الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأجاب رحمه الله: يجزئ إِذا أعلمه بذلك وقَبل المدين، ولم يكن ديناً ميّتاً (1).
نقْل الزكاة
لا شكَّ أنّ الأصل والأفضل إِخراج الزكاة في نفص البلد؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه كما تقدّم-: "
…
أخبِرهم أن عليهم صدقة؛ تؤخَذ من أغنيائهم وتُردّ في فقرائهم".
وهذا يختصّ بفقراء بلدهم، وهذا آكد في تنظيم أمور الفقراء وسدّ حاجاتهم.
قال الإِمام البخاري رحمه الله "باب أخْذ الصدقة من الأغنياء، وتردّ في الفقراء حيث كانوا"(2).
قال ابن المنيّر: "اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال؛ لعموم قوله: "فترَدّ على فقرائهم" لأن الضمير يعود على المسلمين، فأيّ فقير منهم رُدَّت فيه الصدقة في أي جهة كان، فقد وافق عموم الحديث"(3).
وقال ابن خزيمة رحمه الله في "صحيحه"(4/ 58): "باب الأمر بقسم الصّدقة في أهل البلدة، التي تؤخذ منهم الصدقة"، ثمّ ذكر الحديث: "
…
فأَعلِمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة في أموالهم؛ تؤخذ من أغنيائهم،
(1) أي: لم يكن يائساً من قبضه.
(2)
انظر "صحيح البخاري""كتاب الزكاة"(63 - باب).
(3)
انظر "الفتح"(3/ 357).
فتردُّ في فقرائهم".
قال في "المغني"(2/ 531): "فإِن خالف ونقَلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم، وإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها، فإِنه يجوز نقْلها عند المانعين".
وجاء في "الاختيارات الفقهية"(ص 99) -بحذف-: "وإذا نقل الزكاة إِلى المستحقين بالمصر الجامع، مثل أن يعطي مَن بالقاهرة من العشور التي بأرض مصر، فالصحيح جواز ذلك.
فإِنّ سكّان المصر؛ إِنما يعانون من مزارعهم، بخلاف النقل من إِقليم، مع حاجة أهل المنقول عنه.
وإنما قال السلف: جيران المال أحق بزكاته، وكرهوا نقل الزكاة إِلى بلد السلطان وغيره؛ ليكتفي أهل كلّ ناحية بما عندهم من الزكاة، ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية".
وفيه (ص 104): "ويجب صرْف الزكاة إِلى الأصناف الثّمانية، إنْ كانوا موجودين، وإِلا صُرفت إِلى الموجود منهم، ونقْلها إِلى حيث يوجدون".
وعن إِبراهيم بن عطاء -مولى عمران بن حصين- عن أبيه: أن زياداً -أو بعض الأمراء- بَعث عمران بن حصين على الصدقة.
فلمّا رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنّا نأخذها؛ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" (1).
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1431)، وابن ماجه "صحيح سنن =