الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رمضان حتى توفَّاه الله عز وجل" (1). * (2)
شروطه
(3)
1 -
الإِسلام، قال الله تعالى:{لئنْ أشركت ليحبطنّ عَمَلُك} (4).
2 -
العقل.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النّائم حتّى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم"(5).
لا يُشرع الاعتكاف إلَاّ في المساجد؛ لقوله تعالى: {ولا تباشروهنَّ (6) وأنتم عاكفون في المساجد} (7).
وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "السنّة في المعتكِف أنْ لا
(1) أخرجه البخاري: 2026، ومسلم: 1171، وتقدّم.
(2)
ما بين نجمتين من "قيام رمضان"(ص 35).
(3)
عن "قيام رمضان"(ص 35) بتصرف وزيادة.
(4)
الزُّمر: 65.
(5)
أخرجه أبو داود، والنسائي وغيرهما، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإرواء"(297)، وتقدّم.
(6)
أي: لا تجامعوهنّ، قال ابن عباس: المباشرة والملامسة والمسّ جماع كله، ولكنّ الله عز وجل يكنّي ما شاء بما شاء. أخرجه البيهقي بسند رجاله ثقات.
(7)
البقرة: 187.
يخرج إِلا لحاجته التي لا بدّ له منها، ولا يعود مريضاً، ولا يمسّ امرأته، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلَاّ في مسجد جماعة، والسنَّة فيمن اعتكف أنْ يصوم" (1).
وينبغي أنْ يكون مسجداً جامعاً؛ لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة الجمعة، فإِنّ الخروج لها واجب عليه، لقول عائشة في روايةٍ عنها في حديثها السابق: "
…
ولا اعتكاف إلَاّ في مسجد جامع" (2).
قال شيخنا رحمه الله: ثم وقَفْت على حديث صحيح صريح؛ يُخصّص؛ {المساجد} المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النّبوي، والمسجد الأقصى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"لا اعتكاف إلَاّ في المساجد الثلاثة"(3).
وقد قال به من السلف فيما اطّلعت: حذيفة بن اليمان، وسعيد بن المسيِّب، وعطاء، إلَاّ أنّه لم يذكر المسجد الأقصى.
وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقاً، وخالف آخرون فقالوا: ولو في مسجد بيته، ولا يخفى أنّ الأخذ بما وافق الحديث منها هو الّذي ينبغي
(1) أخرجه البيهقي بسند صحيح، وأبو داود بسند حسن.
(2)
روى البيهقي عن ابن عباس قال: إِنّ أبغض الأمور إِلى الله البدع، وإنّ من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور.
(3)
أخرجه الطحاوي والإِسماعيلي والبيهقي بإِسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو مخرج في "الصحيحة"(2786)، مع الآثار الموافقة له
…
وكلها صحيحة.
المصير إِليه، والله -سبحانه- وتعالى أعلم".
وجاء في "الصحيحة"(6/ 670): "واعلم أنّ العلماء اختلفوا في شرطيّة المسجد للاعتكاف وصِفَته؛ كما تراه مبسوطاً في "المصنَّفَين" المذكورَين (1) و"المُحلّى" وغيرهما.
وليس في ذلك ما يصح الاحتجاج به سوى قوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} ، وهذا الحديث الصحيح، والآية عامّة، والحديث خاصٌّ، ومقتضى الأصول أنْ يُحمل العام على الخاصّ.
وعليه: فالحديث مخصِّص للآية ومبيِّن لها، وعليه يدلُّ كلام حذيفة وحديثه، والآثار في ذلك مختلفة أيضاً، فالأَوْلى الأخذ بما وافق الحديث منها، كقول سعيد بن المسيِّب:"لا اعتكاف إلَاّ في مسجد نبيّ". أخرجه ابن أبي شيبة وابن حزم بسند صحيح عنه".
3 -
لا بد من الصوم في الاعتكاف على الراجح وتقدّم حديث عائشة رضي الله عنها: "والسّنة فيمن اعتكف أنْ يصوم".
قال الإِمام ابن القيّم رحمه الله في "زاد المعاد"(2/ 87): "ولم يُنقل عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه اعتكف مفطراً قطّ، بل قد قالت عائشة: "لا اعتكاف إلَاّ بصوم"، ولم يذكر سبحانه الاعتكاف إِلا مع الصوم، ولا فَعَله رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلا مع الصوم.
(1) يريد شيخنا -رحمه الله تعالى- "مصنف ابن أبي شيبة" و"مصنف عبد الرّزاق" كما في (ص 669).