الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصدقة عن الميّت عن غير وصيّة مِن مال الميّت، وتكفير ذنوب الميّت بها
(1)
عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أبي مات، وترَك مالاً، ولم يوص، فهل يُكفّر عنه إِن تصدّقتُ عنه؟ فقال: نعم"(2).
هل يتصدّق بكلّ ماله
؟
قال الله تعالى: {ويُؤثِرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة (3)} (4).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجَهْد (5)، فأرسَل إِلى نسائه فلم يجد عندهنّ شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يُضيِّفه الليلة يرحَمُه الله؟
فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله، فذهب إِلى أهله فقال لامرأته: ضَيْفُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدَّخريه شيئاً. فقالت: والله ما عندي إِلا قوت الصبية.
قال: فإِذا أراد الصبية العشاء فنوّميهم، وتعالَيْ فأطفئي السراج، ونطوي
(1) هذا العنوان من "صحيح ابن خزيمة"(4/ 123).
(2)
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"(2498)، وقال شيخنا رحمه الله إسناده صحيح على شرط مسلم.
(3)
الخصاصة: الفاقة.
(4)
الحشر: 9.
(5)
أي: المشقة.