المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تعجيل الإفطار - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب تعجيل الإفطار

يا رسول الله أهدي لنا (ق 390) فقال: "أرينيه فلقد أصبحت صائمًا" فأكل (1) زاد النسائي: "ولكن أصوم يوم مكانه"، وصحح عبد الحق هذه الزيادة والحيس (2) بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية والسين المهملة تمر يخلط بسمن وأقط وقد يكون الدقيق بدل من الأقط، وهو بكسر الهمزة والقاف والطاء المهملة يقال له في اللسان التركي: كشر.

لما فرغ من بيان حكم حال الصائم تطوعًا ثم أفطر، شرع في بيان فضيلة تعجيل الإِفطار، فقال: هذا

* * *

‌باب تعجيل الإفطار

في بيان فضيلة تعجيل الإِفطار بعد تيقن غروب الشمس فلا يجوز فطر الشاك في غروبها؛ لأن الفرض إذا لزم الذمة لم يخرج منه إلا بيقين.

قال ابن عبد البر (3): أحاديث تعجيله وتأخير السحور صحاح متواترة، وروى عبد الرزاق وغيره عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارًا وأبطأهم سحورًا (4).

364 -

أخبرنا مالك، حدثنا أبو حازم بن دِينار، عن سهل بن سعد، أن

(1) أخرجه: مسلم (1154)، وأبو داود (2455)، والترمذي (734)، والنسائي في المجتبى (2325)(2327)، وأحمد (23700)، (25203)، وابن حبان (3628)، والنسائي في الكبرى (2632)(2635)، (2637)، والدارقطني (2/ 176)، وابن خزيمة (2143)، والطبراني في الأوسط (7364)، وأبو يعلى (4563)، والبيهقي في الكبرى (8424)، والحميدي (190)، وإسحاق بن راهويه (1023).

(2)

انظر: مختار الصحاح (ص: 69)، والنهاية (1/ 467)، (5/ 202)، ولسان العرب (1/ 199)(6/ 61).

(3)

انظر: التمهيد (20/ 23).

(4)

أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (7591)، وابن أبي شيبة (2/ 428)، والبيهقي في الكبرى (8219).

(364)

أخرجه البخاري (1856)، ومسلم (1098)، والترمذي (699)، وابن ماجه (1697)، =

ص: 211

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزالُ الناس بخيرٍ ما عجَّلوا الإفطار".

قال محمد: تعجيل الإِفطار وصلاة المغرب أفضل من تأخيرهما، وهو قولُ أبي حنيفة والعامَّةِ.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، يعني نسبة إلى مالك ذي أصبح، من ملوك اليمن، كان في الطبقة السابعة من طبقات كبار أتباع التابعين، من أهل المدينة، وفي نسخة: محمد قال: حدثنا وفي نسخة: قال: بنا، أبو حازم بن دِينار، بحاء مهملة وألف وزاي معجمة وميم لقبه الأعرج، واسمه سلمة بن دينار القاضي التابعي مولى ابن سفيان، ثقة عابد، كان في الطبقة الخامسة، مات في خلافة المنصور كذا قاله ابن حجر في (التقريب)(1) عن سهل بن سعد، الساعدي، نسب إلى ساعدة بن كعب بن الخزرجي الأنصاري من مشاهير الصحابة، وهو ابن خمس عشرة سنة حين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر من مات في المدينة من الصحابة، مات سنة إحدى وتسعين من الهجرة، وقال الواقدي: عاش مائة سنة كذا قاله ابن حجر في (الإِصابة من أسماء الصحابة)(2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزالُ الناس أي: الصائمون، وفي نسخة: أمتي بخيرٍ أي: مصحوبين ببركة في متابعة سنة دون مواقفة بدعة أو في دينهم، ويؤيد المعنى الثاني ما رواه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يزال الدين ظاهر ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود يؤخرون" (3) ما عجَّلوا الإفطار" عن تحقق غروب الشمس رؤية

= وأحمد (22298)، (22321)، والدارمي (1651)، ومالك (634)، وابن حبان (3502)، (3506)، وعبد الرزاق في مصنفه (7592)، والنسائي في الكبرى (3312)، وابن خزيمة (2059)، وأبو يعلى (7511)، والشافعي في المسند (473)، والطبراني في الكبير (5880)، والبيهقي في الكبرى (8210)، والشعب (3913)، والروياني (1022)، والفريابي في كتاب الصيام (39) من حديث سهل.

(1)

انظر: التقريب (1/ 219).

(2)

انظر: الإِصابة (5/ 39).

(3)

أخرجه: أبو داود (2353)، وأحمد (9434)، (9809)، وابن حبان (3503)، (3509)، وابن أبي شيبة (2/ 429)، والنسائي في الكبرى (3313)، والحاكم (1573)، وابن خزيمة (2060)، والبيهقي في الكبرى (8211)، والشعب (3916)، و (889).

ص: 212

أو شهادة وما ظرفية أي: مدة فعلهم ذلك امتثالًا للسنة واقفين عند حدودها غير مستنبطين بعقولهم ما يغير قواعدهما.

وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث أبي هريرة المذكور بقوله: "لأن اليهود والنصارى يؤخرون" إلى ظهور النجم ولابن حبان والحاكم من حديث سهل أيضًا: "لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم"(1) فيكره تأخيره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة. قال سعيد بن زيد الباجي المالكي: وأما تأخيره علي غير هذا الوجه فلا كراهة فيه رواه ابن نافع عن مالك في المجموعة، وتمام الصوم غروب الشمس لقوله تعالى في سورة البقرة:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]. وهذا يقتضي الأساس إلى أول جزء منه لكن لا بد من إمساك جزء من الليل لتيقن إكمال النهار وكذا نقله الزرقاني عن المنتقى.

قال محمد: تعجيل الإِفطار وصلاة المغرب أي: تعجيلها أفضل من تأخيرها لخشية وقوعها قبل الغروب لشدة الالتباس، فيه لف ونشر المعنى تعجيله أفضل من تأخيره، وتعجيل أفضل من تأخيرهما، وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله والعامَّةِ أي: جمهور علماء أهل السنة خلافًا للشيعة من طوائف المبتدعة حيث لم يفطروا حتى يشتبك النجوم.

* * *

365 -

أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن حُمَيْد بن عبد الرحمن بن عوف، أنه أخبره، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفَّان كانا يُصلِّيان المغرب حين ينظران اللَّيْل الأسود، قبل أن يُفْطِرَا، ثم يفطران بعد الصلاة في رمضان.

قال محمد: هذا كله واسع، من شَاءَ أفطر قبل الصلاة، وَمَنْ شاء أفطر بعدها، وكل ذلك لا بأسَ به.

(1) أخرجه: ابن حبان (3510)، والحاكم (1584)، وابن خزيمة (2061)، وموارد الظمآن (891).

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

(365)

أخرجه: مالك (626)، وعبد الرزاق في مصنفه (7588)، وابن أبي شيبة (2/ 517)، والشافعي في المسند (474)، والبيهقي في الكبرى (2146)(8218).

ص: 213

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا، ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، كان في الطبقة الرابعة من كبار طبقات التابعين من أهل المدينة، وهي في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة عن حُمَيْد بالتصغير ابن عبد الرحمن بن عوف، الزهري المدني ثقة من الطبقة الثانية من كبار التابعين، مات سنة خمس ومائة، وقال بعض المؤرخين: روايته عن عمر مرسلة كذا قاله ابن حجر في (التقريب من أسماء الرجال)(1) أنه أي: حميد بن عبد الرحمن أخبره، أي: ابن شهاب أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفَّان كانا يُصلِّيان المغرب أي: أول حين ينظران أي: يقبلان إلي اللَّيْل الأسود، أي: سواء أوله في أفق المشرق عند الغروب وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم"(2) رواه الشيخان أي: أقبل من جهة المشرق وأدبر من جهة المغرب قبل أن يُفْطِرَا، ثم أي: بعد أن يصليان المغرب يفطران بعد الصلاة في رمضان وهو إما لبيان الجواز وإشعارًا أن مثل هذا التأخير لا ينافي الأمر بالتعجيل أو لعدم ما يفطران به عندهم قبل الصلاة، أو لأن الإِفطار المتعارف في عرفهم أن يتعشوا بطعامهم، وهذا ربما يخل بتعجيل صلاة المغرب، وأما إذا أمكن الاقتصار على نفس الإِفطار يأكل تمرة أو يشرب قطرة ثم يصلي ويتعش فهذا جمع حسن ووجه مستحسن.

قال محمد: هذا كله واسع، أي: جائز ليسع أرباب الصيام من شَاءَ أفطر قبل الصلاة، وَمَن شاء أفطر بعدها، وكل ذلك لا بأسَ به وإنما كلام في الأفضل.

لما فرغ من بيان استحباب تعجيل الإِفطار، شرع في بيان حكم إفطار الصائم يفطر قبل غروب الشمس ظانًا أنها قد غربت ولم تغرب، فقال: هذا

* * *

(1) انظر: التقريب (1/ 142).

(2)

أخرجه: البخاري (4991)، ومسلم (1100)، وأبو داود (2351)، والترمذي (698)، وأحمد (193)، (232)، والدارمي (1652)، وابن حبان (3513)، وعبد الرزاق في مصنفه (7595)، وابن أبي شيبة (2/ 429)، والنسائي في الكبرى (3310)، وابن خزيمة (2058)، والبيهقي في الكبرى (8097)، وأبو يعلى (240)، والبزار (260).

ص: 214