الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال محمد: وبالحديث الذي رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخُذُ، أي: نعمل بظاهره أنَّه أي: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حرج أي: لا إثم في شيء من ذلك أي: من نسيان النسك بناء على أن الترتيب مسنون، فلا إثم عليه بتقديم النسك على بعض بالنسيان.
وقال أبو حنيفة: لا حَرَجَ في شيءٍ من ذلك، أي: حيث بما كان جاهلًا بما هنالك ولم يرَ أي: لم يتحر في شيءٍ من ذلك أي: مما ذكر من التقديم والتأخير كَفَّارَة أي: من وجوب الدم إلا في خَصْلَةٍ واحدة، وهي تقديم فعل من أفعال الحج على بعضها حتى إن المُتَمَتِّع والقَارِن، إذا حَلَقَ أي: شعر رأسه أو قصره قبل أن يذبح، قال: عليه دَمٌ، أي: عليه وعلى أمثاله وقد تقدم (ق 542) غير ذلك فالحصر غير حقيقي وأما نحن أي: أراد المصنف نفسه وأبا يوسف فلا نَرَى عليه شيئًا أي: لا تقضي على الناس بأي من الكفارة بنسيانه.
لما فرغ من بيان حكم حال الحاج، قدم نسكًا على نسك مما يجب تقديمه أو تأخيره، شرع في بيان حكم الصيد، فقال: هذا
* * *
56 -
باب جزاء الصيد
في بيان حكم جزاء الصيد أي: صيد البر إذا صاده المحرم في حال إحرامه استنبط المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} الآية [المائدة: 95] فالمناسب بين هذا الباب والباب السابق معلوم.
503 -
أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب قَضَى في الضَّبْعُ بكبْش، وفي الغَزَالِ بِعَنْز، وفي الأرْنَبِ بعَنَاق، وفي اليَرْبُوع بِجَفْرة.
(503) أخرجه الدارقطني في السنن (2/ 247) والبيهقي في الكبرى (5/ 183) والشافعي في مسنده (1/ 226).
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، لأن هذا مثله من النَّعَم.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا وفي نسخة: ثنا، وفي أخرى: قال: بنا أبو الزبير، المكي هو محمد بن مسلم تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء الأسدي مولاهم، صدوق إلا أنه يدلس، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل مكة، مات سنة ست ومائة كما في (التقريب) لابن حجر (1) عن جابر بن عبد الله، الأنصاري رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَضَى أي: حكم وهو في العرف نسبة أمر إلى أمر آخر إيجابًا أو سلبًا، وفي الشرع خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير بلا إفهام، ثم نقل إلى ما يقع به التخاطب، وهو هنا الكلام (2) النفسي الأزلي لكن تعلقه حادث مثل معنى قولهم: حل بعد أن يحل هو أن تعلق به الحل بعد أن لم يحل، ولا يلزم من حدوث التعلق حدوث المتعلق، فلا يرد السؤال كما قاله ابن مالك في (شرح المنافي) في بحث أحكام الشرع في الضَّبْعُ بفتح الضاد المعجمة وضم الموحدة لغة قيس وبسكون الموحدة لغة تميم، وهي أنثى وقيل: يقع على الذكر والأنثى، وربما قال في الأنثى ضبعة بالهاء والذكر ضبعان والجمع ضباعين، ويجمع مضموم الباء على ضباع وساكنها على أضبع، يقال باللسان التركي: يللي قورت بكبْش، أي: يجب على الحرم أن يذبح كبشًا ويتصدق إلى فقراء مكة بقتله الضبع وفي الغَزَالِ أي: يلزم على المحرم في قتل الظبي أن يذبح بِعَنْز، بفتح فسكون أنثى المعز للتقارب بينهما وفي الأرْنَبِ بعَناق، بفتح العين المهملة والنون الأنثى من أولاد المعز قبل كمال حول وفي اليَرْبُوع يفعول هذا الفأر الوحشي، كما قاله علي القاري، وقال الزرقاني (3): هو دويبة نحو الفأرة، ولكن ذنبه وأذناه أطول منها ورجلاه أطول من يديه، عكس الزرافة والجمع اليرابيع، والعامة يقولون: جربوع بالجيم بِجَفْرةٍ بجيم مفتوحة وفاء ساكنة، الأنثى من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر قال الحبيب: ففي الأرنب واليربوع عنز مسنة.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، أي: إنما نعمل بجميع ما رواه جابر في هذا الباب عن
(1) في التقريب (1/ 506).
(2)
هذا خطأ، بل الصواب أنه كلام من صوت وحرف كما جاءت به السنة خلافًا للمؤلف، المحقق.
(3)
في شرحه (2/ 507).