المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

- صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاث: - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: - صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاث:

- صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ"، كذا في (الاختيار شرح المختار)، خلافًا لمالك والشافعي وأحمد في قولهم: تجب الزكاة في مال الصبي، كذا قاله علي القاري، وهو أي: عدم وجوب الزكاة على الصبي مطلقًا، قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.

لما فرغ من بيان زكاة الحلي، شرع في بيان ما يجب فيه العُشر، فقال: هذا

* * *

‌باب العشر

في بيان ما يجب فيه العشر أو قطعة من مال الحربي أو الذمي وهو بضمتين وبضم واحد من العشرة، وكذا الخمس والثلث والربع، وفي نسخة: العشور.

331 -

أخبرنا مالك، حدثنا الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، أن عمر كان يأخذ من النَّبَطِ، من الْحِنْطَةِ والزَّيْت نصف العُشْرِ، يُريد أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القِطْنِيَّة العُشْر.

قال محمد: يُؤخذ من أهل الذمة، مما اختلفوا فيه للتجارة، من قِطْنِيَّة كان أو غير قِطْنِيَّة نصف الْعُشْرِ، في كل سنة، ومن أهل الحرب إذا دخلوا أرض الإِسلام بأمانٍ العُشْر من ذلك كلِّه.

وكذلك أمر عمر بن الخطاب زِيَاد بن حُدَيْر وأنس بن مالك حين بعثهما على عُشُورِ الكوفة والبصرة، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: بنا، وفي نسخة أخرى: محمد قال: أنا، رمزًا إلى أخبرنا مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر، الإِمام الأصبحي، أي: نسبة إلى ملك ذي أصبح، من ملوك اليمن، وكان من أتباع التابعين، ومن الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي في

(331) صحيح، أخرجه: مالك (608)، وعبد الرزاق في مصنفه (10126)، (19282)، والشافعي في المسند (1017)، والبيهقي في الكبرى (19279).

ص: 139

الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، حدثنا، وفي نسخة: قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا الزهري، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وكان من التابعين، ومن الطبقة الرابعة من أهل المدينة، عن سالم بن عبد الله أي: ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كان من التابعين، ومن الطبقة الثالثة من أهل المدينة، كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (1) من علماء الحنبلية، (ق 347) عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النَّبَطِ، بفتح النون الموحدة، قوم من الناس كانوا يسكنون ببطايح، وهي أودية فيها أحجار بين العراقين، أي: الكوفة والبصرة، كذا قاله محمد الواني في ترجمة الجوهوي، من الْحِنْطَةِ والزَّيْت أي: من حاصلهما لهم، أو مما يأتون بهما إلى المدينة للتجارة، وفي نسخة (الموطأ) ليحيى: والزبيب يدل على الزيت، نصف العُشْرِ، مفعول يأخذ، يُريد أي: يقصد عمر بذلك النصف، أن يكون الحمل أي: المحمول إلى المدينة، أي: المنورة، ويأخذ أي: عمر من القِطْنِيَّة بكسر القاف وسكون الطاء، وكسر النون وبفتح التحتية المشددة واحدة الغطافي كالعدس والحنطة، كذا في (الهداية)، وقال صاحب (المصباح): يقال: قطن بالمكان: أقام به، ومنه قيل: لما يدخل في البيوت من الحبوب، وتقيم زمانًا قطنية، بكسر القاف على النسبة، وضم القاف لغة، وفي (التهذيب): من اللغة القطنية اسم جامع للحبوب التي تطبخ كالعدس والباقلاء والحمصة والأرز والسمسم وليس القمح والشعير من القطاني، العُشْر، مفعول يأخذ.

قال محمد: ويُؤخذ كذا - في النسخة - بالواو، من أهل الذمة، أي: ممن يُعطي الجزية مما اختلفوا فيه أي: ترددوا في إتيانه، للتجارة من قِطْنِيَّة كان أو غير قِطْنِيَّة نصف الْعُشْرِ، في كل سنة، ومن أهل الحرب أي: يأخذ منهم إذا دخلوا أي: بمالهم للتجارة أرض الإِسلام بأمانٍ العُشْر مرفوع على أنه نائب الفاعل ليؤخذ محذوف، أي: يأخذ العاشر من قال التجارة للحربي العشر بتمامه؛ لأن احتياج الحربي أشد وأكثر إلى الحماية؛ لكثرة طمع اللصوص في أموالهم، وذلك أن بلغ مالهم نصابًا ولم يعلم مقدار ما يأخذ عاشر أهل الحرب من تجار المسلمين لو دخلوا عليهم، وإن علم ما أخذوه من المسلمين أخذ عاشرنا مثله قليلًا أو كثيرًا تحقيقًا للمجازاة، ومقدار ما يبلغه مأمنه؛ لأنه يلزم علينا إيصالهم

(1) انظر: صفة الصفوة (2/ 90).

ص: 140