المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب جزاء الصيد - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌ باب جزاء الصيد

قال محمد: وبالحديث الذي رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخُذُ، أي: نعمل بظاهره أنَّه أي: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حرج أي: لا إثم في شيء من ذلك أي: من نسيان النسك بناء على أن الترتيب مسنون، فلا إثم عليه بتقديم النسك على بعض بالنسيان.

وقال أبو حنيفة: لا حَرَجَ في شيءٍ من ذلك، أي: حيث بما كان جاهلًا بما هنالك ولم يرَ أي: لم يتحر في شيءٍ من ذلك أي: مما ذكر من التقديم والتأخير كَفَّارَة أي: من وجوب الدم إلا في خَصْلَةٍ واحدة، وهي تقديم فعل من أفعال الحج على بعضها حتى إن المُتَمَتِّع والقَارِن، إذا حَلَقَ أي: شعر رأسه أو قصره قبل أن يذبح، قال: عليه دَمٌ، أي: عليه وعلى أمثاله وقد تقدم (ق 542) غير ذلك فالحصر غير حقيقي وأما نحن أي: أراد المصنف نفسه وأبا يوسف فلا نَرَى عليه شيئًا أي: لا تقضي على الناس بأي من الكفارة بنسيانه.

لما فرغ من بيان حكم حال الحاج، قدم نسكًا على نسك مما يجب تقديمه أو تأخيره، شرع في بيان حكم الصيد، فقال: هذا

* * *

56 -

‌ باب جزاء الصيد

في بيان حكم جزاء الصيد أي: صيد البر إذا صاده المحرم في حال إحرامه استنبط المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} الآية [المائدة: 95] فالمناسب بين هذا الباب والباب السابق معلوم.

503 -

أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب قَضَى في الضَّبْعُ بكبْش، وفي الغَزَالِ بِعَنْز، وفي الأرْنَبِ بعَنَاق، وفي اليَرْبُوع بِجَفْرة.

(503) أخرجه الدارقطني في السنن (2/ 247) والبيهقي في الكبرى (5/ 183) والشافعي في مسنده (1/ 226).

ص: 484

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، لأن هذا مثله من النَّعَم.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا وفي نسخة: ثنا، وفي أخرى: قال: بنا أبو الزبير، المكي هو محمد بن مسلم تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء الأسدي مولاهم، صدوق إلا أنه يدلس، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل مكة، مات سنة ست ومائة كما في (التقريب) لابن حجر (1) عن جابر بن عبد الله، الأنصاري رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَضَى أي: حكم وهو في العرف نسبة أمر إلى أمر آخر إيجابًا أو سلبًا، وفي الشرع خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير بلا إفهام، ثم نقل إلى ما يقع به التخاطب، وهو هنا الكلام (2) النفسي الأزلي لكن تعلقه حادث مثل معنى قولهم: حل بعد أن يحل هو أن تعلق به الحل بعد أن لم يحل، ولا يلزم من حدوث التعلق حدوث المتعلق، فلا يرد السؤال كما قاله ابن مالك في (شرح المنافي) في بحث أحكام الشرع في الضَّبْعُ بفتح الضاد المعجمة وضم الموحدة لغة قيس وبسكون الموحدة لغة تميم، وهي أنثى وقيل: يقع على الذكر والأنثى، وربما قال في الأنثى ضبعة بالهاء والذكر ضبعان والجمع ضباعين، ويجمع مضموم الباء على ضباع وساكنها على أضبع، يقال باللسان التركي: يللي قورت بكبْش، أي: يجب على الحرم أن يذبح كبشًا ويتصدق إلى فقراء مكة بقتله الضبع وفي الغَزَالِ أي: يلزم على المحرم في قتل الظبي أن يذبح بِعَنْز، بفتح فسكون أنثى المعز للتقارب بينهما وفي الأرْنَبِ بعَناق، بفتح العين المهملة والنون الأنثى من أولاد المعز قبل كمال حول وفي اليَرْبُوع يفعول هذا الفأر الوحشي، كما قاله علي القاري، وقال الزرقاني (3): هو دويبة نحو الفأرة، ولكن ذنبه وأذناه أطول منها ورجلاه أطول من يديه، عكس الزرافة والجمع اليرابيع، والعامة يقولون: جربوع بالجيم بِجَفْرةٍ بجيم مفتوحة وفاء ساكنة، الأنثى من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر قال الحبيب: ففي الأرنب واليربوع عنز مسنة.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، أي: إنما نعمل بجميع ما رواه جابر في هذا الباب عن

(1) في التقريب (1/ 506).

(2)

هذا خطأ، بل الصواب أنه كلام من صوت وحرف كما جاءت به السنة خلافًا للمؤلف، المحقق.

(3)

في شرحه (2/ 507).

ص: 485