المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من أهدى هديا وهو مقيم - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب من أهدى هديا وهو مقيم

والحاصل الإِحرام على أربعة أوجه: إحرام بحجة مفردة، وإحرام بعمرة مفردة، وإحرام بحجة وعمرة، وهو القران وإحرام بعمرة في الحج وهو التمتع.

أما الإِحرام بحجة مفردة: أن يقول عند الميقات: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. وأما الإِحرام بعمرة مفردة فهو أن يقول عند الميقات: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني ثم يقول كما ذكرنا، وإن شاء قال: لبيك بعمرة والعمرة أربعة أشياء الإِحرام من الميقات، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير.

وأما الإِحرام بحجة وعمرة: فإنه يقول عند الميقات: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني، فيؤديهما جميعًا بإحرام واحد، ثم يذبح شاة بعد رمي جمرة العقبة في يوم النحر أو الفداء أو بعد الغد فإن لم يجد ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله.

وأما الإِحرام بعمرة في الحج: وهو التمتع فصورته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويأتي بأفعال العمرة، فإذا حل من عمرته يقيم بمكة حلالًا من غير أن يرجع إلى أهله، ثم يجيء بالحج من المسجد في يوم التروية (ق 431) ويفعل ما يفعله الحاج المفرد وعليه دم التمتع، فإن لم يجد ما يذبح فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كذا قاله الشيخ أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي في خزانة الفقه.

لما فرغ من بيان حكم القران، شرع في بيان حكم حال من أرسل هديًا إلى الحرم، فقال: هذا

* * *

‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

وفي نسخة: فيمن أي: في بيان حكم حال من أهدى أي: أرسل هديًا أي: إلى الحرم وهو مقيم أي: والحال أنه قائم في بلده غير مريد أن يتلبس بإحرام فالهدي لغة وشرعًا واحد وهو ما يهدى إلى الحرم من شاة أو بقرة أو بعير ليقرب به إليه تعالى يقال: هدى بالتشديد على فعيل الواحدة هدية كمطية ومطى ومطايا كذا في (المغرب).

ص: 289

398 -

أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم: أنَّ عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن أخْبَرَتْهُ: أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة: أن ابن عباس قال: مَنْ أَهْدَى هديا حَرُمَ عليه ما يَحْرُم على الحاجّ، وقد بَعَثْتُ بِهَدْيٍ فاكتُبي إليَّ بأمْرِك، أو مُرِي صاحِبَ الهَدْي، قالت عَمْرَة: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فَتَلْتُ قلائد هَدْي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قَلَّدَها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وبعث بها مع أبي، ثم لم يَحْرُم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كان أحَلَّه الله، حتى نحر الهَدْي.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وإنما يُحرم الذي يتوجَّه مع هَدْيِه، يريد مكة، وقد ساقَ بَدَنَتَه وقَلَّدَها، فهذا يكون مُحْرِمًا، حين يتوجَّه مع بَدَنَتِه المقلَّدة بما أرادَ حَجٍّ أو عُمْرَةٍ، فأمَّا إذا كان مُقيمًا في أهله لم يكن محرِمًا، ولم يحرم عليه شيء حَلَّ له، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن مالك بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، يعني منسوب إلى ملك ذي أصبح، من ملوك اليمن، وهو في الطبقة السابعة من كبار أتباع التابعين من أهل المدينة، وهي كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة في الأرض (1) وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا وكل واحدة منهما رمزًا إلى أخبرنا، حدثنا وفي نسخة قال: بنا، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم: الأنصاري المدني القاضي، ثقة من طبَقات التابعين كان من الطبقة الخامسة مات سنة خمسة وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة كذا قاله في (التقريب)(2). أنَّ عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن

(398) أخرجه: البخاري (1613)، ومسلم (1321)، وأبو داود (1758)، والنسائي في المجتبى (2774)، وابن ماجه (3094)، ومالك (7490)، والنسائي في الكبرى (3756)، وابن حبان (4009)، والطبراني في الأوسط (379)، وأبو يعلى (4942)، والبيهقي في الكبرى (10321)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 264)، وإسحاق بن راهويه (1011).

(1)

تقدم مرارًا.

(2)

انظر: التقريب (1/ 281).

ص: 290

ابن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ثقة من الطبقة الثالثة ماتت قبل المائة وقيل بعدها كذا قاله ابن حجر (1) أخْبَرَتْهُ: أي: عبد الله بن أبي بكر أن زياد بن أبي سفيان وهو صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف صحابي شهير، أسلم عام الفتح، ومات سنة اثنين وثلاثين وقيل بعدها كذا قاله ابن حجر في (التقريب)(2) لكن زياد بن أبي سفيان لا ابنه حقيقية وأمه سمية جارية الحارث بن كلدة، واختلف في وقت مولده فقيل: ولد عام الفتح وقيل: عام الهجرة، وقيل: قبل يوم بدر، يكنى أبا المغيرة ليست له صحبة ولا رواية كان رجلًا عاقلًا في دنياه ولكن تابعي قطعًا كذا قاله ابن عبد البر في (الاستيعاب) كتب إلى عائشة: زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس بفتح الهمزة وكسرها والفرق بينهما لا يخفى قال: مَنْ أَهْدَى أي: من بعث إلى مكة هديًا أي: بهدي كما في نسخة حَرُمَ عليه ما يَحْرُم على الحاجّ، من محظورات الإِحرام حتى ينحر الهدي وقد بَعَثْتُ بِهَدْيٍ أي: إلى الحرم وأنا مقيم غير محرم فاكتُبي إليَّ بأمْرِك، أي: حتى أعلم كيف أعمل أو مُرِي صاحِبَ الهَدْي، أي: الذي معه الهدي بما يصنع وكاأه كتب إليها لما بلغ إنكارها عليه روى سعيد بن منصور (3) عن عائشة وقيل لها: إن زيادًا إذا بعث بالهدي أمسك عما يمسك المحرم حتى ينحر هديه فـ "أو" للتنويع بين الكتابة وبين الرواية، ولا يبعد أن تكون للشك قالت عَمْرَة: أي: بالسند المذكور لما جاء بسؤال زياد قالت عائشة: أي: في الجواب كتابة أو رواية ليس أي: الأمر كما قال ابن عباس، أي: بطريق العباس فإنه مخالف للنص الصريح المانع من التعليل ولو بالدليل الصحيح أنا فَتَلْتُ أي: دورت قلائد هَدْي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، (ق 432) بفتح الدال المهملة وتشديد التحتية، وفي رواية بالإِفراد على إرادة الجنس وفيه رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت من الصوف قلائد هداياه بأمره ثم قَلَّدَها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلق القلائد على أعناق الهدايا وعليه سلم بيده، أي: الشريفة وفي التقييد هذا وفيما قبلها دفعًا للتجوز أنه لم يكن بأمر إحديهما وبعث بها أي: بالهدايا الدالة عليها القلائد مع أبي، أي: أبي بكر الصديق حين حج في السنة العاشرة أمير الحجاج قال ابن السني: أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة ويحتمل أن تريد أنه أخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حج

(1) انظر: التقريب (2/ 869).

(2)

انظر: التقريب (1/ 253).

(3)

أخرجه أحمد (24435)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 265).

ص: 291