الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولكن لا يبعد أن يقع النّسيان من الطرفين، فربّما كانا في عمرة في رمضان، وبعد التحلّل، وقع الجماع لأن الذهن منصرف بالتحلُّل من العمرة ونسيا شهر رمضان.
وقال الحسن ومجاهد: "إِنْ جامَع ناسياً فلا شيء عليه"(1).
على من تقع الكفّارة
؟
اختلف العلماء في ذلك، والراجح وجوبها على الرجل دون المرأة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدّم؛ كان الخطاب للرجل دون المرأة، "
…
هل تجدُ رقبةً تعتقها؛
…
هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين،
…
خذ هذا فتصدّق به".
جاء في "المغني"(3/ 58): "وهل يلزمها الكفّارة؟ [أي: مع عدم العُذر] على روايتين:
إِحداهما: يلزمها، وهو اختيار أبي بكر، وقول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر، ولأنّها هتكت صوم رمضان بالجماع، فوجبت عليها الكفّارة كالرّجل.
والثانية: لا كفّارة عليها، قال أبو داود سئل أحمد: من أتى أهله في رمضان أعليها كفّارة؟ قال: ما سمعنا أنّ على امرأة كفّارة.
وهذا قول الحسن، وللشافعي قولان كالروايتين، ووجه ذلك أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أنْ يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشيء -مع علمه
(1) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به، ووصله عبد الرزاق بإِسنادين عنهما، وهو عن مجاهد صحيح، وانظر "مختصر البخاري"(1/ 452).