الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وغيرهما، وعنه ابن أخيه محمد وأبو بكر بن المنكدر، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وربيعة ثقة، تابعي من الطبقة الرابعة من أهل المدينة، رأى جماعة من الصحابة، مات سنة ثلاث وتسعين، كذا قاله الذهبي في (أسماء الرجال)، أنه أي: ربيعة رأى عمر بن الخطاب يَقْدُمُ بفتح التحتية وسكون القاف، وضم الدال المهملة، أي: يتقدم، ولابن وضاح: يقدم بضم التحتية وفتح القاف وكسر الدال المشددة من التقديم، الناس أي: يأمرهم أن يتقدموا أمام أي: قدام جنازة زينب ابنة جحْش، الأسدية، أم المؤمنين، التي زوجها الله لرسوله، بقوله في سورة الأحزاب:{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37]، فجاء صلى الله عليه وسلم فلما نزلت هذه الآية بعد انقضاء عدتها، فدخل بها، كما في مسلم وغيره، وأمها أميمة بنت عبد المطلب فجدهما واحد، ومات سنة عشرين عند ابن إسحاق والواقدي، وقال بعض المؤرخين: سنة إحدى وعشرين، ولها خمسون أو ثلاث وخمسون سنة، وروى البزار عن عبد الرحمن أنه أي: ربيعة صلى مع عمر على زينب فكبر أربعًا، فكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتًا، كذا قاله الزرقاني.
قال علي القاري: تقديم عمر الناس أمام جنازة زينب بنت جحش رضي الله عنها لعل ذلك تأدبًا معها بعدم النظر إلى زوالها وهو بفتح الزاي المعجمة وسكون الواو وبعدها لام بمعنى الزوال، وقال محمد الواني في (ترجمة الجوهري): وهو الظريف والظرافة.
قال محمد رحمه الله، المشي أمامها حَسَنٌ، والمشي خلفها أفضل؛ وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله تعالى، وبه قال الأوزاعي، وقال النووي وطائفة معها سواء، ولنا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى توضع في القبر فله قيراطان، والقيراط مثل أُحد".
لما فرغ من بيان أحوال الميت وما ينبغي له، شرع في بيان بعض أحواله، فقال: هذا
* * *
باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته
في بيان بعض أحوال الميت الذي لا يُتبع بنار، أي: لا يمشي بين يديه بنار، لما فيه من التفاؤل بالنار، قاله ابن حبيب، قال ابن عبد البر: وهو من شعار الجاهلية والنصارى، ولا ينبغي أن يُتشبه بهم بعد موته، جاء النهي عن ذلك عن ابن عمر مرفوعًا، وعن أبي هريرة
نفسه، أو مجمرة في جنازته، وفي نسخة في الجنازة: المجمر بكسر الميم الأولى المنجرة، والمدهنة، وقيل: المجمر بالكسر بحذف الهاء ما ينحر به من عود وغيره، وهو لغة في المجمرة.
309 -
أخبرنا مالك، أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقْبُرِيّ، أن أبا هريرة نهى أن يُتْبَعَ بنار بعد موته أو بِمِجْمَرةٍ في جنازته.
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، من أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهو منسوب إلى ملك من ملوك اليمن يُقال له: ذو أصبح، وفي نسخة: محمد ثنا، أخبرنا سعيد بن كيسان، وهو أبي سعيد المقْبُريّ، بفتح الميم وسكون القاف، وبضم الموحدة والراء بعدها، تابعي من الطبقة الرابعة من أهل المدينة، كذا قاله ابن حجر في (التقريب)(1).
أن أبا هريرة نهى أن يُتْبَعَ بنار بعد موته أو بِمِجمَرَةٍ في جنازته، قال ابن عبد البر: جاء النهي من ذلك عن ابن عمر مرفوعًا. انتهى، بل وعن أبي هريرة نفسه، ففي أبي داود (2) عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُتبع الجنازة بصوت ولا بنار، ولا يمشي بين يديها بنار ولا بصوت"، وهذا حديث حسنه بعض الحفاظ، كذا قاله الزرقاني (3).
قال محمد: أي: المصنف رحمه الله: وبهذا أي: بأثر أبي هريرة رضي الله عنه نأخذ أي: نعمل ونُفتي، وهو أي: ما نهى عنه أبو هريرة، قولُ أبي حنيفة، أي: نعمان بن ثابت بن طاوس بن هرمز بن ملك بن شيبان، ولد في عهد الصحابة سنة ثمانين، ومات وهو ابن سبعين سنة في أشهر الروايات، بإسناد - رحمه الله تعالى.
(309) صحيح، أخرجه: مالك (518).
(1)
تقدم.
(2)
أخرجه: أبو داود (3171)، وأحمد (10499)، والبيهقي في الكبرى (6752).
(3)
انظر: شرح الزرقاني (2/ 79).