الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نحامِلُ (1)، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مُرائي.
وجاء رجل فتصدق بصاع، فقالوا: إِنّ الله لغني عن صاع هذا، فنزَلت:{الذين يلْمزون المطوّعين من المؤمنين في الصّدقات والذين لا يَجدون إِلا جُهدهم} (2) الآية" (3).
الزجر عن رمي المتصدِّقين بالكثير من الصدقة بالرياء والسمعة
(4)
للحديث السابق.
هل يشتري صدقته
؟
لا يجوز للمرء أن يشتري صدقته؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما "أنَّ عمر بن الخطاب تصدّق بفرَسٍ في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثمّ أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال: لا تعُد في صدقتك.
فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدّق به إلَاّ جعله صدقة" (5).
ويجوز له أن يشتري صدقة غيره؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلّ الصدقة لغنيّ إِلا لخمسة:
…
أو رجل اشتراها
(1) أي: نحمل الحمل بالأجرة. قاله الكرماني.
(2)
التوبة: 79.
(3)
أخرجه البخاري: 1415.
(4)
انظر -إِن شئت- "صحيح ابن خزيمة"(1/ 102).
(5)
أخرجه البخاري: 1489، ومسلم:1621.