الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يباح ذوق الطّعام
؟
وفي "المغني"(3/ 46): "قال أحمد: أحبّ إِليّ أنْ يجتنب ذوق الطعام، فإِنْ فعل لم يضرّه ولا بأس به.
قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: "لا بأس أنْ يذوق الطعام: الخلّ والشّيء يريد شراءه"(1).
وقال شيخ الإِسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى"(25/ 266): "وذوق الطعام يكره لغير حاجة؛ لكن لا يفطّره، وأمّا للحاجة فهو كالمضمضة (2) ".
المفطّرات
1 -
الأكل والشُّرب عمداً عن طريق الفم أو الإِبر المغذّية ونحوه، فإِن أكل أو شرب ناسياً فلا يفطر، ولا قضاء عليه ولا كفّارة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "من أكل ناسياً وهو صائم؛ فليُتمّ صومه فإِنّما أطعمه الله وسقاه"(3).
(1) رواه البخاري رحمه الله معلقاً مجزوماً عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: "أنّه قال: لا بأس أن يتطعَّم القِدْر أو الشيء، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" والبغوي في "الجعديات"، وانظر "مختصر البخاري" (1/ 451) وحسّنه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء" (937).
(2)
أي: لا يُفطّر.
(3)
أخرجه البخاري: 6669، ومسلم:1155.