الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خلاف الظاهر.
وفي الحديث أنّ حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير، لأنّ حقّه الواجب والقيام بالواجب مُقدَّم على القيام بالتطوع (1).
8 - النصف الثاني من شعبان، إلَاّ لمن كان له صوم يصومه
.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا انتصف شعبان فلا تصوموا"(2).
وعنه أيضاً عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتقدّمن أحدكم رمضان بصوم يومٍ أو يومين؛ إِلا أن يكون (3) رجلٌ كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم"(4).
الوصال (5) في الصوم
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِيّاكم والوصال، مرّتين، قيل: إِنّك تواصل، قال: إِني أَبيتُ يطعمني ربي ويَسقين، فاكلَفوا (6)
(1) انظر -إِن شئت- تعليق شيخنا رحمه الله على هذا في "آداب الزفاف"(ص 176).
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2049) والترمذي وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1339)، وغيرهم، وانظر "المشكاة"(1974).
(3)
فال الحافظ رحمه الله كان تامّة أي: إِلا أن يوجد رجل.
(4)
أخرجه البخاري: 1914، ومسلم: 1082، وتقدّم.
(5)
الوصال في الصوم:
هو ألاّ يُفطر يومين أو أيّاماً. "النهاية".
(6)
أي: احملوا المشقة في ذلك، يُقال: كلفت بكذا: إِذا ولعت به. "الفتح"(4/ 208).