الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن زِرّ بن حُبَيْش قال: "سألت أُبيّ بن كعب رضي الله عنه فقلت: إِنّ أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يُصب ليلة القدر.
فقال رحمه الله: أراد أن لا يتّكل الناس، أمَا إِنّه قد عَلِم أنها في رمضان، وأنّها في العشر الأواخر، وأنّها ليلة سبع وعشرين، ثمّ حلف لا يستثني (1)، أنّها ليلة سبع وعشرين.
فقلت: بأيِّ شيءٍ تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعَلَامة، أو بالآية التي أخبَرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّها تطلع يومئذٍ لا شُعاع لها" (2).
وفي لفظ عنه "قال: سمعت أُبيّ بن كعب يقول: وقيل له: إِنّ عبد الله بن مسعود يقول: من قام ليله السَّنَةَ أصاب ليلة القدر).
فقال أُبيّ: والله الذي لا إِله إِلا هو! إِنّها لفي رمضان (يحلف ما يستثني) ووالله إِنِّي لأعلم أيّ ليلة هي، هي الليلة التي أمَرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة سبع وعشرين، وأمارتها أنْ تطلع الشّمس في صبيحة يومها بيضاء؛ لا شعاع لها".
قيامها والدعاء فيها
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلة القدر إِيماناً
(1) لا يستثني: أي: حَلفَ حلفاً جازماً؛ مِن غير أن يقول عقيبه: إِن شاء الله -تعالى- مِثل أن يقول الحالف: لأفعلنّ إلَاّ أن يشاء الله، أو إِن شاء الله؛ فإِنه لا ينعقد اليمين، وإنّه لا يظهر جزم الحالف. "عون"(4/ 177).
(2)
أخرجه مسلم: 762.