الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث (1).
هل في الزيتون زكاة
؟
وسألت شيخنا رحمه الله عن الزيتون، هل يرى عدم إِخراج الزكاة عنه؟
فأجاب رحمه الله: لا تجب فيه الزكاة المقنّنة، أمّا الزكاة العامّة فتجب لقوله تعالى:{وآتوا حقّه يوم حصاده} (2).
النّصاب
يُشترط لإِيجاب الزكاة في الثمار والزروع المنصوص عليها؛ أن تبلغ خمسة أوسُق (3).
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة من الإِبل، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة"(4).
المقدار الواجب:
ْيختلف المقدار الواجب إِخراجه باختلاف وسيلة السقي؛ فإِنْ كان يُسقَى بماء السماء والعيون والأنهار؛ فزكاته العُشر.
(1) انظر -إِن شئت- للمزيد من الفائدة "تمام المِنّة"(ص 370).
(2)
الأنعام: 141.
(3)
الوَسْق: ستون صاعاً والأصل في الوَسْق: الحِمل، وكلّ شيء وسَقْته فقد حَمَلْته، ْوالوَسق أيضاً: ضمّ الشيء إِلى الشيء. "النهاية".
(4)
أخرجه البخاري: 1447، ومسلم:979.