المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: بما ذكر في الحديثين جوازًا - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: بما ذكر في الحديثين جوازًا

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: بما ذكر في الحديثين جوازًا يُحْرِمُ أي: يدخل الرجل في الإِحرام إن شاءَ في دُبُرِ أي: عقب صلاته، أي: هو الأفضل وإنْ شاء حين يَنْبَعِث به أي: يقيمه بعيره، أي: دابته وكُلٌّ حَسَنٌ، أي: والأول أحسن وقد قال تعالى في سورة الزمر: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} [الزمر: 55] وهو قولُ أبي حنيفة، والعامةِ من فقهائنا اعلم أن الأفضل يحرم عقب صلاة ركعتي الإِحرام إلا في قول الشافعي، وهو الأصح من مذهبه أنه يحرم إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبًا، وإن كان ماشيًا إذا توجه إلى طريقه كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان زمان الإِحرام، شرع في بيان التلبية، فقال: هذا

* * *

‌باب التلبية

في بيان أحكام التلبية، وهي مصدر لبى يلبي إذا أجاب بلبيك وخلافه معناه أجبتك إجابة بعد إجابة أن التثنية بحذف الزوائد للتكرير والتكثير كقوله تعالى في سورة الملك:{ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ} الآية [الملك: 4].

386 -

أخبرنا مالك، حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر، أن تَلْبِيَةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَبَّيْكَ اللَّهم لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شريك لك لَبَّيْكَ، إن الحمدَ والنِّعْمَةَ لك والمُلْك، لا شريك لك"، قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها:

(386) أخرجه: البخاري (1474)، ومسلم (1184)، وأبو داود (1812)، والترمذي (825)، (826) والنسائي في المجتبى (2748)، وابن ماجه (2918)، وأحمد (4443)، (5067)، والدارمي (1754)، ومالك (725)، والنسائي في الكبرى (3728)، (3730)، وابن حبان (3799)، وابن أبي شيبة (4/ 283)، وابن خزيمة (2621)، والشافعي في المسند (570)، والطبراني في الأوسط (5040)، والصغير (327)، والبزار (1901)، وابن الجارود في المنتقى (433)، وأبو يعلى (5804)، والحميدي (660)، والطيالسي في مسنده (1824)، وعبد بن حميد (726)، وابن الجعد (2791)، والطرسوسي في مسنده (75)، والمختارة (2622) من طريق عن ابن عمر.

ص: 260

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، والخَيْرُ بيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ والرَّغْبَاءُ إليك والعَمَلُ.

قال محمد: وبهذا نأخذ، التَّلْبيةُ هي التَّلْبيةُ الأولى التي رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما زِدْتَ فَحَسَنٌ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، يعني منسوب إلى مالك (ق 415) ذي أصبح من ملوك اليمن، كان في الطبقة السابعة من طبقات كبار التابعين، من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة (1) وفي نسخة: محمد قال: ثنا، حدثنا وفي نسخة: قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، نافع المدني مولى عبد الله بن عمر ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة (2) عن عبد الله بن عمر، أن تَلْبِيَةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي: التي كان يداوم عليها ولا ينقص منها "لَبَّيْكَ اللَّهم أي: بالله أجبناك فيما فيما دعوتنا.

قال ابن عبد البر (3): قال جماعة من العلماء: معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج قال الحافظ: وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (4) وابن أبي حاتم في تفاسيرهم بأسانيد قوية عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد أقوى بما فيه أخرجه أحمد بن منيع في مسنده وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: لما فرغ إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه من بناء البيت قيل: أذن في الناس بالحج قال: يا رب، وما يبلغ صوتي قال: أذن وعلي البلاغ قال: فنادى إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه: يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه من بين السماء والأرض أفلا ترون الناس يجيبون من أقصى الأرض يلبون. ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وفيه: فأجابوه بالتلبية في أصلاب

(1) تقدم مرارًا.

(2)

تقدم مرارًا.

(3)

انظر: التمهيد (15/ 132).

(4)

انظر: جامع البيان (16/ 181).

ص: 261

الرجال وأرحام النساء، وأول من أجابه أهل اليمن فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ قال الزين بن المنير: وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وقفهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى كذا قاله الزرقاني (1).

فإن قيل: من أي جبل أحجار الكعبة أخذها إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه حين بناها؟ أجيب: أخذها من خمسة جبال طور سيناء وطور رننا والجودي وأبي قبيس ونور، وفي أخذها من هذه الجبال عبرة للعالمين، فينبغي لمن يطوفها أن يعتبر وينظر بالإِجلال ويخشى من عظمة الله بالاحتجاب عن المعاصي بعد أن يطوفها؛ لأنه كان ضيفًا لله تعالى، والضيف لا يخالف المضيف وأن يتفكر أسرار قوله تعالى:{وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97] لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ كرره ثلاثًا مبالغة في التأكيد، أو الأول عند الولادة والثاني عند القبض والثالث عند البعث إلى المحشر، أو الأول عند العهد والميثاق حين خاطب تعالى بقوله:{أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} [الأعراف: 172] قال: بلى والثاني: في الدنيا بالاستقامة على موجب قوله تعالى: {بَلَى} والثالث: عن سؤال المنكر والنكير في القبر عن ربه، وعن دينه وعن نبيه، أو كرره ثلاث مرات باعتبار اختلاف الأحوال من الغنى والفقر والتوسط وفي ذكره ثلاث مرات واتفق عليه البلغاء، وأما تكرير {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} [الرحمن: 13] و {وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ} [المرسلات: 15] فليس من التأكيد في شيء لا شريك لك لَبَّيْكَ، أي: لا في الألوهية (ق 416) ولا في الربوبية فلا يستحق غيرك المعبودية إن الحمدَ روي بكسر الهمزة، وهو أكثر وأشهر بفتحها على أن "أن" للتعليل، والمراد بالحمد والثناء، والشكر بقرينة قوله: والنِّعْمَةَ بكسر النون أي: المنحة والعطية لك أي: مختصة بكرمك وجودك، ولا يحصل نقمة لأحد إلا بجودك والمُلْك، بالنصب عطف على الحمد والنعمة، ولذا يستحب الوقوف عليه، والتقدير: والمُلْك لا شريك لك"، في جميع ما ذكر من الحمد والنعمة والملك، فالجملة مؤكدة لما قبلها نافية الشركة لا حد فيها والمقصود منها التبري من الشرك والجلي والخفي.

قال الزين بن المنير: قرب الحمد والنعمة وأفرد الملك؛ لأن الحمد متعلق النعمة،

(1) انظر: شرح الزرقاني (2/ 326).

ص: 262

ولهذا يقال: الحمد لله على نعمه فجمع بينهما كأنه قال: لا حمد إلا لك فهو معنى مستقل بنفسه ذكر للتحقيق أن النعمة كلها منه تعالى؛ لأن صاحب الملك قال: أي: نافع وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: أي: في آخرها فيقول لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ثلاث مرات وَسَعْدَيْكَ أي: أساعد طاعتك بعد مساعدة في خدمتك والخَيْرُ بيَدَيْكَ، أي: الخير كله بيد الله ومن فضله أي: بقدرته وكرمه لَبَّيْكَ أي: بتصرفك في الدنيا والآخرة والاكتفاء بالخير مع أن الخير والنعم كلاهما بيديه إما تأدبًا في ترك نسبة الشر إليه أو كل شيء لا يكون خاليًا عن خير، كما يشير إليه ما ورد يا الله المحمود في أفعاله، وكما يقال: الخير فيما اختاره الله والرَّغْبَاءُ إليك وهو بفتح الراء مع المد وبضم الراء مع القصر وحكى فيه أبو علي فيه الفتح المستحق للعبادة والعَمَلُ أي: العمل لك خاصة أو منه إليك لا يستحق غيرك، ولا يجازى عليه سواك.

قال ابن دقيق العيد: فإن قيل: كيف زاد ابن عمر في التلبية ما ليس منها مع أنه كان شديد التحري لاتباع السنة، وفي حديثه عند مسلم من رواية سالم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على هذه الكلمات أي: المذكورة؟ أولا أجاب بأنه رأى أن الزيادة على النص ليست نسخًا، وأن الشيء وحده كذلك هو مع غيره فزيادته لا تمنع من إتيانه بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم أو فهم عدم القصر على تلك الكلمات، وأن الثواب يضاعف بكثرة العمل واقتصار المصطفى لا قلة ما يكفي وأجاب الولي العراقي بأنه ليس فيه خلط السنة بغيرها بل أي: بما سمعه ضم إليه ذكرًا آخره معناه، وباب الأركان لا تحجر فيه إذا لم يؤد إلى تحريف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذكر خير موضوع، والاستكثار من حسن على أن أكثر هذا الذي زاده كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء استفتاح الصلاة، وهو "لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك"(1) انتهى، والجوابان متقاربان كذا قاله الزرقاني (2).

(1) أخرجه: مسلم (771)، وأبو داود (760)، والترمذي (3422)، والنسائي في المجتبى (896)، وأحمد (805)، والدارمي (1218)، والنسائي في الكبرى (971)، وابن حبان (1773)، وعبد الرزاق في مصنفه (2566)، وابن خزيمة (462)، والدارقطني (2968)، والطبراني في الأوسط (4552)، والشافعي في المسند (139)، والبيهقي في الكبرى (2391)، والشعب (3133)، وأبو يعلى (574)، والبزار (536).

(2)

انظر: شرح الزرقاني (2/ 327).

ص: 263