المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الانتفال في الصلاة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٢

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌باب المَارِّ بين يدي المصلي

- ‌باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله

- ‌باب الانتفال في الصلاة

- ‌باب صلاة المُغْمَى عليه

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك

- ‌باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب

- ‌باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس

- ‌باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء

- ‌باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه

- ‌باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء

- ‌باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في بيان حكم الاستسقاء

- ‌باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه

- ‌باب صلاة التطوع بعد الفريضة

- ‌باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة

- ‌باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب ما يكون من الموت شهادة

- ‌أبواب الجَنَائِز

- ‌باب المرأة تُغَسِّل زوجها

- ‌باب ما يكفن به الميت

- ‌باب المشي بالجنائز والمشي معها

- ‌باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الميت والدعاء له

- ‌باب الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه

- ‌باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

- ‌باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن

- ‌باب ما رُويَّ أن الميت يُعَذَّب ببكاء الحي

- ‌باب القبر يتخذ مسجدًا أو يُصلى إليه أو يتوسد

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب المال متى تجب فيه الزكاة

- ‌باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة

- ‌باب زكاة الحلي

- ‌باب العشر

- ‌باب الجزية

- ‌باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين

- ‌باب الركاز

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب الكنز

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب صدقة الزيتون

- ‌أبواب الصِّيَام

- ‌باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته

- ‌باب متى يحرم الطعام على الصائم

- ‌باب من أفطر متعمدًا في رمضان

- ‌باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الحجامة للصائم

- ‌باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ

- ‌ باب الصوم في السفر

- ‌باب قضاء رمضان هل يفرَّق

- ‌باب من صام تطوعًا ثم أفطر

- ‌باب تعجيل الإفطار

- ‌باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى

- ‌باب الوصال في الصيام

- ‌ باب صوم يوم عرفة

- ‌ باب الأيام التي يكره فيها الصوم

- ‌باب النية في الصوم من الليل

- ‌باب المداومة على الصيام

- ‌باب صوم عاشوراء

- ‌باب ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحَجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره

- ‌باب التلبية

- ‌ باب متى تقطع التلبية

- ‌باب رفع الصوت بالتلبية

- ‌باب القران بين الحج والعمرة

- ‌باب من أهدى هديًا وهو مقيم

- ‌باب تقليد البدن وإشعارها

- ‌باب من تطيب قبل أن يحرم

- ‌باب من ساق هديًا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها

- ‌باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

- ‌باب الحجامة للمحرم

- ‌باب المحرم يغطي وجهه

- ‌ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

- ‌باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب

- ‌باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

- ‌باب الرجل الْمُحْرِم يفوته الحج

- ‌باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم

- ‌ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم

- ‌باب المحرم يحك جلده

- ‌باب الْمُحْرِم يتزوج

- ‌باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر

- ‌باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا

- ‌باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج

- ‌باب فضل العمرة في شهر رمضان

- ‌باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي

- ‌ باب الرمل بالبيت

- ‌ باب المكي وغيره يحج أو يعتمر .. هل يجب عليه الرمل

- ‌باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام

- ‌باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير

- ‌باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك

- ‌باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة

- ‌باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم

- ‌باب المستحاضة في الحج

- ‌باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

- ‌باب السعي بين الصفا والمروة

- ‌ باب الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا

- ‌ باب استلام الركن

- ‌ باب الصلاة في الكعبة ودخولها

- ‌باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير

- ‌باب الصلاة بمنى يوم التروية

- ‌باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

- ‌باب الدفع من عرفة

- ‌باب بطن محسر

- ‌باب الصلاة بالمزدلفة

- ‌باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌ باب من أي موضع يرمي الحجارة

- ‌ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يُكره من ذلك

- ‌باب رمي الجمار راكبًا

- ‌باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين

- ‌باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده

- ‌باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك

- ‌باب من قدم نسكًا قبل نسك

- ‌ باب جزاء الصيد

- ‌ باب كفارة الأذى

- ‌ باب من قدم الضعفة من المزدلفة

- ‌باب جلال البدن

- ‌باب المحصر

- ‌باب تكفين المحرم

- ‌باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة

- ‌ باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى

- ‌باب من نفر ولم يحلق

- ‌باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض

- ‌باب تعجيل الإهلال

- ‌باب القفول من الحج أو العمرة

- ‌باب الصَّدَرِ

- ‌باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها

- ‌باب النزول بالمحصب

- ‌باب الرجل يُحرم من مكة هل يطوف بالبيت

- ‌باب المحرم يحتجم

- ‌ باب دخول مكة بسلاح

الفصل: ‌باب الانتفال في الصلاة

‌باب الانتفال في الصلاة

باب في بيان حكم الانتفال في الصلاة، الانتفال بكسر الهمزة وسكون النون في كسر التاء وبعدها فاء وألف ولام بمعنى الفراغ عن الشيء، والانصراف عنه إلى غيره، وفي نسخة: الانفتال، بتقديم الفاء على التاء، وهو انصراف الوجه من شيء إلى شيء آخر، كما في الجوهري والأختري، وفيه إبدال مكان التاء بمكان الفاء.

277 -

أخبرنا مالك، أخبرني يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبَّان، أنَّه سمعه يُحَدِّثُ عن وَاسع بن حَبَّان، قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مُسْنِدًا ظَهْره إلى القِبْلة، فلما قَضَيْتُ صلاتي انصَرَفْتُ إليه من قِبَلِ شِقِّي الأيسر، فقال: ما مَنَعَك أن تنصرف عن يمينك؟ قلتُ: رأَيتُك وانصرفْتُ إليك، فقال عبد الله، فإنك قد أصَبْتَ، فإن قائلًا يقول: انصرفْ على يمينك، وإذا كنت تصلي فانصرف حيثُ أحْبَبْتَ: على يمينك أو على يسارك، ويقول ناسٌ: إذا قَعَدْتَ على حاجتك فلا تستقبل القِبْلة، ولا بيت المقدس، قال عبد الله: لقد رقَيْتُ على ظهر بَيْت لَنَا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته مُسْتَقْبِلَ بيت المقدس.

قال محمد: ويقول عبد الله بن عمر: نأخذ، ينصرف الرجل إذا سَلَّم على أيِّ شِقِّهِ أحَبَّ، ولا بأس أن يستقبل بالخَلَاء من الغائط والبول بيتَ المقدس، إنما يُكْرَه أن يستقبل القبلة، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام من كبار أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، ولد سنة ثلاث وسبعين، ومات سنة تسع وسبعين، كذا قاله الذهبي في (الكاشف)، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا أخبرني يحيى بن سعيد، أي: ابن قيس الأنصاري المدني، أبو سعيد القاضي، ثقة ثبت في

(277) صحيح، أخرجه: مالك (409)، وابن أبي شيبة (1/ 339)، وأبو يعلى (409).

ص: 20

الطبقة الخامسة من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين بعد المائة من الهجرة، عن محمد بن يحيى بن حبَّان، بفتح المهملة ثم موحدة مشددة ابن أبي سعيد الأنصاري المدني ثقة فقيه، في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، مات سنة إحدى وعشرين ومائة من الهجرة، وهو ابن أربع وسبعين سنة، كذا قاله ابن حجر، أنَّه أي: يحيى بن سعيد سمعه أي: محمد بن يحيى بن حبان، يُحَدِّثُ عن وَاسع بن حَبَّان، بفتح المهملة ثم الموحدة مشددة، ابن منقذ بن عمر الأنصاري المازني، صحابي ابن صحابي، وقيل: بل ثقة من كبار التابعين في الطبقة الثانية من أهل المدينة، كذا قاله ابن حجر في (التقريب في أسماء الرجال)(1)، قال: أي: واسع بن حبان: كنت أصلي في المسجد أي: مسجد المدينة على ما هو الظاهر وعبد الله بن عمر مُسْتنِدًا وفي نسخة: مسند بفتح الميم وسكون السين المهملة، وكسر النون وبعدها دال مهملة من الإِسناد، ظَهْره إلى القِبْلة أي: إلى جدارها، لما في (الموطأ) لمالك، أما إسناده إلى جدار القبلة، فللوعظ والإِفادة، فلما قَضَيْتُ صلاتي أي: أديتها وفرغت عنها انصَرفْتُ أي: استقبلت إليه من قِبَلِ شِقِّي الأيسر، بكسر القاف وفتح الموحدة، أي: من جهتي طرفي الأيسر اتفاقًا أو قصدًا لكون كأن في ذلك الجانب، وهو الأظهر، أو لئلا يفوته شيء من وعظه، أو لرعاية الأدب، فإنه إذا انصرف من شقه الأيمن، يجعل ابن عمر خلفه، وهو ثري الأدب. وفيه تنبيه على أن المعلم ينبغي له أن يكون على الشفقة للمتعلم، ويلزم عليه أن يستمر على التعظيم للمعلم في جميع أحواله، ليكون مرضيًا عند ربه، فقال أي: ابن عمر: (ق 274) ما مَنَعَك أن تنصرف عن يمينك؟ مع أنه أشرف أو أيسر، قال: قلتُ: رأيتك أي: في هذه الشق، وانصرفْتُ إليك، وفي نسخة: انصرفت بلا واو، وليحيى: فانصرفت إليك، فقال عبد الله، فإنَّك قد أصَبْتَ، أي: ما تيقنت بالانصراف عن يمينك، فإن قائلًا أي: من الفقهاء، وفي نسخة فلانًا، أي: من العلماء يقول؛ انصرفْ أمر حاضر، أي: ارجع على يمينك، أي: لست على وجه العزيمة، فيقول واسع بن حبان: أما أنا فأقول: وإذا كنت تصلي أي: وفرغت، فانصرف حيثُ أحْبَبْتَ، أي: أي ظرف اخترت على يمينك أو على يسارك، ثم قال ابن عمر: ويقول ناسٌ، أي: من الفقهاء: إذا قَعَدْتَ على حاجتك أي: قضائها فلا تستقبل القِبْلة، أي: الكعبة، وهو ظاهر الكلام فيه،

(1) انظر: التقريب (2/ 560).

ص: 21

ولا بيت المقدس، بفتح الميم وسكون القاف، وكسر الدال، وجوز ضم الميم، وتشديد الدال المفتوحة والمراد الصخرة لكونه قبله في الجملة، ولو كانت منسوخة وهو وجه وجيه وتنبيه منبه، ثم رأيت الإِمام أحمد وأبا داود وابن ماجه روي عن معقل الأسدي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط (1)، فقال واسع بن حبان حاكيًا عن عبد الله: قال عبد الله: في مقام الاستدلال على جواز الاستقبال إلى بيت المقدس، كما قال صلى الله عليه وسلم:"البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"، لقد رقَيْتُ بفتح الراء المهملة وكسر القاف، وسكون التحتية والتاء للمتكلم، أي: صعدت، يقال: رقيت رقيًا إذا صعدت، كذا قاله الجوهري، على ظهر بَيْت لَنَا، وفي رواية الشيخين: بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: من غير قصد في نظره أو من وراء ظهره كائنًا على حاجته أي: قضائها حال كونه مُسْتَقْبِلَ بيت المقدس، ولعله كان يعذر هنالك أو قبل النهي عن ذلك.

قال محمد: ويقول عبد الله بن عمر نأخذ، أي: نعمل في المسألتين، ينصرف الرجل إذا سَلَّم على أيِّ شِقِّهِ أحَبَّ، أي: أي أختار، ولا بأس أن يستقبل بالخَلَاء أي: في الخلاء وهو كناية عن قضاءيات الحاجة، من الغائط والبول أي: أو أحدهما بيتَ المقدس، إنما يُكرَه أن يستقبل بذلك، أي: فيما ذكره القبلة، وهي جهة الكعبة، وهو قولُ أبى حنيفة رحمه الله. قال علي القاري: فيه إشكال وهو أنه يلزم من استقبال بيت المقدس استدبار الكعبة، وهو ممنوع عند علمائنا أيضًا عند قضاء الحاجة، ويستوي عندنا في هذه المسألة الصحراء والبناء، يقول الفقير: نعم يرد هذا الإِشكال إذا كان جواز استقبال بيت المقدس مخصوصًا لأهل المدينة، وأما إذا كان لسائر أهل البلاد فلا إشكال فيه؛ لأن بيت المقدس في طرف الشمال لأهل المدينة والكعبة في طرف الجنوب لأهلها بخلاف سائر البلاد، كذا قاله أهل الهيئة.

لما فرغ من بيان حكم الانصراف بعد إتمام الصلاة إلى وجه رجل معلم لينتفع من علمه، شرع في بيان حكم صلاة المغمى عليه، فقال: هذا

* * *

(1) أخرجه: أبو داود (10)، وأحمد (17383)، وابن أبي شيبة (1/ 177)، والبيهقي في الكبرى (436).

ص: 22