر إن شئت، فقالت الأنصارية: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيد، فقال: اسئلوا صحابتكم أم سليم، فقالت: حضت بعد ما طوفت بالبيت فأمرني صلى الله عليه وسلم أن أنفر، وفي مسلم (1) والنسائي (2) والإِسماعيلي عن طاوس: كنت مع ابن عباس فقال له زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، فقال: أما لي فسل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرجع إليه فقال: ما أراك إلا قد صدقت. ولفظ النسائي: فسألها، ثم رجع وهو يضحك فقال الحديث لها حدثتني، وللإِسماعيلي: فقال ابن عباس: سأل أم سليم وهو صاحبها (ق 505) هل أمرهن صلى الله عليه وسلم بذلك؟

قال الحافظ: وقد عرف برواية عكرمة أن الأنصارية هي أم سليم وأما صواحبها فلم أقف على تسميتهن انتهى.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: نعمل ونقول بما روته أم سليم بنت ملحان أيما امرأةٍ حاضَتْ قبل أن تطوف يوم النحر طوافَ الزِّيَارَة، أو وَلَدَتْ كانت نفساء قبل ذلك، أي: طواف الزيارة فلا تَنْفِرَنَّ أي: فلا تسافر حتى تطوف طواف الزِّيَارة، وإن كانت وفي نسخة: فإن بالفاء طَافَتْ طوافَ الزيارة ثم حاضَتْ أو وَلَدَتْ، فلا بأس بأن تنفِر قبل أن تطوف طوافَ الصَّدَر، بفتحتين وهو طواف الوداع؛ لأنه من واجبات الحج، وهو يسقط

(1) مسلم (1328).

(2)

النسائي في الكبرى (2/ 467).

ص: 420