الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصحّ صومه لا شك أنه أولى.
وأمّا أنّه لا يحصل الأجر إِلا لمن فعل كذلك فلا، لأنّ مَن صام ستاً من آخر شوال؛ فقد أتبع رمضان بصيام ستٍّ من شوال بلا شكّ، وذلك هو المطلوب".
قال النووي -رحمه الله تعالى- في "شرحه"(8/ 56): "قال العلماء: وإنّما كان ذلك كصيام الدهر؛ لأنّ الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين، وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي"(1).
لعلّه يُشير رحمه الله إِلى قوله صلى الله عليه وسلم: "جعَل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهرٌ بعشرة أشهر، وصيام ستة أيّام بعد الفطر تمام السّنة"(2).
6 - تسع ذي الحجة
(3)
عن هُنَيْدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجّة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيّام من كلّ شهر: أول اثنين من الشهر وخميسين" (4).
(1) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي"(2269) والترمذي، وابن ماجه، وانظر "الإِرواء"(4/ 102).
(2)
انظر "صحيح الترغيب والترهيب"(993)، و"الإِرواء"(4/ 107).
(3)
فائدة: تبويب عدد من العلماء بقولهم: "باب في صوم العشر"؛ من باب التغليب؛ لأنّ اليوم العاشر لا يجوز صيامه".
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2129) بلفظ: "والخميس" =
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيّام العمل الصالح فيها؛ أحبُّ إِلى الله من هذه الأيّام -يعني أيّام العشر-.
قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إِلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء" (1).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قطّ"(2).
قال ابن خزيمة رحمه الله بعد الحديث السابق (3/ 293): "باب ذكَر علّةٍ قد كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يترك لها بعض أعمال التطوع، وإن كان يحثّ عليها، وهي خشية أن يُفرَض عليهم ذلك الفعل؛ مع استحبابه صلى الله عليه وسلم ما خفف على الناس من الفرائض".
ثمّ روى رحمه الله بإِسناده حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن يفعله؛ خشية أن يستن به فيفرض عليهم"(3).
= والتصويب من النسائي، انظر "صحيح سنن النسائي"(2236)، وفي لفظ عند النسائي "صحيح سنن النسائي" (2272): "
…
والخميس الذي يليه، ثمّ الخميس الذي يليه".
(1)
أخرجه البخاري: 969 وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2130) -واللفظ له- وغيرهما، وتقدّم في "كتاب الزكاة".
(2)
أخرجه مسلم: 1176.
(3)
وهو في "صحيح مسلم"(718) بلفظ: "
…
وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيدع العمل، وهو يحب أن يَعَمل به، خشية أن يَعْمل به الناس، فيُفرَض عليهم".