الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسألت شيخنا رحمه الله متى يعتبر النصاب في الزرع والثمار؟ أبعد جفاف الثمار أم قبل ذلك؟
فأجاب رحمه الله: يعتبر النصاب بعد الحصاد وإدخالها في الأكياس.
إِخراج الطيّب في الزكاة:
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيّبَات ما كسبتُم وممّا أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمّموا الخبيث منه تُنفِقون ولستم بآخذيه إِلَاّ أن تُغمضوا فيه واعلموا أنَّ الله غني حميد} (1).
قال ابن كثير: {ولا تيمّموا الخبيث} أي: تقصدوا الخبيث {منه تنفقون ولستم بآخذيه} : أي: لو أُعطيتموه ما أخذتموه إلَاّ أن تتغاضوا فيه، فالله أغنى عنه منكم.
وقيل: معناه: أي: لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إِلى الحرام؛ فتجعلوا نفقتكم منه".
قلت: ويمكن الجمع بين القولين.
وعن البراء بن عازب في قوله سبحانه: {وممّا أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمّموا الخبيث منه تنفِقون} . قال: نزلت في الأنصار، كانت الأنصار تخرِج، إِذا كان جَداد (2) النخل، من حيطانها، أقناء البُسر (3)، فيعلقونه على
(1) البقرة: 267.
(2)
الجداد: أوان قطع ثمر النخل. "الوسيط".
(3)
البُسر: تمر النخل قبل أن يُرطب.
حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه فقراء المهاجرين، فيعمِد أحدهم فيُدخِل قِنواً (1) فيه الحشَف (2)، يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل فيمن فعل ذلك {ولا تيمّموا الخبيث منه تُنفِقون} يقول: لا تعمدوا للحشف منه تُنفِقون {ولستم بآخذيه إِلا أن تُغمِضوا فيه} يقول: لو أُهدي لكم ما قبلتموه إِلا على استحياءٍ من صاحبه، غيظاً أنه بعث إِليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة، واعلموا أنّ الله غني عن صدقاتكم" (3).
وعن سهل بن حُنيف رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجُعرور (4)، ولون الحُبَيق (5)؛ أن يؤخذا في الصدقة". قال الزُّهري: "لونين من تمر المدينة"(6).
(1) القِنو: العِذق [الغصن] بما فيه من الرطب. "النهاية".
(2)
الحشَف: اليابس الفاسد من التمر. "النهاية".
(3)
أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1475)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(2389).
(4)
الجُعرور: ضَرْب من الدّقل [رديء التمر] يحمل رُطباً صغاراً لا خير فيه. "النهاية".
(5)
الحُبَيق: هو نوع من أنواع التمر الرديء، منسوب إِلى ابن حُبيق، وهو اسم رجل. "النهاية".
(6)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1418)، وابن خزيمة في "صحيحه"(2312) وغيرهما.