المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

قال محمد: أي: ابن الحسن الشيباني، وبهذا أي: بعمل ابن عمر نأخذ، أي: نعمل، لا بأس أي: لا كراهة بالصلاة على الجنازة في تَيْنِكَ الساعتين، أي: في ذينك الوقتين وهما: بعد العصر والصبح، ما لم تطلع الشمس، أي: ما لم تسرع في الطلوع بأن يحمر، أو تتغير الشمس بصفرة للمغيب، والمعنى أنها حينئذٍ لا تجوز، لكن محله إذا حضرت الجنازة عندها فتجوز الصلاة عليها في (التحفة)، إذا حضرت جنازة في الأوقات المكروهة، فالأفضل أن يُصلى عليها ولا يؤخر، وهو أي: جواز صلاة الجنازة بعد صلاة العصر والصبح، قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.

وقال مالك: يُكره فعلها عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ولا تُكره عند الشافعي كل صلاة وجد لها سبب في وقت من الأوقات، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم الصلاة على الميت، شرع في بيان حكم الصلاة على الجنازة، فقال: هذا

* * *

‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

في بيان حكم الصلاة على الجنازة في المسجد، أي: حال كونها في المسجد الذي لم يجعل بصلاتها.

314 -

أخبرنا مالك أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أنه قال: ما صُلِّيَ على عمر إلا في المسجد.

قال محمد: لا يُصَلَّى على جنازة في المسجد، وكذلك، بلغنا عن أبي هريرة: وموضع الجنائز بالمدينة خارج المسجد، وهو الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة فيه.

(314) صحيح، أخرجه: مالك (528).

ص: 107

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، أخبرنا وفي نسخة: محمد عن نافع، المدني، مولى ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر، أنه قال: ما صُلِّي على بناء المفعول على جنازة كذا في نسخة: عمر، إلا في المسجد، أي: مسجد المدينة، وروى ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيبًا صلى على جنازة عمر في المسجد، ووضعت الجنازة بحيال المنبر، أي: مقابله، قال ابن عبد البر: وذلك بمحضر الصحابة من غير نكير، يعني: فيكون إجماعًا سكوتيًا كذا قاله الزرقاني (1).

قال محمد: لا يُصَلَّى على جنازة في المسجد، قال بعض الفضلاء: المراد بالمسجد مسجد حي، وذكر في (المحيط) أن صلاة الجنازة في المسجد الجامع مكروهة كمسجد الحي. انتهى. بخلاف المبني للجماعة والجمعة وصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء وصلاة الجنازة، وهذا أحد وجوه إطلاق المساجد عليه بصيغة الجمع، في قوله تعالى:{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ} (التوبة: 18)، وقيل: لعظمته ظاهرًا وباطنًا، أو لأنه قبلة المساجد، أو لأن جهاته كلها مساجد، وكذلك بلغنا عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولعل المصنف أراد ما أخرجه الطحاوي في (معاني الآثار) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له"، أي: من الأجر والثواب مطلقًا، أو كاملًا، وهو الأظهر، وفي رواية:"فلا أجر له"، أي: كاملًا، وفي رواية أخرى:"فلا شيء عليه"، كذا نقله المناوي في (كنوز الحقائق) عن أبي داود. وموضع الجنائز بالمدينة خارج المسجد، وهو الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة فيه، وذكر النسفي في (فتاواه)، أن صلاة الجنازة في المسجد الجامع على ثلاثة أوجه: الأولى: أن يكون الكل في المسجد، وهذا الوجه مكروه با لاتفاق تحريمًا إن خيف تلويث المسجد بها، وتنزيهًا إن كان المسجد مشغولًا بما لم يبذله، والثانية: أن يكون الميت والإِمام مع بعض خارج المسجد والباقي فيه، وهذا الوجه غير مكروه بالاتفاق، والثالثة: أن يكون الميت وحده خارج المسجد والإِمام والقوم في المسجد، وهذا الوجه مختلف فيه، وشمس الأئمة الحلواني اختار الكراهة فيه، كذا في (الشايج).

(1) انظر: شرح الزرقاني (2/ 89).

ص: 108