المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الحجامة للصائم - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب الحجامة للصائم

‌باب الحجامة للصائم

في بيان حكم الحجامة على وزن الكتابة، وهي بكسر الحاء المهملة والجيم المضموضة والألف والميم والتاء اسم من الحجوم على ما ذكره الجوهري (1) وهي إخراج الإِنسان من بين الكتفين والأخدعين (2) وهما بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة والدال المفتوحة والعين عرقان من جانب العنق.

قال في الشمائل: حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن ابن عباس أظنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجرة (3) للصائم اتفقوا على أن الحجامة تكره للصائم؛ فإنها لا تفطر إلا عند أحمد فإنه يفطر الحاجم والمحجوم لما ورد عن ثوبان مرفوعًا: "أفطر الحاجم والمحجوم"(4) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في مستدركه وأوله الجمهور بأن معناه تعرضًا للإِفطار وقيل: جاز لهما أن يفطر حيث كان بعد الغروب أو لضرورة المرض الدعوي وقيل: على جهة التغليظ لهما والدعاء لها.

كذا في (النهاية) وكذا قاله علي القاري.

(1) انظر: مختار الصحاح (ص 53)، ولسان العرب (12/ 117).

(2)

انظر: النهاية (1/ 14)، ولسان العرب (8/ 66).

(3)

أخرجه: أحمد (2899)، (2972)، (2092)، (3068)، وأبو يعلى (2360)، والطبراني في الكبير (12587)، والخطيب في التاريخ (5/ 9)، وابن سعد في الطبقات (2/ 446)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجابر رضي الله عنه، وأنس رضي الله عنه، وغيرهم.

(4)

أخرجه: أبو داود (2367)، (2371)، وابن ماجه (1680)، وأحمد (21866)، (21877)، والدارمي (1682)، وابن حبان (3532)، وعبد الرزاق في مصنفه (7522)، وابن أبي شيبة (2/ 466)، والنسائي في الكبرى (3133)، (3134)، (3136)، والطبراني في الكبير (1406)، (1417)، والأوسط (4720)، والحاكم (1558)، وابن خزيمة (1963)، وابن الجارود في المنتقى (386)، والبيهقي في الكبرى (8371)، والطيالسي في مسنده (989)، والبخاري في التاريخ الصغير (1429) من حديث ثوبان رضي الله عنه.

ص: 196

355 -

أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن ابن عمر، كان يحتجم وهو صائم، ثم إنه كان يحتجم بعد ما تَغْرُب الشمس.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، حدثنا وفي نسخة: عن نافع، المدني أن ابن عمر، رضي الله عنهما كان يحتجم وهو صائم، فيه إشارة إلي رخصة الحجامة للصائم، وكان من الورع بمكان قال ابن عبد البر: وقال سعيد بن زيد الباجي المالكي: لما كبر وضعف خاف أن تضطره الحجامة إلى الفطر أي: يفعل ذلك في حال قوة يأمن فيها الضعف ثم ترك خيفة الضعف لمَّا أسن. كذا قاله الزرقاني (1) ثم إنه كان أي: بعد ذلك يحتجم بعد ما تَغْرُب الشمس أي: احتياطًا وعمل بالعزيمة.

* * *

356 -

أخبرنا مالك، حدثنا الزُّهْرِيّ، أن سعدًا وابن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان.

قال محمد: لا بأس بالحجامة للصائم، وإنما كُرِهَت من أجل الضعف، فإذا أمِنَ ذلك فلا بأس، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، بن أنس بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، يعني: ينسب إلى ملك ذي أصبح، من ملوك اليمن، كان من أتباع التابعين في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وفي نسخة: محمد بنا، حدثنا وفي نسخة: عن الزُّهْرِيّ، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب تابعي من الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، من أهل المدينة أن سعدًا

(355) إسناده صحيح.

(1)

انظر: شرح الزرقاني (2/ 234).

(356)

أخرجه: مالك (660)، وعبد الرزاق في مصنفه (7540).

وقال ابن حجر: وأما أثر سعد، فقال مالك عن ابن شهاب أن سعد بن وقاص، وعبد الله بن عمر. . . وذكره هذا منقطع، تعليق التعليق (3/ 179).

وقال: وهذا منقطع عن سعد، لكن ذكره ابن عبد البر من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه، الفتح (4/ 176).

ص: 197

أي: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما كانا يحتجمان وهما أي: والحال صائمان ثم ترك ذلك ابن عمر كما قال نافع.

قال ابن عبد البر (1): هذا الحديث منقطع وهو الذي روى عمر لا يمكن أن يكون قد رآه الراوي وقبل ما سقط ذكروا واحدًا من الرواة قبل الوصول إلي التابعي وإن تسقط أكثر من واحد يسمى معضلًا كذا قاله الأصوليون.

قال محمد: لا بأس أي: لا فساد للصوم بالحجامة للصائم، وإنما كُرِهَت أي: في بعض الروايات من أجل الضعف، أي: بسبب ضعف يظهر للصائم ويكون موجبًا لإِفطاره أو ضعف نفس المحتجم فربما يسرب الدم فيكون باعثًا لإِفطاره فإذا أمِنَ ذلك ما ذكر فلا بأس، أي: لا كراهة وهو قودُ أبي حنيفة رحمه الله.

* * *

357 -

أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عُرْوَةَ، قال: ما رأيتُ أبي قطّ احتجم إلا وهو صائم.

قال محمد: وبه نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا وفي نسخة: عن هشام بن عُرْوَةَ، قال: ما رأيتُ أبي أي: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني، يكنى أبا عبد الله المدني، فقيه، ثقة، مشهور، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، قطّ أي: أبدًا احتجم إلا وهو صائم؛ لأنه كان يواصل الصوم.

قال ابن عبد البر: عن سعيد بن زيد الباجي المالكي أنه قال: يحتمل أن يريد يحتجم قبل أن يأكل، وقال أبو عبد الملك: يحتمل أنه حكى له كثرة أفعاله وفي البخاري أن ثابتًا سأل أنس بن مالك: كنتم تكرهون الحجامة للصائم قال: لا إلا من الضعف.

قال محمد: وبه أي: يقول هشام بن عروة نأخذ، أي: نعمل وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله لما روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري والبزار وابن عباس أنه قال: قال رسول

(1) انظر: شرح الزرقاني (2/ 234).

(357)

أخرجه: البخاري (1838).

ص: 198