الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ"، كذا في (الاختيار شرح المختار)، خلافًا لمالك والشافعي وأحمد في قولهم: تجب الزكاة في مال الصبي، كذا قاله علي القاري، وهو أي: عدم وجوب الزكاة على الصبي مطلقًا، قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.
لما فرغ من بيان زكاة الحلي، شرع في بيان ما يجب فيه العُشر، فقال: هذا
* * *
باب العشر
في بيان ما يجب فيه العشر أو قطعة من مال الحربي أو الذمي وهو بضمتين وبضم واحد من العشرة، وكذا الخمس والثلث والربع، وفي نسخة: العشور.
331 -
أخبرنا مالك، حدثنا الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، أن عمر كان يأخذ من النَّبَطِ، من الْحِنْطَةِ والزَّيْت نصف العُشْرِ، يُريد أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القِطْنِيَّة العُشْر.
قال محمد: يُؤخذ من أهل الذمة، مما اختلفوا فيه للتجارة، من قِطْنِيَّة كان أو غير قِطْنِيَّة نصف الْعُشْرِ، في كل سنة، ومن أهل الحرب إذا دخلوا أرض الإِسلام بأمانٍ العُشْر من ذلك كلِّه.
وكذلك أمر عمر بن الخطاب زِيَاد بن حُدَيْر وأنس بن مالك حين بعثهما على عُشُورِ الكوفة والبصرة، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: بنا، وفي نسخة أخرى: محمد قال: أنا، رمزًا إلى أخبرنا مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر، الإِمام الأصبحي، أي: نسبة إلى ملك ذي أصبح، من ملوك اليمن، وكان من أتباع التابعين، ومن الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي في
(331) صحيح، أخرجه: مالك (608)، وعبد الرزاق في مصنفه (10126)، (19282)، والشافعي في المسند (1017)، والبيهقي في الكبرى (19279).
الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، حدثنا، وفي نسخة: قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا الزهري، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وكان من التابعين، ومن الطبقة الرابعة من أهل المدينة، عن سالم بن عبد الله أي: ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كان من التابعين، ومن الطبقة الثالثة من أهل المدينة، كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (1) من علماء الحنبلية، (ق 347) عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النَّبَطِ، بفتح النون الموحدة، قوم من الناس كانوا يسكنون ببطايح، وهي أودية فيها أحجار بين العراقين، أي: الكوفة والبصرة، كذا قاله محمد الواني في ترجمة الجوهوي، من الْحِنْطَةِ والزَّيْت أي: من حاصلهما لهم، أو مما يأتون بهما إلى المدينة للتجارة، وفي نسخة (الموطأ) ليحيى: والزبيب يدل على الزيت، نصف العُشْرِ، مفعول يأخذ، يُريد أي: يقصد عمر بذلك النصف، أن يكون الحمل أي: المحمول إلى المدينة، أي: المنورة، ويأخذ أي: عمر من القِطْنِيَّة بكسر القاف وسكون الطاء، وكسر النون وبفتح التحتية المشددة واحدة الغطافي كالعدس والحنطة، كذا في (الهداية)، وقال صاحب (المصباح): يقال: قطن بالمكان: أقام به، ومنه قيل: لما يدخل في البيوت من الحبوب، وتقيم زمانًا قطنية، بكسر القاف على النسبة، وضم القاف لغة، وفي (التهذيب): من اللغة القطنية اسم جامع للحبوب التي تطبخ كالعدس والباقلاء والحمصة والأرز والسمسم وليس القمح والشعير من القطاني، العُشْر، مفعول يأخذ.
قال محمد: ويُؤخذ كذا - في النسخة - بالواو، من أهل الذمة، أي: ممن يُعطي الجزية مما اختلفوا فيه أي: ترددوا في إتيانه، للتجارة من قِطْنِيَّة كان أو غير قِطْنِيَّة نصف الْعُشْرِ، في كل سنة، ومن أهل الحرب أي: يأخذ منهم إذا دخلوا أي: بمالهم للتجارة أرض الإِسلام بأمانٍ العُشْر مرفوع على أنه نائب الفاعل ليؤخذ محذوف، أي: يأخذ العاشر من قال التجارة للحربي العشر بتمامه؛ لأن احتياج الحربي أشد وأكثر إلى الحماية؛ لكثرة طمع اللصوص في أموالهم، وذلك أن بلغ مالهم نصابًا ولم يعلم مقدار ما يأخذ عاشر أهل الحرب من تجار المسلمين لو دخلوا عليهم، وإن علم ما أخذوه من المسلمين أخذ عاشرنا مثله قليلًا أو كثيرًا تحقيقًا للمجازاة، ومقدار ما يبلغه مأمنه؛ لأنه يلزم علينا إيصالهم
(1) انظر: صفة الصفوة (2/ 90).