الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومعناه الصائم في الشتاء يحوز الأجر من غير أن تمسّه مشقّة الجوع".
جواز فِطر الصائم المتطوّع
فعن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: "دخل عليَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، قال: فإِني إِذن صائم.
ثمّ أتانا يوماً آخر فقلنا: يا رسول الله! أُهْدِى لنا حَيْس (1) فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً فأكل".
قال طلحة: "فحدّثْتُ مجاهداً بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يُخْرِج الصدقة من ماله، فإِنْ شاء أمضاها، وإن شاء أمسَكها"(2).
وفي رواية: قال: أدنيه؛ أما إِنّي قد أصبحتُ وأنا صائم، فأكَل منه، ثمّ قال: إِنّما مثل صوم المتطوع مثل الرجل؛ يُخرج من ماله الصدقة، فإِنْ شاء أمضاها، وإِنْ شاء حبَسها" (3).
وعن أمّ هانئ رضي الله عنها قالت: كنت قاعدة عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأتُي بشراب فضرب منه، ثمّ ناولني فضربت منه، فقلت: إِني أذنبت فاستغفر لي
(1) حَيس: بفتح الحاء المهملة وسكون الياء تمر مخلوط بسمن وأقط، وقيل: طعام يتخذ من الزبد والتمر والأقط وقد يبدّل الأقط بالدقيق، والزبد بالسّمن، وقد يبدل السمن بالزيت.
(2)
أخرجه مسلم: 1154.
(3)
أخرجه النسائي بإِسناد صحيح، وانظر "آداب الزفاف"(ص159) و"الإرواء"(4/ 135)، وفيه:"فهذه الزيادة ثابتة عندي، ولا يُعلّها أنّ بعض الرواة أوقفها على مجاهد، فإِنّ الراوي قد يرفع الحديث تارة، ويوقفه أخرى".
قال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرْتُ.
فقال: أمِن قضاءٍ كنت تقضينه؟ قالت: لا، قال: فلا يضرّك" (1).
وفي رواية: "فلا يضرّك إِن كان تطوّعاً"(2).
وفي رواية: "الصائم المتطوع أمير نفسه (3)، إِنْ شاء صام، وإن شاء أفطر"(4).
عن أبي جحيفة قال: "آخى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أمّ الدرداء متبذّلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجةٌ في الدنيا.
فجاء أبو الدرداء، فصَنع له طعاماً فقال: كُل فإِنّي صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل، فلمّا كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال: نم، فنام، ثمّ ذهب يقوم، فقال: نم، فلمّا كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن.
قال: فصلّيا، فقال له سلمان: إِنّ لربك عليك حقّاً، ولنفسك عليك حقّاً، ولأهلك عليك حقّاً، فأعط كلّ ذي حقٍّ حقّه.
(1) أخرجه أبو داود، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(584) وغيرهما، وانظر " المشكاة"(2079).
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2145).
(3)
قال الطيبي: يُفهم أنّ الصائم غير المتطوّع لا تخيير له؛ لأنه مأمور مجبور عليه. "مرقاة"(4/ 575).
(4)
أخرجه أحمد والنسائي في "الكبرى" والحاكم وغيرهم، وانظر "المشكاة"(2079)، و"آداب الزفاف"(ص 156).